السنة
2021
الرقم
934
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعنة : الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل

         وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

المطعون ضده : اسماعيل ماجد اسماعيل العسود/اذنا

         وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/11/2021 بالاستئناف رقم 1222/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

    تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا الذي يفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي غير وظيفية .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بافادة المدعي التي ذكر فيها بانه دخله 4000 شيقل .

 وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 680/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 811408 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/6/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1160 دينار ومبلغ 187741 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار اتعاب محاماة .

 لم ترتض المدعية والمدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1222/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

  لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض بموجب النقض رقم 934/2021 للاسباب المشار اليها في لائحة النقض.

  وعن اسباب الطعن،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا الذي جاء يفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي غير وظيفية .

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز غير الوظيفية المتخلفة لدية على سند من القول بان قانون التأمين لم يشترط عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب ان يكون العجز الناتج عن الاصابة عجز وظيفي .

  ولما جاء التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا يفيد بانه تخلف لدى المصاب نسبة عجز 10 % غير وظيفية حسب المادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة وبما ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بان الندبة المتخلفة لدى المصاب لا تشكل عجزا وظيفيا وحيث انه لم ترد أي بينة تفيد بانه من شانه الندبة المتخلفة لدى المدعي المصاب ان تعيق عمله في المستقبل فان المحكمة تجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعي المصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز غير الوظيفية يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يستوجب قبوله .

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بافادة المدعي التي ذكر فيها بان دخله الشهري 4000 شيقل.

  وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

لهذه الاسباب

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالغاء الحكم الطعين في شقه المتصل بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب ليصبح المبلغ المستحق له بذمة المدعى عليها بعد حسم قيمة الدفعة المستعجلة البالغة 8000 شيقل هو 1160 دينار اردني ومبلغ 46480 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

هـ.ج