السنة
2019
الرقم
1715
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ،محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــن: أكرم صبحي أحمد سعادة/نابلس.

                         وكلاؤه المحامون: غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري /نابلس

المطعـون عليها: جميعة الاتحاد النسائي العربي/نابلس

وكلاؤها المحامون داوود درعاوي ونسرين نوباني وناصر الريس وفضل                 نجاجرة/رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2019، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/10/2019، في الاستئنافين المدنيين رقم 634/2019 و788/2019، القاضي بقبول الاستئناف 788/2019 ورد الاستئناف 634/2019 والحكم برد دعوى الطاعن مع تضمينه الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة باعتبار سند الإقرار منتجاً لآثاره القانونية، على الرغم ان الطاعن قام بالتوقيع عليه وهو على رأس عمله وافترضت المحكمة ان المدعي استلم كافة حقوقه عند توقيعه على المخالصة، وان الإقرار الوارد في البند الرابع من لائحة الدعوى متعلق باستلام الأجور المتأخرة وليس كافة حقوقه العمالية، وأن سند المخالصة لم يتضمن اية مبالغ، فضلاً عن أن هذا السند لم يكن نهاية لعقد العمل، وبالنتيجة أخطأت المحكمة حيث اعتمدت سند المخالصة والاقرار.
  2. أخطأت المحكمة باعتبار أن جزء من فترة عمل المدعي عقد مقاولة.
  3. أخطأت المحكمة اذ اعتبرت انهاء علاقة العمل كانت من طرف الطاعن، علماً ان سبب انهاء عقد العمل هو اصرار الإدارة على تطبيق عقد العمل الجديد الذي ينتقص من الدرجة الوظيفية وأجر الطاعن.
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الأجور المطالب بها عن شهري 12/2013 و 1/2014.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم وفق لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولـة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، ان الطاعن اقام الدعوى ضد

 المطعون عليها موضوعها مطالبة بحقوق عمالية سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم 158/2014، على أساس من الادعاء أنه منذ 1/3/2007 عمل لدى المدعى عليها كطبيب استشاري بطب الأطفال مقابل اجر شهري مقطوع 800 دينار، وبتاريخ 1/9/2007 عمل لدى المدعى عليها كطبيب لقسم الأطفال(قسم الخدج) بأجر 80% من اتعاب الفحص الطبي لقسم الأطفال والحضانة و70% من اتعاب العيادة والفحص الطبي لعيادة الأطفال الخارجية، بموجب اتفاقية مؤرخة في1/2/2010 وانه بتاريخ 10/12/2013، استلم المدعي شيكاً من المدعى عليها بحساب كامل الأجور المتأخرة، الا ان الإدارة وقعته على سند إقرار ومخالصة في 31/11/ 2013، تضمن خلاف الحقيقة بأنه استلم كافة حقوقه العمالية، وطلبت منه توقيع عقد عمل جديد ينتقص من حقوقه العمالية مالياً وامتيازاته الوظيفية والإدارية وقررت المدعى عليها ابتداءً من تاريخ 1/2/2014 تطبيق عقد العمل الجديد، مما حدا بالمدعي الى التوقف عن العمل واعتبر هذا الفصل من جانب المدعى عليها تعسفياً، ويطالب برصيد أجور مستحقة مبلغ (20656)دينار و رصيد أجري شهري 12/2013 و 1/2014 ومكافأة نهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي باعتبار الفترة الأولى من العمل ناتجة عن عقد عمل انتهى بالمخالصة واستلامه كافة حقوقه، والفترة الثانية من شهر 12 /2013 عقد مقاولة يستحق عنها الأجور من شهر 12/2013 وحتى شهر 1/2014 مبلغ(18279) ديناراً.

 لم يلق الحكم قبولاً من الطرفين، فبادر المدعي للطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 634/2019 لدى محكمة استئناف رام الله، فيما تقدمت المدعى عليها بالاستئناف788/2019، وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين أصدرت حكمها القاضي برد استئناف الطاعن(634/2019)وقبول الاستئناف 788/2019( استئناف المطعون عليها)، والحكم برد الدعوى مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل باسباب الطعن، الأول وحتى الثالث مجتمعة، وبالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الأولى نجد أن المدعي أورد في لائحة دعواه أنه عمل لدى المطعون عليها كطبيب استشاري بطب الأطفال منذ تاريخ 1/3/2017 ،وبتاريخ 1/9/2017 عمل لديها كطبيب بقسم الأطفال وقسم الخدج مقابل 80% من اتعاب الفحص الطبي و70% اتعاب عيادة الأطفال الخارجية، وبتاريخ 1/2/2010 أسندت له رئاسة قسم الأطفال والحاضنة مقابل 70% من اتعاب طب الأطفال التي يتقاضاها المستشفى من المرضى، ونسبة 100% من الاتعاب التي يتقاضاها من المرضى الخاصين به.

وبتاريخ 31/11/2013 ،تم توقيعه على سند إقرار ومخالصة، تضمن بأن المدعي استلم كافة حقوقه وتم توقيع عقد عمل جديد ينتقص من حقوقه المالية، ويدعي بأن توقيع الإقرار والمخالصة وكذلك العقد الجديد جاء مخالفاُ للحقيقة والواقع، وأن الإدارة أقنعته بأن العقد الجديد هو فقط لغايات شكلية، وعند تطبيق عقد العمل الجديد في 1/2/2014 توقف عن العمل واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، وبناء عليه يطالب ببدل كامل مكافأئة نهاية الخدمة وبدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل رصيد أجور عن شهر 12/2013 وشهر 1/2014 ،ووجدت محكمة الدرجة الأولى ان علاقة العمل انتهت بتاريخ 1/2/2010 ،وأقر المدعي باستلام كافة حقوقه وان العلاقة بعد هذا التاريخ هي علاقة مقاولة، ولا يستحق من مطالبته في هذه الدعوى سوى بدل الأجور عن شهري 12/2013 و 1/2014 ،فيما نجد ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/2/2010 هي اتفاقية عمل، والاتفاقية الموقعة بتاريخ 10/12/2013 اتفاقية عمل وتوصلت الى نتيجة مفادها ان إرادة المتعاقدين انصرفت الى ابرام عقد عمل من خلال ما ورد في الاتفاقية  الى ان خلصت بقولها (ان ما تضمنته الاتفاقية من التزامات وواجبات يجعل من العقد عقد عمل وليس عقد مقاولة) وتأسيساً على ذلك اعتبرت الفترة الممتدة ما بين تاريخ 1/2/2010 وحتى تاريخ  30/1/2014 بواقع اربع سنوات فترة عمل، ولكون المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه فإنه يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وردت مطالباته فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الأجور السابقة لعدم الاثبات، واعتبرت كذلك ان توقيعه على المخالصة كان بإرادة كاملة دون ضغط او اكراه، وانه استلم شيكاً بحقوقه وفق المخالصة وبالنتيجة قررت رد الدعوى.

وبعطف النظر على العقود الموقعة بين الطاعن والمطعون عليها، نجد ان بداية العلاقة ابتدأت بموجب العقد المؤرخ في 25/2/2007، بأن تعاقدت المطعون عليها مع الطاعن على ان يقدم لها خدمات استشارية في قسم الأطفال التابع لمستشفى جمعية الاتحاد النسائي العربي لمدة ستة شهور، تبدأ من 1/3/2007 مقابل مكافأة شهرية بقيمة 800 دينار، وبعد انتهاء مدة الستة شهور تم التعاقد معه(الطاعن) بتاريخ 1/9/2007  بأن يتولى القيام بالمهام الطبية في قسم الأطفال وقسم الخدج، وأن يكون مسؤولاً عن توفير أطباء اخصائيين بكل الأوقات ويتولى متابعتهم في جميع الأوقات، ومتابعة أمور القسم وان يقوم بهذه المقاولة سواء بنفسه او يتولى احضار أطباء أطفال اخصائيين اخرين، ودفع اجورهم وتكاليف عملهم على نفقته الخاصة، وجاء في صريح نص العقد ان الفريق الثاني(الطاعن) مقاول ولا يوجد علاقة عامل برب عمل بين الفريقين، ويتقاضى مقابل ذلك 80% من اتعاب الفحص الطبي وبدل الاجراءات الطبية الأخرى، ونسبة 70% من أجور الفحص في العيادات الخارجية ويتقاضى هذه النسب سواء هو من قام بهذا العمل بنفسه او اسند هذه المهام الى أطباء اخرين غيره، وبالتالي فإن هذا العقد هو عقد مقاولة بامتياز، وان ما ورد في البند الثامن من العقد بأن من حقه الاشتراك في التأمين الصحي المعمول به في المستشفى مقابل دفع الرسوم المطلوبة، لا ينفي عنه صفة عقد مقاولة، واستمر العمل بموجب هذا العقد حتى تاريخ 1/10/2010 ،اذ بهذا التاريخ تم الاتفاق فيما بين الطاعن والمطعون عليها وذلك بتوقيع عقد عمل يبدأ من 1/2/2010 لمدة سنة قابلة للتجديد، بحيث يكون الطاعن مسؤول قسم الأطفال والحاضنة لدى المطعون عليها، مقابل 70% من رسوم طبيب الأطفال الاخصائي التي يتقاضاها المستشفى من المرضى، واستمر العمل على هذا النحو حتى تاريخ 31/11/2013 ،حيث قام الطاعن بالتوقيع على إقرار ومخالصة تضمنت إقراراً منه بانتهاء عمله وانهاء عقد العمل المذكور بالاتفاق بين الطرفين، وأقر بموجبها استلامه كافة حقوقه المالية وكافة حقوقه العمالية والوظيفية التي وردت في القانون أو الأنظمة أوالحقوق المكتسبة أو ما جرى العمل به، ويقر بموجبها بأنه قد وصلته هذه الحقوق كاملة لغاية تاريخ الإقرار في 31/11/2013 ،وان العلاقة قد انتهت وزال ما ترتب عليها من اثار من تاريخ الإقرار برغبته، ويقر بأن حقوقه وصلته بالكامل سواء ذكر في هذا الإقرار ام لم يذكر، وأنه يبرئ المطعون عليها ابراء استيفاء من كل حق ومبلغ مالي مهما كان ابراءً عاماً مانعاً من المطالبة بأي حق مهما كان، ويسقط حقه في أية مطالبات او دفوع او مخالصات او ادعاءات او طعون فيما يتعلق بكل ما ذكر مهما كانت لأي سبب كان، ولا يحق له الرجوع عن هذا الاجراء او نقضه، ويقر أيضاً بأنه قد حرر هذا الإقرار بعد تركه للعمل وانهاء عمله المذكور من قبله وبطلبه، وعليه في ضوء هذا الإقرار الصريح لم يعد هناك مجالاً للقول وفق ما جاء في لائحة الدعوى من ان الإدارة قامت بتوقيعه على سند الإقرار (المخالصة) خلافاً للحقيقة والواقع، خصوصاً وان الامر متعلق بطبيب اخصائي مدرك لأعماله وتصرفاته ومسؤول عنها ويتحمل نتائجها، ونجد انه قد تم توقيع عقد جديد معه بتاريخ 10/12/2013 بأن يلتزم بتغطية المستشفى في مجال اختصاصه عشرة أيام شهرياً على مدار الساعة مقابل 70% من المبالغ المتحصلة، ويعتبر عقد عمل وليس عقد مقاولة ولا يعتبر امتداداً للعقد السابق الذي بدأ بتاريخ 1/2/2010 وانتهى بتوقيع المخالصة في 31/11/2013،  والذي يبين من هذا  الإقرار الصريح والقاطع والبات من قبل الطاعن بانتهاء العقد السابق وتوقيعه عقد جديد بتاريخ لاحق بشروط مختلفة عن العقد السابق وبدوام جزئي، وليس دواماً كلياً كما في السابق،  وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمتا الموضوع برد المطالبة ببدل المكافأة وبدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاشعار جاء متفقاً والتطبيق السليم لأحكام القانون على المتحصل من وقائع الدعوى، فنقرر رد هذه الأسباب.

وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب الطعن، نجد ان محكمة الدرجة الأولى قضت بالحكم للطاعن بمبلغ 18279شيكل بدل أجور عن شهري 12 عام 2013 و 1 من عام 2014 ،ونجد ان المطعون عليها اذ طعنت بهذا الحكم بالاستئناف المقدم منها رقم 788/2019 ،حملت ذلك على أن الحكم بهذا البند واجب الالغاء لعدم دفع الرسم القانوني على أساس من القول بان هذه الأجور ناتجة عن عقد مقاولة، وبما ان محكمة الاستئناف توصلت وفق صحيح القانون ان العلاقة بين طرفي الدعوى في الفترة اللاحقة لتاريخ 1/2/2010 هي علاقة عمل، وبهذا لا وجه  لمنازعتها بالحكم بهذا المبلغ، وبالتالي ما كان على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم بهذا الاستحقاق.

 

 

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في الجزئية المتعلقة برد المطالبة ببدل الأجور المحكوم بها البالغة (18279 شيكل)، ورد الطعن فيما عدا عن ذلك، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 237/2/أ ،الحكم بإلزام المطعون عليها بدفع المبلغ المحكوم به امام محكمة الدرجة الأولى البالغ 18279 شيكل، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر