السنة
2021
الرقم
656
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمد حشيش،كمال جبر

 

الطــاعــن : عرفات محمود حسن ديحان/جنين /قباطية

                                وكيلاه المحاميان : مراد أبو عبيدة و/او محمد أبو عبيدة/رام الله

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين م.ع.م/رام الله

                                         وكيلاها المحاميان : نضال طه و/او رائد دراغمة/رام الله

الإجــــــــراءات

بتاريخ 17/10/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 8/9/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 271/2021 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في فهم وتفسير وتطبيق احكام المادة 1 من قانون التأمين على الدعوى والمادة 138 من ذات القانون مخالفة بذلك اقوال الشهود الذين شهدوا امام محكمة الدرجة الأولى واعتمدت المحكمة فقط على إفادات بعض الشهود لدى الشرطة ما يجعل حكمها مخالف للقانون ومخالف لواقع البينة المقدمة .
  2. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في ذكرها بان وكيل المدعي صرح بعدم رغبته في مناقشة الشاهدين محمد ديحان وحسام الدين كميل رغم ان ما ذكره الوكيل هو عدم رغبته بمناقشة معطي هذه الإفادات في افاداتهم امام شركة ترست وليس امام الشرطة ، كما ان محقق شركة التأمين الذي أخذ الافادات لم يكن حاصل على رخصة بذلك وفق قانون هيئة سوق رأس المال وقانون التأمين ما خالف المادة 130/1 من قانون التأمين تلك الافادات المعترض عليها عند ابرازها .
  3. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم الحكم بالتعويضات للمدعي مخالفة البينة المقدمة .

ملتمساً نقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة وغلاء المعيشة .

بتاريخ 27/10/2021 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ابدى فيها رده ودفوعه على الطعن طالباً بالنتيجة رده شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعي /الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 529/2015 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها /المدعى عليها للمطالبة ببدل تعويضات عن حادث طرق بمبلغ مليون ومئتان وستة وخمسون الفاً وأربعمائة واثنان وتسعون شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى.

بعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 29/12/2019 القاضي برد الدعوى.

 لم يرتض المدعي من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالاستئناف رقم 271/2021 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم بعد ان استكملت الاجرءات وقضت تأييد الحكم المستأنف بتاريخ 8/9/2021 .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً ايه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ،وبالنسبة للسبب الأول وحاصله الأخذ على محكمة الاستئناف بالخطأ من جهة تطبيق وتفسير وتأويل حكم المادة الأولى والمادة 138 من قانون التأمين مخالفة بذلك اقوال الشهود الذين شهدوا امام محكمة الدرجة الأولى واعتمادها على إفادات الشهود لدى الشرطة وشركة التأمين ما يجعل حكمها مخالف لواقع الحادث محل الدعوى وللبينة المقدمة فيها وبالنسبة كذلك للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في أخذها بافادات الشهود المعطاة امام محقق شركة ترست المعترض عليها كون من أخذها لم يكن حاصل على إجازة حسب القانون،  فاننا ولارتباط هذين السببين من حيث البينة المقدمة بالدعوى للوصول الى واقع الحادث محل المطالبة بالتعويض سنقوم بمعالجتهما معاً .

وبعطف النظر على ما دونه الحكم الطعين بهذا الخصوص أي بخصوص كيفية وقوع الحادث نجد بأن المحكمة مصدرته قد استندت الى افادة المدعي /الطاعن المعطاة لدى الشرطة والمقدمة من المدعي ذاته امام محكمة الدرجة الأولى بالمبرز س/1 وكذلك الى افادة الشاهد محمد ديحان و الشاهد عدنان ديحان والشاهد حسام كميل التي أخذت بذات الطريقة والى شهادة الشاهد عبد الرحمن عساف المعطاة تحت القسم امام محكمة الدرجة الأولى وكذلك الى ملخص تفاصيل الحادث الصادر عن المديرية العامة للشرطة ،وخلصت من جميع هذه البينة الى (ان الحادث الذي تعرض له المدعي لا يعد حادث طرق انما حادث عمل ولا يرد القول بأن قانون التأمين اعتبر الحادث الذي يتعرض له الشخص اثناء معالجة او اصلاح المركبة يعد حادث طرق ذلك لأنه وفق الظروف التي أحاطت بالحادث وفق ما تمت الإشارة اليه فان الإصابة التي لحقت بالمدعي لم تكن اثناء القيام بمعالجة و اصلاح المركبة في الطريق فقانون التأمين عرف استعمال المركبة انه السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او معالجتها او إصلاحها في الطريق من قبل سائقها او أي شخص اخر خارج نطاق عمله ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمة اول درجة باعتبار ان الحادث الذي تعرض له المدعي لا يعد حادث طرق وتبعاً لذلك قرر رد الدعوى عن المدعى عليها يكون متفقاً واحكام القانون) .

وبالتالي من حيث المبدأ محكمة الدرجة الثانية لم تستند في مدونات حكمها بالمطلق الى إفادات الشهود المعطاة امام محقق شركة التأمين التي اعترض على بعضها وكيل المدعي ما يجعل من دفوعه المرتبطة بحصول محقق شركة التأمين الشاهد عرفات حنو على ترخيص لممارسة عمله من عدمه لا أثر له على الحكم الطعين ما يؤدي الى ردها.

اما بخصوص وصف كيفية وقوع الحادث وانطباق احكام المادة 1 من قانون التأمين من جهة تعريف حادث الطرق واستعمال المركبة فاننا نجد بأن الثابت من الأوراق ان المدعي /الطاعن قد أصيب نتيجة ارتطام الباب الخلفي لصندوق الشحن الفولفو الخاصة بشقيقه عدنان بعد ان انقلبت المركبة الشحن على جنبها اثناء تنزيل حمولة الصخور في المحجر الخاص بوالد المدعي واثناء ان كان  المنوف الخاص بالشاهد وليد جبارين برفع الشحن (القلاب الفولفو) من على جانبه بعد ان تم ربطه بالكوابل والجنازير استقر القلاب على عجلاته وارتد الباب الخلفي للشحن الذي لم يكن مثبت بالمسمار فضرب المدعي وحشره بين الصخور والباب ما أدى الى اصابته باضرارجسدية .

ولما كان المشرع قد نص في المادة الأولى من قانون التأمين رقم 20لسنة 2005 على أن (حادث الطرق هو كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار او اشتعال المركبة او جزء من اجزائها او عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها) وجاء كذلك في تعريف استعمال المركبة بانه (السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها اواصلاحها على الطريق من قبل سائقها او أي شخص اخر خارج نطاق عمله كما يشمل أيضا تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط أي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ويستثى من ذلك 1- تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها ).

وحيث ان وصف الحادث محل الدعوى يخرج عن وصف الاستعمال المشار اليه أعلاه لا يعتبر اصلاحاً او معالجة للمركبة كونها لم تكن على الطريق بل كانت في وضع التنزيل للبضائع وان الانقلاب لها وقع اثناء التنزيل للبضائع ما حمل سائقها الى جلب الونش (المنوف) لرفعها ووضعها على عجلاتها في مكان المحجر المخصص للتنزيل والتحميل للبضائع وليس على الطريق المعد للسفر بالمركبة ما يجعل مما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية متفقاً والبينة المقدمة ومتفقاً والتفسير السليم لنص المادة 1 من قانون التأمين وتطبيقاً صحيحاً له ما يؤدي الى رد هذين السببين من أسباب الطعن.

اما بخصوص السبب الثالث والأخذ على المحكمة بالخطأ لعدم الحكم للمدعي بالتعويضات وتفاصيلها فاننا نجد ان لا طائل من معالجة هذا السبب في ظل رد السببين السابقين كونهما يتعلقان بمسؤولية المطعون ضدها عن التعويض من عدمه وتقرر عدم انطباق احكام حادث الطرق على الواقعة محل الدعوى ما يجعل من هذا السبب فاقداً لموضوعه.

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

هـ.ج