السنة
2020
الرقم
673
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين/ طولكرم .

                           وكيلها المحامي : حسام الأتيرة/ نابلس .

المطعون ضدها: عفاف يوسف عبد الله أبو عصب / قلقيلية .

                            وكيلها المحامي : أشرف قرعان / قلقيلية .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/07/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 08/06/2020 ، بالإستئناف رقم 115/2019  ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

بالنتيجة التمست الطاعنة إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد أن المدعية أقامت الدعوى الأساس رقم 434/2016 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما ، بموضوع المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 09/10/2019 ، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 10703 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها الثانية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 115/2020 ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 08/06/2020 ، القاضي الحكم برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم ينل حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية قبول المدعى عليها الثانية ، فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وبمعزل عن أسباب الطعن ، وبعطف النظر على الحكم الطعين نجده تضمن اسم المستأنفة والمستأنف عليها دون أن يتضمن اسم  المستأنف المنضم رائد جاسر محمود أبو عصب، ولما كان حكماً كهذا قد جاء على خلاف ما نصت المادة (174) من قانون أصول المحاكمات من وجوب أن يشتمل بالحكم على أسماء الخصوم بالكامل ، كما خالف ما نصت عليه المادة (175) من ذات القانون من أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان، ولما كان الحكم الطعين لم يأتِ على ذكر اسم المستأنف المنضم ، فإنه يغدو والحالة هذه قد وقع باطلاً مستوجباً النقض.

لــــــذلــــك

      حكمت المحكمة بنقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء 

     ما تم بيناه.

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023