السنة
2018
الرقم
1066
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                        وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانفة : ريم صبري ياسين مكي/ رام الله

             وكيلها المحامي براء ابو دويح /رام الله

المستأنف عليه :  اشرف مفيد بن عايش /رام الله

 

الوقائع والاجراءات

 

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 802/2018 والصادر بتاريخ 14/8/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتمادها على ان الذمة المالية لكل واحد من الزوجين تختلف وتنفصل عن الذمة المالية.

2.  أخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى باعتماد على ان النفقة والمسكن وغيرها منظمة بموجب احكام قانون الاحوال الشخصية.

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه وفي جلسة 10/10/2018 تم نظر الاستئناف بالاثر الناقل  للاستئناف بحضور فريق واحد وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 22/10/2018 تم تلاوة الحكم

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة نجد ان اسباب الاستئناف قد أنصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب.

بالرجوع الى الحكم المستانف والبينات المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة نجد ان المستأنفة هي طليقة المستانف عليه بموجب شهادة طلاق وانها احتصلت على قرار مؤقت من محكمة شؤون العائلة في القدس ومصدق حسب الاصول لتقيد عملية استخدام الاملاك العائدة للمستانف عليه وان المستأنف عليه يملك شقة سكنية رقم 1 من الطابق رقم 2 من البناية رقم 1 بموجب شهادة سجل ملكية الطبقات والشقق والمحلات المبرز ط/2.

وان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت لشهادة المستانفة لنفسها والذي جاء فيها (ان المستدعي ضده عارض البيت للبيع واذ باعه وهو الشيء الوحيد الذي يملكه يضر بي بحقوقي) وقدمت ايضا شهادة الطلاق وقرار محكمة شؤون العائلة في القدس وهو المبرز ط/1

وان محكمة الدرجة الاولى رد الطلب للاسباب المذكورة في الحكم المستأنف.

وأننا نقول في هذا الصدد، ان القضاء المستعجل وفقا للهدف الذي انشئ له يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس اصل الحق وانما يقتصر على الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة او احترام الحقوق الظاهرة، او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الاساس عدم البحث في موضوع النزاع وانما اتخاذ تدابير واجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله او الحفاظ على حق قائم او اي شئ يخشى عليه من ضياع حقه وفقا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول.

وبالرجوع الى المبرز ط/1 و ط/2 نجد ان المستدعية قد احتصلت على قرار مؤقت من محكمة شؤون العائلة في القدس يمنع المستأنف عليه من تنفيذ اي اجراء او عمل في الاملاك و/او الاموال المتعلقة به ومنها الشقة السكنية الواقعة على قطعة الارض رقم 730 حوض 9 حي الاتحاد في سردا/ رام الله والمسجلة باسمه بموجب شهادة ملكية الطبقات والشقق والمحلات الصادرة عن سلطة الاراضي الامر الذي يغدو ان المستدعية (المستأنفة) قد احتصلت على قرار باجراء الحجز على الشقة المبرز ط/2 وتم تثبيت هذا الامر بموجب القرار الصادر عن محكمة شؤون العائلة وبالتالي الخشية من الزوال او الضياع قد تحققت بموجب القرار، بمعنى ان المستدعية لا تحتاج الى حماية قانونية بموجب قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة، لان الحماية المؤقتة موجودة اصلا بموجب قرار محكمة شؤون العائلة والذي يكون قابلا للتنفيذ امام دائرة التنفيذ المختصة حسب احكام القانون والاصول في حال اكسابه الصيغة التنفيذية كونه قضى بالحماية المؤقتة وان تحليل وتسبيب محكمة الدرجة الاولى برد الطلب لكون الذمة المالية لكل واحد من الزوجين تختلف، وان حق المستأنف عليه بملكيته للشقة والتصرف بها هو من الحقوق المكفولة له دستوريا لا يقوم على اساس قانوني سليم وواقعي في ظل الطلبات المستعجلة واحكامه وفقا لاحكام المادة 102 وما تلاها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فاننا نتفق بالنتيجة التي توصل اليها قاضي الامور المستعجلة برد الطلب فقط وفق التسبب الوارد في هذا الحكم ويترتب عليه رد اسباب الاستئناف لكونها واقعة في غير محلها.

لذلك

تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة فقط وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا  صدر وتلي علنا بحضور المستأنفة وبغياب المستأنف عليه  وافهم في 22/ 10/ 2018