السنة
2021
الرقم
652
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وسائد الحمد الله

 

الطـــــاعن : الحق العام .

المطعون ضده : ح.ي /نابلس

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا  الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 308/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والمتضمن انقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث تطبيق النصوص القانونية و/أو تفسيرها و/أو تأويلها ولم يراعي ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  2. الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف صريح المادة 351/5/6 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  3. الحكم المطعون فيه جاء وبدون تعليل منطقي وقانوني وأن المحكمة مصدرة القرار الطعين مارست في قرارها الأخطاء القانونية التي وقعت فيها محكمة الدرجة الأولى وكان يتوجب عليها أن تقوم بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة معالجة سليمة كما أن المقصود بعبارة في مواجهة المتهم هو أن الاجراء يتخذ في حق المتهم لا كما ذهبت المحكمة مصدرة القرار الطعين من أن المعنى هو حضور المتهم مما يوجب فسخ الحكم المستأنف لا كما ذهبت الى تأييده .

والتمست بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى فاننا نجد بأن الطعن الماثل قد انصب على قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية المنصب على قرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الجزائية رقم 2752/2020 بتاريخ 23/3/2022 والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية المرقومة أعلاه لعلة التقادم.

كما نجد بأن أسباب الطعن الماثل ومحصلها واحد وهو تخطئة المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى في تطبيق وتفسير القانون على واقعة وإجراءات الدعوى بحكمها بانقضاء الدعوى للتقادم.

وبالعودة الى اسناد النيابة العامة نجد بأنها أسندت للمتهم المطعون ضده تهمة جنحوية موضوعها اصدرا شيك بدون رصيد وان اخر اجراء اتخذ في مواجهة المتهم كان بتاريخ 5/12/2017 وهو تبليغه الاخطار العدلي المرسل اليه من المشتكيالذي تبلغه بالالصاق والنشر والتعليق ثم قامت النيابة العامة بإحالة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/10/2020 دون احضار المتهم وتوالت جلسات المحاكمة لغايات تبليغ المتهم الى ان صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

وفي القانون

نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 "تنقضي الدعوى الجزائية بالاحوال التالية :1-الغاء القانون الذي يجرم الفعل 2- العفو العام 3- وفاء المتهم 4- التقادم  5- صدور حكم نهائي فيها 6- اية أسباب أخرى ينص عليها القانون" كما نصت المادة 12 من ذات القانون "1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2- تحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ اخر اجراء تم فيها".

ونصت المادة 13 من ذات القانون الباحثة عن انقطاع التقادم على (تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي اجراء من إجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم،او اذا اخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ اخر اجراء).

وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى فاننا نجد بأن اخر اجراء اتخذ في حق المتهم المطعون ضده تبليغه الاخطار العدلي رقم 13708/2017 عدل نابلس بواسطة الالصاق والتعليق والنشر في جريدة القدس العدد 17372 بتاريخ 21/2/2017 وانه بعد هذا التاريخ لم يتخذ أي اجراء في مواجهة المتهم أو انه أخطر به بشكل رسمي حتى تاريخ صدور الحكم موضوع الدعوى الطعن الماثل ،وحيث أنه قد مضى مدة تزيد عن الثلاث سنوات ما بين تاريخ تبليغ الاخطار بالنشر وتاريخ صدور الحكم الصلحي طبقاً للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزاية النافذ .

وحيث ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم بانقضاء الدعوى لعلة التقادم قد صادف تطبيق صحيح القانون على واقعة وإجراءات الدعوى تطبيقاً سليماً نقرها عليه وبالتالي فان أسباب الطعن مجتمعة تكون مستوجبة النقض .

لــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023