السنة
2018
الرقم
319
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: حلمي محمد احمد حجة/ عتيل

            وكيله المحامي جعفر غانم/ طولكرم

المستأنف ضده : المحامي مراد عمر اسعد ابو زيتون/ طولكرم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 7/2/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 1083/2017 حقوق بداية طولكرم والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسة وعشرون الف دينار اردني ورد باقي المطالبة وتضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاث مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالف للاصول والقانون.

2. ان قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 7/2/2017 والقاضي بعدم الحكم بالشرط الجزائي للمدي ضد المدعى عليه في هذا الجزء منه يعتبر باطلاً ومخالفا للاصول والقانون.

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  تشير ابتداء الى ان الشرط الجزائي هو التزام تبعي باعتباره التزاما ملحقا بالتزام اصلي وبالتالي فان الالتزام الاصلي يجب ان يكون التزاما صحيحا فاذا كان باطلا ايا كان سبب بطلانه فان الشرط الجزائي يكون باطلا مثله و اذا انقضى الالتزام الاصلي انقضى معه الشرط الجزائي.

و بالرجوع الى الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان قد اشترى من المدعى عليه قطعة الارض بموجب اتفاقية بيع ارض موقعة بين المدعي و المدعى عليه بتاريخ 23/4/2016 وصولا الى القول بان المدعي عليه اقر بقبض مبلغ 25000 دينار اردني وصولا الى القول بان المدعى عليه لم يقم باي اجراء من اجل تسجيل القطعة على اسم المدعي و لم يقم بتسليمه القطعة.

و عليه و بما ان البيع الخارجي يعتبر باطلا فان الشرط الجزائي يكون تبعا لذلك باطلا و يترتب عليه رد المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الامر الذي يكون معه القرار المستانف واقعا في محله.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018.

 

القاضي                                               القاضي                                     رئيس الهيئة