السنة
2022
الرقم
1111
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون،فواز عطية

 

الطــاعــن : رمزي لويس يعقوب اندون/بيت لحم  

                     وكيله المحامي :مجدي الصليبي/بيت لحم

المطعون ضده: احمد ماجد إبراهيم دار جبر/بيت لحم

                             وكيله المحامي رئاس عبيد الله /بيت لحم 

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2022 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/10/2022 بالاستئناف المدني 824/2022 القاضي "برد الاستئناف شكلاً المقدم للطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بضم الطلب المقدم لرد الدعوى للدعوى والسير فيهما معاً".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق و المداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار تمهيدي أصدرته محكمة بداية بيت لحم خلال سيرها باجراءات المحاكمة بالدعوى 5/2022 المقدمة من المدعي (المطعون ضده) في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) والذي تقرر فيه ضم الطب بكامل دفوعه وما ورد بلائحته الى ملف الدعوى على ان تقرر بشأن هذه الدفوع بنتيجة الحكم الفاصل في الدعوى ، ولما كان ذلك فانه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ولا يقبل الطعن نقضاً وفق صريح المادتين 225 ،226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بما يستوجب عدم قبول الطعن الماثل.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2023

 

      الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج