السنة
2021
الرقم
290
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمد احشيش ومأمون كلش

 

الطاعنان: 1.  أمجد راجي أحمد سودي/رام الله

                2. أحمد راجي أحمد سودي/رام الله

              وكيلهما المحاميان إبراهيم صبيحات و/أو بلال كمال /رام الله  

المطعون ضدهما: 1. باسل غريب محمود خليل/البيرة.

                         2. أسامة غريب محمود خليل/البيرة.

           وكيلهما المحامي رياض عيسه/رام الله

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 8/7/2021 تقدم وكيلا الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 654/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة للرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن رغم تعدادها وتكرارها فيما يلي:

  1. أن الحكم المطعون فيه باطل ومخالف للأصول واحكام القانون وأنه واجب الإلغاء لأنه غير مسبب وغير معلل وانه ضد وزن البينة ومخالف للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة ومعيب بالفساد في الاستدلال ومخالف لقرار محكمة النقض 1155/2020.
  2. أن الحكم الطعين مخالف لأحكام القانون وان المحكمة خالفت نص الحكم رقم1155/2020 باعتمادها على الحكم الأول الصادر عن محكمة النقض 1549/2016 دون ان تتصدى للعناصر الموضوعية للنزاع وأخطأت بالسير على هدي حكم محكمة النقض 1549/2016 دون البحث بأسباب الاستئناف مخالفة المادة 175 من الأصول.
  3. أن المحكمة أخطأت في وزن البينات وبالتالي الحكم قاصر لعدم أخذه بعين الاعتبار حكم النقض 1155/2020.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل أحكام اتفاقية البيع وأخطأت في عدم تطبيق حكم المادة 167 من مجلة الاحكام العدلية المتعلقة بانعقاد البيع وهي بذلك خالفت إرادة المتعاقدين، كما وأخطأت في عدم مراعاة أن المدعى عليهما/الطاعنان نفذا المادة الرابعة من الاتفاقية بتثبيت بيع الأسهم لدى الجهات المختصة وان المدعيان هما من لم يلتزم بالاتفاقية.
  5. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في إلزام المدعى عليهما بالشرط الجزائي رغم انه مبالغ فيه ومقدر جزافاً ولم تبين المحكمة عقيدتها في مقدار الضرر.

ملتمسين بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعا والحكم برد الدعوى 885/2011 بداية رام الله مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 25/7/2021 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية ابدى فيها دفوعه الشكلية والموضوعية على لائحة الطعن طالبا رده شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه الاوراق التي تجاهر بأن الجهة المدعية /المطعون ضدهما كل من باسل واسامة خليل اقاما الدعوى المدنية رقم 885/2011 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما أمجد واحمد سودي وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (205000) مئتان وخمسة الاف دولار امريكي وفق وقائع وأسباب الدعوى، محكمة الدرجة الأولى وبعد ان اتمت إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 28/10/2015 القاضي بإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف و 9% فائدة قانونية و200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم المذكور فتقدما بالاستئناف المدني رقم 1122/2015 لدى محكمة استئناف رام الله وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم الأول بتاريخ 23/11/2016 القاضي بقبول الاستئناف ورد الدعوى.

لم ترتض الجهة المدعية من حكم محكمة الاستئناف المذكور فتقدمت بالطعن بالنقض الأول رقم 1549/2016 الصادر حكمه بتاريخ 12/3/2019 والقاضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف على أساس ان المدعى عليهما اخلا بتنفيذ أحد التزاماتهما المطلقة التي يترتب عليها اثراً قانونياً واجب الاعمال المتصل بالتعويض من حيث المبدأ.

أعيدت يد محكمة الاستئناف في 16/9/2019 على الدعوى وتقرر السير على هدى حكم النقض وبعد اكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثاني بتاريخ 3/11/2020 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف سيراً على هدى قرار محكمة النقض 1549/2016 .

لم ترتض الجهة المدعى عليها من الحكم المذكور فتقدمت بطعن بالنقض الثاني الذي حمل رقم 1155/2020 والصادر حكمه بتاريخ 17/1/2021 والقاضي بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار حكم يتفق ومنهج بناء الاحكام.

أعيدت يد محكمة الاستئناف للمرة الثانية على الدعوى الاستئنافية بتاريخ 3/5/2021 بعد ان حولت الدعوى الى محكمة استئناف القدس وحملت الرقم الجديد 654/2021 وبعد ان استكملت محكمة الاستنئاف إجراءاتها أصدرت الحكم الثالث محل هذا الطعن بتاريخ 31/5/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و250 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم الأخير فبادروا الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وقبل الرد على أسباب الطعن لا بد لنا من الإشارة الى وكلاء الجهة الطاعنة بضرورة عدم الاسراف في صياغة أسباب الطعن بالنقض ذلك ان الطعن بالنقض جاء طريقاً غير عادي للطعن بالأحكام النهائية ولأسباب وردت حصراً في المواد 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فمحكمة النقض ليست محكمة موضوع كأساس عام ولا تعالج البينات ولا تضع نفسها مكان محكمة الدرجة الثانية بالمطلق الا في حالات مقيدة أوردها المشرع بنص المادة 237 من قانون الأصول ، فالزيادة في تعداد أسباب الطعن بالنقض هذا بصفحات لائحته لا تعتبر الا مجرد ارقام لا أثر لها على موضوع ومحل الطعن بالنقض وينبئ عن عدم إلمام بالشروط القانونية الواجبة الاتباع عند صياغة لائحة الطعن بالنقض ويشي كذلك باسراف الوكلاء على انفسهم دون مبرر ودون أساس قانوني وهذا ما ينطبق كذلك على وكيل المطعون ضدهما وما أورده في لائحته الجوابية من رد أسرف على نفسه كذلك بعديد الردود التي لا طائل منها على لائحة الطعن بالنقض .

وعن أسباب الطعن، وبالنسبة للسبب الأول الذي جرى تلخيصه وحاصله الأخذ على الحكم بانه باطل ومخالف للأصول والقانون وانه غير مسبب وغير معلل وانه ضد وزن البينة ومخالف للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة ومعيب بالفساد بالاستدلال ومخالف لقرار محكمة النقض 1155/2020 ، فأننا نجد ان هذا السبب فيه من العمومية والجهالة ما يجعل منه غير صالح لان يكون سبب للطعن بالنقض ، ذلك ان المشرع قد نص بالمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على وجوب ان يتم ايراد أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، ولما لم يبين الطاعن كيف ان الحكم الطعين باطل ومخالف للقانون وكيف انه مشوب بالفساد بالاستدلال وأي قانون جرى مخالفته وأي سوابق وآراء فقهيه خالفها وأين موضع مخالفته لحكم النقض السابق فيكون من المستوجب عدم قبول هذا السبب مؤكدين على ما تم بيبانه قبل معالجة أسباب الطعن وفي مقدمته .

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله الأخذ على الحكم الطعين مخالفته للحكم السابق 1155/2020 باعتماده للحكم الأول 1549/2016 دون التصدي للعناصر الموضوعية للنزاع وكذلك السبب الثالث والأخذ على الحكم بالقصور من جهة عدم اعمال نص الحكم 1155/2020، وبعطف النظر  على ما قضى به حكم النقض الأول 1549/2016 والحكم الثاني 1155/2020 نجد بأن محكمة النقض كانت بالحكم الأول 1549/2016 قد أعادت الأوراق لمحكمة الاستئناف لاتباع ما أوردته والذي جاء فيه (ولما كان من شأن الغاء رخصة خدمات الاتصالات في النطاق العريض طبقاً لما هو مستفاد من كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم و/158/14 تاريخ 2/5/2011 اتصل في عدم تقديم تقارير مالية عن كل عام سابق وتقارير مالية غير مدققة كل ستة أشهر في ضوء الأخطار الذي يحمل التاريخ 24/8/2010 الموجه الى امجد سودي فالغاء رخصة خدمات الاتصالات في النطاق العريض لأسباب سالفة لاتفاقية بيع الأسهم واتصالها بقرار الوزير بالإلغاء الذي جاء لاحقاً لاتفاقية البيع وهذا القرار جاء كاشفاً لمخالفة سابقة لاتفاقية البيع وليس منشئاً وعلى نحو يجعل مبرر الإلغاء اخلالاً من الجهة المدعى عليها بتنفيذ التزامها طبقاً للمادة العاشرة منها الذي أشار الى أن عدم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقية البيع من شأنه أن يؤدي الى عدم إتمام الصفقة او عدم تشغيل الشركة او انهاء أي من الرخص التي حصلت عليها الشركة موجباً للتعويض فقيام سبب الإلغاء السابق لاتفاقية البيع والذي يعلم به المدعى عليه أمجد (البائع) والذي كشف عنه قرار الوزير ينهض تماماً ليدخل ضمن مفهوم ان المدعى عليه الأول والذي كفله المدعى عليه الثاني قد أخل بتنفيذ أحد التزاماته المطلقة التي يترتب عليها اثراً قانونياً واجب الاعمال المتصل بالتعويض من حيث المبدأ.)

محكمة النقض بحكمها المذكور فصلت في مسألة مسؤولية المدعى عليهما وانهما هما من أخلا بالتنفيذ وان التعويض ينهض كأثر لهذا الاخلال من حيث المبدأ. لذلك محكمة الاستئناف قضت في حكمها الثاني الصادر في 3/11/2020 بالتعويض.

وبعطف النظر كذلك على حكم محكمة النقض الثاني رقم 1155/2020 الصادر في 17/1/2021 فقد قضت (وعليه فإن مقتضيات إعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ان تتصدى لعناصر النزاع الموضوعي والقانوني الذي لم تقل محكمة النقض كلمتها فيه ونشير بذلك الى دفع المدعى عليهما بأنهما لم يستلما كامل المبلغ المدعى بدفعه للمدعى عليه الأول من قبل المدعيين ومدى قانونية الشرط الجزائي الوارد في اتفاقية البيع واعمال دورها وبيان عقيدتها القانونية في مقدار الضرر وما يتوجب الزام المدعى عليهما بدفعه تنفيذاً لذلك الشرط .... فإن عدم تصدي المحكمة مصدرة الحكم الطعين لأسباب الاستئناف الأخرى والمتصلة كما أسلفنا بقانونية الشرط الجزائي ومقداره وعدم دفع كامل ثمن الأسهم المباعة تكون قد غيبت نفسها عن الدور المناط بها قانوناً.)

محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قضت بأن كافة أسباب الاستئناف المرتبطة بالمسؤولية عن الاخلال فصلت فيها محكمة النقض في حكمها الأول وهي بذلك أي محكمة الاستئناف أصابت صحيح ما قضت به محكمة النقض بالطعن 1549/2016 ولا تملك محكمة الاستئناف إعادة بحث هذه المسألة بالمطلق سيما وأن محكمة النقض بالطعن الثاني 1155/2020 اعادت الدعوى لها لبحث ثلاثة أمور محددة وهي قانونية الشرط الجزائي ومقداره وعدم دفع كامل الثمن للأسهم المباعة، وخلصت محكمة الاستئناف بخصوص هذه الأمور الى أن البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها  خلت من أي دليل يثبت أي من الوقائع التي أوردتها في لائحتها الجوابية ، و أنها لم تقدم أي دليل كذلك على مسألة أن الشرط الجزائي فاحش ومبالغ فيه، وخلصت أيضاً الى(وحيث ان المستقر عليه ان العقد شريعة المتعاقدين وأن الشرط الجزائي واجب اعماله الا اذا ادعى المدعى عليه بالاخلال بالشروط الموجبة لاعمال الشرط الجزائي بأنه مبالغ فيه فإنه عليه في هذه الحالة أن يقدم بينة على ما أبداه وتشير المحكمة بهذا الشأن الى القرار 262/2010 الصادر عن محكمة النقض في 29/11/2012 ... وحيث أن الجهة المستأنفة لم تقدم أي دليل على ان المبلغ الذي قدرته كتعويض كان مبالغ فيه و مجحفاً بحقها فانها تتحمل نتائج وحيث ان أسباب الاستئناف وفقاً لما تم بيانه لا تنال  من الحكم المستأنف ولا ترد عليه تقرر المحكمة رد الاستئناف .... )

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق وصحيح القانون والأصول وله أساسه في أوراق الدعوى ضمن وقائعها ودفوع المدعى عليهما كما وليس في الشرط الجزائي ما هو مخالف للقانون طالما اتفق عليه مسبقاً بين المتعاقدين ووضعاه في عقديهما بارادتهما الحرة وضمن مبدأ الرضائية في العقود ولم تطعن الجهة المدعى عليها من حيث الأساس بعدم صحة او قانونية الشرط الجزائي بل طعنت بأنه فاحش ومبالغ فيه وعدم اخلالهما بالاتفاق وانهما أي الجهة المدعية هي من لم تلتزم بالاتفاق بعدم دفع المبالغ الواجب دفعها كثمن للأسهم محل الاتفاقية ولم يقدما أية بينة على الفحش و\او المبالغة في مقدار وقيمة الشرط الجزائي على الاطلاق كما وتبين قبضهما للدفعة الأولى من ثمن الأسهم بموجب الاتفاقية ذاتها واقر كذلك بموجب سند تحويل الأسهم بقبض قيمتها ما يجعل من هذين السببين غير واردين على الحكم الطعين ما يوجب ردهما.

وعن السبب الرابع وحاصله الأخذ على المحكمة بالخطأ من جهة تفسير وتأويل احكام اتفاقية البيع وعدم تطبيقها للمادة 167 من المجلة وما يليها وانهما نفذا الالتزامات التي عليهما، فاننا سبق لنا البت في موضوع المسؤولية عن الاخلال بالالتزام بموجب حكم النقض سالف الذكر والذي لم يكن مثار معالجة محكمة الاستئناف للفصل فيه من محكمة النقض، فموضوع الاخلال ومن أي طرف ومن المسؤول عنه جرى الفصل فيه ولا إنتاجية من إعادة بحثه مجدداً ، أما عدم تطبيق المادة 167 من المجلة العدلية وما يليها فإن المادة المذكورة تتحدث عن أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، فما علاقة هذه المادة بالطعن، سيما أن صحة العقد أو انعقاده لم تكن مثار دفع من الجهة الطاعنة بل أن الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بأنها نفذت الاتفاق والعقد وان الجهة المدعية هي من اخلت بالتزاماتها فكيف يستوي الطعن بصحة الانعقاد لعقد البيع والتمسك بتنفيذ ما تضمنه من التزامات من جهة ذات الطاعن ما ينبئ من تناقض فاحش في موقف ودفاع الجهة الطاعنة ويؤدي ذلك الى رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الزام الجهة الطاعنة بالشرط الجزائي رغم
أنه مبالغ فيه ومقدر جزافاً وان المحكمة لم تبين عقيدتها في مقدار الضرر، فإننا نشير الى ان مسألة الشرط الجزائي ومقدار قيمته واعتباره فاحشاً سبق للطاعنة اثارته بالأسباب السابقة للطعن، وقد تعرضت المحكمة لهذه المسألة عند معالجتها للسببين الثاني والثالث من أسباب هذا الطعن ومنعاً من التكرار. نحيل الى  ما اوردناه من رد بهذا الخصوص مؤكدين على خلو الدعوى واوراقها من أية بينة تثبت هذا الدفع ما يجعل من هذا السبب واجب الرد 

لهــــذه الأســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة النقض هذه.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     س.ر