السنة
2018
الرقم
687
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفان

:

حامد حمادة احمد ادريس / الخليل  محمد عبد محمد عابدين / الخليل

وكيلهم المحامي

:

رجب دنديس

 

المسـتأنـف عليهم 

:

محمود محمد محود عمرو / الخليل  ناصر محمد محمود عمرو / الخليل

 

وكيله المحامي

:

بسام سيوري / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/9/2018 في الطلب رقم 594/2018 في الدعوى المدنية رقم 788/2018 و القاضي بقبول الطلب و انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل برؤية الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستانف مخالف للاصول و الخطا في اصدار القرار بدون حضور محامي.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و التمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا كونه ليس قرار تمهيدي.

 

المحكمة

اننا و بالتدقيق نجد ان القرار المستانف هو القرار القاضي برد الدفع و التقرير بانعقاد الاختصاص لنظر الطلب للقضاء المستعجل و حيث ان مثل هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018