السنة
2021
الرقم
840
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد و محمد إحشيش و كمال جبر ونزار حجي

 

الطـــاعن : مراد عبد الرحيم حسن محارب / حواره نابلس

وكيله المحامي عنان خضر / نابلس

المطعون ضدهم :

1- عوني ممدوح احمد الطحان

2- هاني ممدوح احمد الطحان

3- ندى ممدوح احمد الطحان

4- هاله ممدوح احمد الطحان

5- منى ممدوح احمد الطحان

بواسطة وكيلتهم الخاصه ناجية صبحي حسن احمد الطحان نابلس / بموجب الوكاله الخاصه الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الاردن سجل 1780 صفحه 98/2017 تاريخ 16/8/2017

وكلاؤها المحامون اشرف بسام جبر و/او فداء شحاده و /او فواز معاري - نابلس

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 24/11/2021 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1046/2021 بتاريخ 18/10/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 اتعاب محاماه

 

وقد تلخصت اسباب هذا الطعن بالاتي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول

2- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى طلب ودفع الجهه المستانفه الوارد باللائحة الجوابيه كون القضيه مقضيه حيث تم الفصل بها بموجب القرار الاستئنافي رقم 666/2014 حيث اعتبرت محكمة الاستئناف في حينه ان الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى تعتبر وكالة باطله

3- الجهه المطعون ضدها والتفافا على القرار الاستئنافي السابق قاموا بتنظيم وكاله جديده خلت من بياناتها الاساسيه وتتعلق بموضوع غير موضوع الدعوى وبعقار مختلف ولا تخول الوكيله حق القبض واقاموا دعوى جديده

4- الخصوم في الدعوى السابقه يختلفون عن الخصوم في هذه الدعوى

ملتمسين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

بتاريخ 15/12/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا .

وبالعودة لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضدهم كانوا قد اقاموا دعواهم أمام محكمة بداية نابلس ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ مالي قدره 10800 دينار اردني بدل متاخرات ايجار ، وقد اصدرت محكمة البداية حكمها في موضوع الدعوى بعد سماع الاطراف بتاريخ 15/10/2020 والذي قضى بالحكم للمدعين بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1064/2021 والتي بدورها استمعت الى فرقاء الدعوى ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 18/10/2021 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بادر للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الطعن بالنقض والتي أوردنا تلخيصاً لها انفا ، يتبين لنا وبعد مراجعة اسباب الاستئناف بان الطاعن قام بنسخ اسباب استئنافه واستعملها كاسباب للطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف .

ولما كانت الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه حددت وعلى وجه الحصر ما يجوز الطعن به امام محكمة النقض بالاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف فقط دون غيرها ما يفيد بان الاحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الاولى لا يجوز الطعن بها امام محكمة النقض طبقا للنص سالف الاشاره .

وحيث ان اسباب الطعن بالاستئناف التي اوردها المستانف كانت محكمة الاستئناف قد بحثتها وعالجتها وقالت كلمتها بها الأمر الذي كان يوجب على الطاعن ان يوجه اسباب طعنه الى ما قالته محكمة الاستئناف في اسباب استئنافه وضمنته حكمها لا ان يورد اسباب طعنه في الحكم الابتدائي كاسباب للطعن في الحكم الاستئنافي كما لوان محكمة الاستئناف لم تنظر الاستئناف ولم تقل كلمتها في اسبابه .

ولما كان ذلك وحيث ان جميع اسباب الطعن بالنقض هي ذاتها اسباب الطعن بالاستئناف نسخت دون اي تعديل او تغيير وحيث لم يورد الطاعن في اسباب طعنه أية اسباب جديده تتعلق بالنتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف بالاسباب التي اقامت عليها حكمها الأمر الذي نجده مخالفا لصريح نص الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه ما يؤدي الى ردها .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف