السنة
2021
الرقم
722
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمد احشيش ونزار حجي

 

الطاعن: نديم عزمي محمود غانم/دير الغصون/طولكرم 

              وكيله المحامي محمد أحمد فيصل العلي/طولكرم  

المطعون ضدهما :1- شركة فلسطين للتأمين م.ع.م/طولكرم

              وكيلها المحامي إسحق أبو عوض/رام الله

                       2- معرض نابلس الأول للسيارات/نابلس

           وكيلته المحامية ماسة سويسة/طولكرم

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 3/11/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/9/2021 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 661/2021 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن  في تخطئة محكمة الاستئناف برده موضوعاً على أساس اعتمادها استقرار حالة الطاعن في 27/8/2016 وان الدعوى أقيمت في 28/1/2019 رغم عرض المصاب على اللجنة الطبية وحصوله على تقرير طبي في 26/9/2017 وأنه كان يتلقى العلاج خلال تلك الفترة وفق تقارير المستشفى العربي التخصصي، وان المادة 68/ب من قانون المخالفات المدنية أتاحت إقامة الدعوى في حال استمرار الضرر من يوم الى آخر وحين توقف الضرر.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم وإعادة الأوراق لموجعها للسير بها حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 7/12/2021 تقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 21/11/2021 تبلغت وكيلة المطعون ضده الثاني ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تجاهر بأن المدعي/الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 72/2019 بتاريخ 28/1/2019 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المطعون ضدهما /المدعى عليهما وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (186300) شيكل و(780)دينار بدل تعويض عن أضرار معنوية ومادية وجسدية ناتجة عن الحادث الذي تعرض له في محل الجهة المدعى عليها الأولى وسقوطه من الطابق الثالث تلك الجهة المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية عن المسؤولية المدنية، محكمة الدرجة الأولى ومن خلال الطلبين المقدمين من المدعى عليهما 1370/2019 و 53/2019 لرد الدعوى لعلة التقادم وبعد ان استكملت الاجراءات في كلا الطلبين المضمومين لبعضمها البعض قضت بقبولهما والحكم بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالاستئناف المدني رقم 177/2020 لدى محكمة استئناف رام الله المحال الى محكمة استئناف القدس بعد تعديل الاختصاص واصبح يحمل الرقم 661/2021 وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف الإجراءات أصدرت الحكم الطعين بتاريخ 27/9/2021 القاضي برده موضوعاً محمولاً على الأسباب التي بينتها.

لم يرتض المدعي بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً إياه على سببه الملخص في مقدمة هذا الحكم.

وعن سبب الطعن وحاصله الأخذ على محكمة الاستئناف خطأها بالاستناد إلى تاريخ 27/8/2016 كتاريخ لاستقرار حالة المدعي الطبية رغم استمراره بالعلاج وفق تقارير المستشفى العربي التخصصي وتزويده بتقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة وان المحكمة خالفت المادة 68/ب من قانون المخالفات المدنية لاستمرار الضرر وعدم توقفه طيلة مدة العلاج،  وبالعودة الى الواقعة محل الدعوى نجد بأن المدعي قد أصيب نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في معرض الجهة المطعون ضدها الثانية /معرض نابلس الأول للسيارات وكان ذلك بتاريخ 3/7/2016 ونتيجة اصابته لحقت به اضرار جسمانية أدخل على أثرها الى المستشفى العربي التخصصي حيث خضع للعلاج وتبين وجود كسور في قاع الجمجمة مع نزيف في الدماغ وكسر في الفقرة القطنية الأولى وكسر في الكوع الايسر وخرج من المشفى في 10/7/2016 واستكمل علاجه في العيادات الخارجية وأنه راجع العيادات الخارجية آخر مرة في 17/7/2017 وكان قد أجرى صورة رنين مغناطيسي وكان لا زال يعاني من دوخة ونقصان سمع وطنين في الأذن اليسرى وجرى تحويل المدعي الى اللجنة الطبية المحلية في نابلس حيث قامت بفحصه بتاريخ 26/9/2017 وقررت اللجنة شفاء المذكور من الكسور مع وجود دوخه احياناً وضعف في السمع بالأذن اليسرى ومنحته نسبة عجز 10% ومدة تعطيل 3 شهور من تاريخ الحادث.

المدعي أقام الدعوى للمطالبة بالتعويضات عن اصابته المذكورة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/1/2019 أي بعد سنتين وستة أشهر وخمسة وعشرون يوماً من تاريخ الحادث وبعد سنتين وثلاثة أشهر وخمسة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء مدة التعطيل التي منحته إياها اللجنة الطبية المحلية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث.

وبالعودة الى احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 وتعديلاته فقد نصت على (لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا إذا ابتدأت الدعوى:

أ‌.   خلال سنتين من وقوع الفعل او الإهمال او التقصير المشكو منه، أو

ب‌. خلال سنتين من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم الى آخر....)

ولما كان الثابت من الأوراق ان حالة المدعي/المصاب استقرت على الوضع الذي خلصت اليه اللجنة الطبية المحلية المختصة بعد مرور ثلاثة اشهر من وقوع الحادث/الفعل ونتج عن ذلك نسبة عجز دائم له نتيجة الحادث فلا أثر لاستمرار معاناة المصاب ومتابعة علاجه اللاحقة على ذلك التاريخ المحدد من اللجنة الطبية فاستمرار العلاج وتلقي الادوية والمتابعة الطبية لا يعني عدم استقرار الحالة الطبية فطالما أتت الجهة الفنية المختصة ووضعت حداً لاستمرار الضرر وقضت بثباته بتاريخ محدد فلا مجال إلا العمل بهذا الذي خلصت اليه الجهة الطبية المختصة ما يجعل مما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية متفقاً والأوراق ومتفقاً ونص المادة 68/ب من قانون المخالفات المدنية المذكور ويجعل من سبب الطعن واجب الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاكتفاء بأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الثانية.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

س.ر