السنة
2022
الرقم
586
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

         وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضدهم : 1- م.س / نابلس

                        2- ف.ري / نابلس

                        3- ا.ظ / نابلس

                        4- ح.ري / نابلس

                        وكيلهم جميعاً المحامي : عميد سلمان / نابلس

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 23/10/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 6/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 161/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً عن المستأنف ضدهم الأول والثاني والرابع م.د وف.ي وح.ب وتأييد الحكم المستأنف بخصوصهم ، وقبول الاستئناف موضوعاً بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة أ.اق زياد خليل غليظ وإلغاء الحكم المستأنف بخصوصها وإعلان براءتها من تهمة التدخل بالاغتصاب خلافاً لاحكام المادتين 292/1 ، 80/2/ج من قانون العقوبات وادانتها بتهمة المساعدة على مزاولة البغاء خلافاً لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات وحبسها مدة شهرين محسوبة لها مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع م.د وف.ي وح.ب من التهمة المسندة اليهم...

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة ... وخاصة البينة الفنية التي ثبت من خلالها بأن المجني عليها تعاني من مرض عقلي...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدها الثالثه ارزاق من تهمة التدخل بالاغتصاب ... كون البينة الفنية اثبتت بأن المجني عليها مريضه عقلياً...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم المتمثلة بأقوال المجني عليها المشتكية رانيا واقوال المطعون ضدهم لدى النيابة العامة ، والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها ر.ا وشهادة منظميه كل من ا.ر و م. شة ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

- كما نجد ان محكمة الاستئناف وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته لديها قامت بإستعراض لنص المادة 293 من قانون العقوبات وبيان مدى توافر اركان وعناصر جناية الاغتصاب المسندة للمتهمين المطعون ضدهم م. د وف.ي وح.ب ، وجناية التدخل بالاغتصاب المسندة للمطعون ضدها ارزاق ، وخلصت بالنتيجة انه اذا لم تتوافر اركان وعناصر هذه التهمة او عدم الرضا فإن الفعل لا يعتبر اغتصاباً بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 292 من ذات القانون .

- يتضح من نص المادة 293 من قانون العقوبات ان مناط المسؤولية في هذه المادة هي ان تكون الانثى لا تستطيع المقاومة  بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد بينت بوضوح وتفصيل كافة البينات التي استخلصت من اقوال المجني عليها المشتكية رانيا نفسها وباقي البينات وظروف وملابسات هذه الدعوى بحيث اصبح لديها القناعة الكاملة التي لا يساورها الشك بأن جميع الأفعال التي قام بها المطعون ضدهما محمود وفادي مع المجني عليها ر.ا وهي قيامهما بمعاشرتها معاشرة الأزواج ( الاتصال الجنسي الكامل ) عدة مرات في أوقات وأزمنة مختلفة ( فترات متقاربة ) كانت تتم برضاء تام وصحيح منها .

- وقد دللت محكمة الاستئناف على توافر عنصر الرضا بطريقة تتفق واحكام القانون حول المدد الزمنية ووقت تقديم الشكوى والاستنتاجات التي ثبت توافر هذا العنصر .

- كما اثبتت محكمتي الموضوع من خلال كافة البينات المقدمة والمستمعة والتقرير الطبي وشهادة منظميه كل من اياد أبو بكر ومحمود خريشة ان المشتكية لم تعاني من أي مرض يفقدها القدرة على فهم وادراك ماهية الفعل وقت اتيانه ولما يدور حولها ولتصرفاتها وانه لم يثبت ان المشتكية كانت وقت إتيان الفعل عاجزه عن التعبير عن ارادتها برفض الفعل ، لان الرضا الصادر عن وعي بطبيعة الفعل يحول دون القول بتوافر ركن الجرمية المتمثل في عدم الرضا ، وبذلك يكون لقبولها قيمة يحول دون قيام الجريمة.

- وان ما أوردته محكمتي الموضوع على التدليل لاثبات عنصر الرضا هي حالات يمكن القول فيها بان المجني عليها المشتكية رانيا قد اتجهت ارادتها اتجاهاً صحيحاً الى قبول الاتصال الجنسي الكامل مع المطعون ضدهما محمود وفادي وآخرين ليسوا محل اتهام ، ذلك ان المشرع يستبعد من نطاق الاغتصاب حالات الرضا بالفعل ، فهو يعني بذلك ان هذا الرضا يعبر عن إرادة صحيحة اتجهت وهي على بينة الى قبول الاتصال الجنسي الكامل وليست معيبه وكانت وقت إتيان الفعل قادرة على التعبير عن ارادتها بالقبول او الاعتراض او الرفض ، وان المشرع لا يستبعد من نطاقه سوى الحالات المنوط بإستخلاصها واثبات عنصر الرضا ، وان محكمتي الموضوع قد اثبتت توافر هذا العنصر بطريقة تتفق واحكام القانون.

- وحيث ان الثابت توافر رضاء المجني عليها المشتكية رانيا وان عمرها قد تجاوز سن الحماية القانونية عند حصول تلك الأفعال ، وبالتالي فإن أفعال المطعون ضدهما م.د وف.ي والحالة هذه لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً مما يتعين الحكم بعدم مسؤوليتهما عن جناية الاغتصاب المسندة اليهما وطبقاً لاحكام المادة  274/1 من قانون الإجراءات الجزائية اعلان براءتهما ، وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون مما يستتبع ذلك ايضاً اعلان براءة المطعون ضدها ارزاق من التهمة المسندة اليها وهي جناية التدخل بالاغتصاب ، وإعلان براءة المطعون ضده حبيب لعدم تقديم اية بينة ضده على اعتبار ان المجني عليها المشتكية قد انكرت انه قام بمعاشرتها جنسياً وان المطعون ضده ح.,ب انكر في أقواله لدى النيابة العامة والمحكمة انه قام بمعاشرتها جنسياً ـ في حين ان المطعون ضدها ارزاق قد ذكرت ان المطعون ضده ح.ب قام بمعاشرة المجني عليها وهي اقوال متهم ضد متهم آخر لم تؤيد بأية بينة وبذلك فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق