السنة
2016
الرقم
1078
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : زهير نايف فادي عصفور / نابلس .

وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس .

المستأنف عليه : حنا موسى حنا شطاره / رام الله - ام الشرايط .

وكيله المحامي عدلي عفوري / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بتاريخ 6/11/2016 بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 545/2016 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 932/2016 الصادر بتاريخ 25/10/2016 والقاضي برد الطلب .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف للحقيقة والواقع .

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب .

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها اذ ان شهادة المستأنف لدى محكمة الدرجة الاولى قد أثبتت الضرورة التي لا تحتمل التأخير أكثر من ذلك .

4.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة عندما قال في ما إذا كان للمستدعي المستأنف حصصا في قطع الاراضي موضوع الطلب ام لا وان ظاهر البينة وخصوصا المبرز ط/1 وهو اتفاقية البيع تثبت بان المستأنف يملك حصصا شرائية في قطع الاراضي موضوع الطلب .

 

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/12/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، وترافع وكيل المستأنف ملتمسة فسخ القرار المستأنف واصدار قرار بوقف البيوعات على الحصص محل الطلب وتسطير كتاب بذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى الطلب المستعجل محل الطعن والبينات المقدمة فيه والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  ان السبب الاول قد جاء عاما ولم يوضح ما هي وجه مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون والواقع وبالتالي لا يسمع هذا القول على عمومية وتقرر المحكمة رده .

2.  لكون ان السبب الثاني والثالث قد جاءت تتكلم عن وزن البينة وفي خطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن هذه البينة والنتيجة التي توصل اليها فان المحكمة تعالجها مجملة .

وباستعراض المحكمة الى البينات المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة في الدرجة الاولى نجد بان المستدعي يدعي بانه قد اشترى قطع الاراضي بموجب المبرز ط/1 وهو عبارة عن اتفاقية بيع ما بين حنا موسى حنا شطاره من رام الله بصفته وكيلا عاما عن موسى حنا موسى شطاره من رام الله بموجب الوكالة العامة رقم 7952/206 وهو وكيلا عاما عن السيد فؤاد اسعد معلوف بموجب الوكالة العامة رقم 3333/63 لدى كاتب عدل رام الله وان زهير نايف فارس عصفور المستدعي من نابلس هو فريق ثاني مشتري لقطع الاراضي موضوع الطلب وبالرجوع الى المبرز ط/3 المقدم ضمن بينة المستدعي المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة وهو عبارة عن كتبا صادر عن دائرة ضريبة املاك نابلس قد اثبتت بان قطع الاراضي موضوع الطلب مسجلة لدى هذه الدائرة باسم اليس فؤاد اسعد الهريمات ، وان اليس فؤاد اسعد معلوف لا يوجد باسمه اية اراضي ضمن الكتاب المبرز ط/3 وحيث ان غاية القضاء المستعجلة هي الحماية المؤقتة لحق يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يتقدم بطلب الى قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ اجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال لحماية الحق المحتمل وهذا ما تنص عليه المادة 102 من قانون الاصول وهذا يعني بان ظاهر البينة الاولية التي يجب ان تقدم من المستدعي يجب ان تبين بان هناك حق محتمل للمستدعي وفي حالة اخفاق المستدعي تقديم هذه البينة فانه لا يجاب طلبه وحيث ان مهمة القضاء المستعجل هو خلاف لمبدأ المواجه بين الخصوم فيجب على قاضي الامور المستعجلة عند اصدار حكمه ان يتحقق من امرين 1) ان يكون هناك حق محتمل للمستدعي 2) ان يكون هناك ضرر محدق يحلق بهذا الحق في حالة اتباع الطرق العادية في التقاضي وان عدم تقديم البينة على هذين الامرين يجعل القضاء المستعجل غير مختص بنظر الطلب .

وبناء على ان المستدعي لم يقدم البينة التي تثبت بان الاراضي موضوع الدعوى قد تم شرائها من اليس فؤاد اسعد الهريمات وهو الشخص المسجلة العقار موضوع الدعوى باسمه وان المبرز ط/2 وهي الوكالات العامة المقدمة من المستدعي امام محكمة الدرجة الاولى لم تثبت بان اليس فؤاد اسعد الهريمات هو ذات الشخص فؤاد اسعد معلوف والذي لم يشير المبرز ط/1 بان المستدعي قد اشترى من شخص اسمه فؤاد معلوف وبناء على ذلك ، فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

                                                       وبناء على ذلك

وعملا بأحكام المادة 233 من قانون الاصول ولكون اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح الحكم المستأنف ولا يمسه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر بحضور وكيل المستأنف  وتلي علنا  بحضور طرف واحد صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط