الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســـــــــــــــــــــــــتأنفان
:
حامد حمادة احمد ادريس / الخليل محمد عبد محمد عابدين / الخليل
وكيلهم المحامي
:
رجب دنديس
المسـتأنـف عليهم
:
محمود محمد محود عمرو / الخليل ناصر محمد محمود عمرو / الخليل
وكيله المحامي
:
بسام سيوري / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/9/2018 في الطلب رقم 594/2018 في الدعوى المدنية رقم 788/2018 و القاضي بقبول الطلب و انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل برؤية الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى ان القرار المستانف مخالف للاصول و الخطا في اصدار القرار بدون حضور محامي.
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و التمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا كونه ليس قرار تمهيدي.
المحكمة
اننا و بالتدقيق نجد ان القرار المستانف هو القرار القاضي برد الدفع و التقرير بانعقاد الاختصاص لنظر الطلب للقضاء المستعجل و حيث ان مثل هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018