السنة
2021
الرقم
570
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك، د. رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي

الطاعن :عزام خليل زايد فرارجة بصفته الشخصية وبصفته ولي امر القاصر باسل عزام فرارجة/بيت لحم

       وكيلته المحامية /ندين خوري/بيت لحم

المطعون ضده: شركة المشرق للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/8/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/7/2021 بالاستئناف رقم 640/2021 والاستئناف رقم 643/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع للقاصر 1500 دينار وللمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 7132 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

  تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدر الحكم الطعين عدم الحكم للقاصر ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 10%.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب دخل المدعي وفق معدل الاجور رغم ان البينة اثبتت مقدار دخله.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار مدة تعطل المدعي عن العمل فقط الايام التي عطلها المصاب عن المدرسة دون ان تأخذ بعين الاعتبار العطلة الصيفية.

  وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 503/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 201800 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 17/11/2020 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي القاصر مبلغ وقدره 62345 شيقل ومبلغ 1000 دينار وللمدعي بصفته الشخصية مبلغ 12305 شيقل على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

  لم يرتض المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 640/2021 والاستئناف رقم 643/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع للقاصر 1500 دينار وللمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 7132 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 

 وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدر الحكم الطعين عدم الحكم للقاصر ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 10%.

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بعدم استحقاق المدعي لبدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 10% حسب المادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة على سند من القول بان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي تتعلق بالندب الجراحية وان الندبة تزول مع مرور الزمن لا سيما بانها غير ظاهرة ولا تؤثر على مقدرة العضو في القيام بمهامه.

  ولما جاء التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يفيد بانه تخلف لدى المصاب نسبة عجز 10 % حسب المادة 75/1/ب  من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب عن مقدرته من القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للإصابة ولما لم يرد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ما يفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب تشكل عجزا غير وظيفيا فكان على محكمة الاستئناف مخاطبة اللجنة الطبية لتزويد المحكمة بمشروحات حول ذلك ولما لم تفعل فان هذا السبب يرد على الحكم مما يستوجب قبوله.

  وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب التعويض المستحق للمدعي عن بدل تعطله عن العمل وفق معدل الاجور رغم ان البينة اثبتت مقدار دخله.

  وفي ذلك نرى ان هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب استئناف المدعي وحيث أن اثارة المدعي هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض يجعل منه مستوجباً الرد وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بعدم القبول.

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار مدة تعطل المدعي عن العمل فقط الايام التي عطلها المصاب عن المدرسة دون ان تأخذ بعين الاعتبار العطلة الصيفية.

 ولما ما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالأوراق وبما ان محكمة الاستئناف انما قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم لوالد المصاب ببدل تعطل عن العمل عن مدة 48 يوما لما ثبت لها ذلك من الكتاب الصادر من مدرسة ذكور الدهيشة وشهادة الشاهدة جهاد فراجة فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

لذلك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023