السنة
2021
الرقم
209
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون، محمود جاموس

 

الطــاعــنة : الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم /طولكرم  

                     وكيلها المحاميان يزيد مخلوف و/او صلاح شرفا/طولكرم

المطعون ضده: وسيم محمد محمد تايه /شويكة/طولكرم

                             وكيله المحامي وائل الحزام/نابلس 

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/6/2021 لنقض الكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/5/2021 بالاستئناف المدني رقم 667/2021 القاضي بتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم للمتسانف وسيم محمد محمد تايه بمبلغ 200868.4 شيكل والزام المستأنف ضدها الأولى الغرفة التجارية الصناعية الزراعية بدفعها للمستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي النقاضي .

يستند الطعن للأسباب التالية :

1- محكمة استئناف نابلس غير مختصة بإصدار الحكم النهائي حيث ان هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم النهائي امام محكمة اسئناف رام الله بتاريخ 20/10/2020 أي قبل سريان القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية .

2- كان من الواجب على محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى الحكم برد الدعوى لعدم توقيعها من المدعي او وكيله الأستاذ وائل الحزام الامر الذي يجعل الدعوى مقدمة بشكل مخالف للأصول والقانون ولنص المادة 52 فقرة 9 من قانون الأصول النافذ .

3- دعوى المدعي واجبة الرد للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به اذ ان وكالة المحامي وائل الحزام قد خلت من الخصوص الموكل به ولم يتم ذكر أسباب وتفاصيل المطالبة وتحديد الخصوص الموكل به بطريقة قانونية .

والتمست الطاعنة بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الطعن وسائر الأوراق نجد ان لائحة الطعن غير ممهورة بما يفيد بدفع رسوم الطعن او أي جزء منه كما ان الأوراق خلت من أي إيصال يشير لدفعه.

ولما كانت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 7لسنة 2000 تعفي العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية في حين ان صاحب العمل ملزم بدفع الرسوم القانونية تحت طائلة عدم قبول دعواه أو طعنه وذلك عملا بالمادة 231 من قانون أصول المحاكمات المدتية والتجارية رقم لسنة 2001 ولكون الجهة الطاعنة صاحبة العمل لم تدفع رسوم او أي جزء منها فانه والحالة هذه يستوجب عدم قبول الطعن .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن 100 دينار اتعاب محاماة

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2023