السنة
2021
الرقم
202
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :عدنان الشعيبي  ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطعن الأول رقم 187/2021

الطـــاعن : معاذ سفيان مرتضى ازحيمان / العيزرية

وكيله : المحامي موسى الصياد / رام الله

المطعون عليها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها : المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

الطعن الثاني : 526/2020

الطـــاعنة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها : المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

المطعون عليه : معاذ سفيان مرتضى ازحيمان / العيزرية

وكيله : المحامي موسى الصياد / رام الله

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان ، الأول يحمل الرقم 187/2021 بتاريخ 17/6/2021 ، والثاني يحمل الرقم 202/2021 بتاريخ 22/6/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس ، بتاريخ 31/5/2021 ، في الاستئنافين "مدني" 550+574/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف 550/2021 بحدود السبب الثاني منه ، وقبول الاستئناف 574/2021 بحدود السببين الرابع والسادس منه ، وتعديل الفقرة الحكمية ، لتصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (115684) شيكل و (2260) ديناراً مع الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ان المدعي معاذ سفيان مرتضى ازحيمان اقام دعوى في مواجهة شركة فلسطين للتأمين ، لدى محكمة بداية رام الله ، سجلت تحت الرقم 656/20218 ، موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق ، بقيمة (2950) ديناراً ومبلغ (249000) شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ،قضت بإلزام المدعى عليها ، ان تدفع للمدعي مبلغ (2160) ديناراً ومبلغ (127071.824) شيكل ، الذي لم يقبل به طرفا الخصومة ، فطعن فيه كل منهما لدى محكمة إستئناف القدس ، بموجب الاستئنافين 550/2021 و 574/2021 ، التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطرفان وتقدم كل منهما بطعن لدى قلم هذه المحكمة ، محمولاً كل منهما على ما ورد فيه من أسباب ، والتي سنوردها ونعالجها تباعاً ، طالباً كل منهما قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له وفق لائحة طعنه .

تقدم كل من الجهة المطعون عليها في الطعنين الماثلين بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته طلب كل منهما رد طعن الجهة الطاعنة ، وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شكلاً .

وعودة الى أسباب الطعنين

الطعن الأول رقم 187/2021

وعن السبب الأول ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ ببدل تعطل عن العمل مدة اثني عشر شهراً ( من تاريخ الإصابة ) وفق ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا ، ووفق شهادة الشهود والتقارير الطبية ، بحيث كان يتوجب الحكم له بمبلغ (31200) شيكل .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ، لا يتفق وما تحصل من البينة المقدمة ، والتي ناقشتها ووزنتها المحكمة مصدرة الحكم وزناً سليماً ، وفق الثابت من الأوراق لديها ، واخصها شهادة رب العمل سفيان ازحيمان الذي هو والد المدعي - والتي ورد فيها ان الطاعن / المدعي كان يحصل على أجرته منه نقداً ، وان المبلغ ثابت حتى تاريخ ادلائه بشهادته امام المحكمة ، مضيفاً ( انه لم يقطع عنه أجرته خلال فترة انقطاعه عن العمل ، بل وكان يعطيه مبالغ تزيد عن أجرته كونه ابنه ) ، الامر الذي يقطع بعدم انقطاع اجر الطاعن طيلة الفترة المدعى بها ، وبالتالي يغدو ما خلصت اليه المحكمة بالركون لهذه البينة واطراح ما عداها متفقاً وما افصحت عنه البينة الثانية في الدعوى ، وبما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني، المعتلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل العملية الجراحية لإزالة البلاتين ، وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا بأن الصفيحة ما زالت موجوده ، وسيحتاج لعملية لازالتها في المستقبل ، وكان على المحكمة الحكم بتغطية تكاليف العملية ، حتى ولو لم يتم تحديد أي مبلغ اذ ان تاريخ هذه العملية غير محدد .

ولما كان الطاعن / المدعي طالب بموجب لائحة دعواه ببدل العملية الجراحية ( المستقبلية ) لإزالة البلاتين مبلغ (10000) شيكل الا ان الأوراق خلت من أية بينة تبين التكلفة لهذه العملية ، التي أوردها الطاعن كمطالبة جزافية ، دون ان تؤيد بدليل اصولي يدعم هذه المطالبة من قبل ذوي الاختصاص الطبي حتى وان ورد في البينة الفنية ( تقرير اللجنة الطبية العليا ) ما مفاده ( ان هناك سحجات على الرئه ما زالت الصفيحة موجوده  ، وسيحتاج لعملية لإزالة الصفيحة في المستقبل ) طالما قصر الطاعن في تقديم دليل جازم من اهل الاختصاص على ما يدعيه ، بما لازمه رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني 202/2021

وعن السبب الأول ، الذي تعيب فيه الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم حرمانها من تقديم باقي بيناتها والذي يجحف بحق الطاعنة .

ولما كان هذا السبب لا يعدو تكراراً لما أوردته الطاعنة في لائحتها الاستئنافية ، الذي جاء عاماً ، لم تبين فيه الطاعنة البينة التي تدعي حرمانها من تقديمها من قبل محكمة الاستئناف وما هيتها ليصار لبحث هذا الذي تنعاه الطاعنة ، وبالتالي فرض رقابة محكمة النقض على مؤدى هذا النعي ، بما يجعله مجهلاً مستوجباً عدم القبول .

وعن السبب الثاني ، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض الإجمالي للمدعي / المطعون عليه ، بناء على تقرير اللجنة الطبية ، المؤرخ في 10/10/201 ، الذي منح الأخير نسبة عجز بواقع 28% ، علماً انه تم فحص المدعي بتاريخ سابق ( 13/12/2017 ) ، التي منتحه نسبة عجز بواقع 10% ، وهو الأقرب للحقيقة ، ولما كان عليها تحقيقاً للعدالة إحالة المصاب للجنة طبية أخرى تتألف من أطباء غير الذين شاركوا في اعداد التقريرين السابقين .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم ، وهي في سبيل معالجتها لنسبة العجز المتوجب اعتمادها اساساً للتعويضات المستحقة للمطعون عليه ، عمدت لبحث ومناقشة مختلف التقارير الطبية المتعلقة بالحادث موضوع الدعوى ، وخلصت من خلالها الى ان الاختلاف في مضمون هذه التقارير ، يتصل بنسبة العجز - وفق شهادة الدكتور محمود تايه احد أعضاء اللجنة الطبية العليا - ان الاختلاف في تحديد مقدار نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي انما يعود الى من قام بفحص المدعي بالمرة الأولى هو فقط الطبيب طارق البربراوي ، بينما تم فحص المريض في المرة الثانية من قبل لجنة بناءً على كتاب من محكمة الدرجة الأولى ، والمؤلفة من رئيس اللجنة الطبية واخصائي الاشعة واثنين من اخصائيي العظام وبما انه تم إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا في المرة الثانية ودون اعتراض من وكيل المدعى عليها وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا كان بناء على طلب وزير الصحة ( المبرز من قبل المدعى عليها     م ع /2 ) ، الذي يفيد ان نسبة العجز المتخلفة عن محدودية الحركة في العمود الفقري القطني هي    20%  .

ولما كان هذ الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم لجهة تحديد نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي المطعون عليه بواقع 20% واحتساب التعويضات المستحقة له على هذا الأساس ، يتفق وصحيح الاستخلاص ، اذ بنت حكمها في ذلك على المتحصل من صحيح البينة الفنية المقدمة في الدعوى ، والتي قدمت بناء على طلب المدعى عليها " الطاعنة " ودون اعتراض منها ، لا سيما وان الطبيب الشاهد محمود تايه عضو اللجنة الطبية العليا شرح بوضوح الأساس الذي بنت عليه اللجنة تقريرها الطبي ، بما يجعل هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم بإعتماد المتحصل من تقرير اللجنة الطبية العليا لجهة تحديد نسبة العجز بواقع 20% واقعاً في محله ، وبما يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث ، المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم اعتماد اجر اشهري للمطعون عليه بواقع 2600 شيكل ، رغم تناقض البينة في هذا الخصوص ، لا سيما وان عمله غير منتظم كونه طالب جامعي وكان يتوجب الاحتساب على أساس الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل ، فضلاً عن وجوب خصم ما نسبته 25% من الدخل بدل مصاريف يتكبدها المطعون عليه للوصول للدخل .

ولما كانت البينة المقدمة من قبل المطعون عليه ، لم تناقض بأية بينة من قبل الجهة المدعى عليها               ( الطاعنة ) والتي قنعت بها محكمة الموضوع ، التي تستقل ببحث البينة ووزنها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، المتمثلة فيما قدمه المدعي فيما يتصل بالدخل الشهري ، والتي لها اصل ثابت في الأوراق ، فإنه لا رقابة لقضاء محكمة النقض على هذا الذي توصلت اليه باعتماد اجر المدعي بواقع ( 2600 ) شيكل شهرياً .

اما وبخصوص ما تنعاه الطاعنة بوجوب اعتماد الحد الأدنى للأجور البالغ ( 1450 ) شيكل واعتباره الاجر المتوجب احتساب التعويض على هذا الأساس ، وكذلك بوجوب خصم ما نسبته 25% من الدخل للوصول للدخل الصافي للمطعون عليه ، فإن هذا الذي تنعاه الطاعنة يفتقد للاساس القانوني ، طالما ان البينة اثبتت مقدار الدخل الحقيقي للمدعي ، والتي قنعت بها المحكمة ، اذ وفي حال تناقض البينة او تهاترها يصار لإعتماد معدل الدخل ، وفق نشرة الإحصاء المركزي ، طبقاً لما نصت عليه المادة 155 من قانون التأمين ، كما ان الادعاء بوجوب خصم ما نسبته 25% من الدخل ، فإنه لا سند قانوني لهذا الذي تدعيه الطاعنة في قانون التأمين ، الامر المتعين معه رد ما جاء في مجمل هذا السبب .

وعن السبب الرابع ، الذي تعيب بموجبه الطاعنة على محكمة الاستئناف ، الخطأ في احتساب التعويض للمدعي / المطعون عليه عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ، وذلك بتجزئته على فترتين ، رغم انه ثبت لها عدم انقطاع دخله ، وبالتالي احتسبت له التعويض من تاريخ انقطاع دخله وحتى تاريخ صدور الحكم المستأنف ، والثانيه من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين ، بما كان يتوجب عليها الحكم في ذلك من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، على فرض صحة انه كان يعمل .

ولما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم ، وفق ما تيقن لها في الثابت من البينة المقدمة في الدعوى ، ان راتب المدعي لم يتأثر لجهة نقصانه من تاريخ الحادث وحتى تاريخ 19/3/2018 ( وفق ما دونته المحكمة خطأ في حكمها ) رغم ان التاريخ الصحيح وحتى تاريخ 19/1/2019 ، اذ أفادت البينة التي قنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ان دخل المدعي لم يتأثر حتى التاريخ المذكور (19/1/2019 ) والتي من بعد هذا التاريخ اصبح رب العمل يقتطع من راتبه ما قدره (30) شيكل من اصل أجرته اليومية البالغة (80) شيكل ، وذلك كسداد دين عن بدل فترة تعطله عن عمله بسبب الحادث وفق ما جاء في شهادة مديره في العمل - سفيان ازحيمان - في جلسة 19/1/2019 ، وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم قد اخطات في حساب الفترة الأولى ، حين اعتبرت مدتها (33) شهراً غير مرسمله ، اذ ان الصحيح هي بواقع (23) شهراً غير مرسمله من تاريخ 19/1/2019 ، وحتى تاريخ صدور الحكم المستأنف بتاريخ 22/11/2020 ، الامر المتوجب معه نقض الحكم من هذا الجانب .

وعن السبب الخامس ، الذي تنعى بموجبه الطاعنة على الحكم ، الخطأ باعتماد الفواتير الطبية بواقع (7220) شيكل ، بداعي انها جاءت جميعاً بعد الحادث ، دون التدقيق بعلاقتها بهذا الحادث .

ولما كان هذ الذي تنعاه الطاعنة لا يعدو جدلا في الجانب الموضوعي ، الذي يدخل في صلب صلاحية محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من قضاء محكمة النقض ، وتستقل في بحث البينة المطروحة امامها ووزنها وصولاً لان تقول كلمتها فيها ، وحيث استندت المحكمة مصدرة الحكم للثابت من الأوراق لديها ، وحيث لم يرد من قبل الجهة الطاعنة ما يدحض ما قدمته الجهة المطعون عليها من بينات بهذا الخصوص ، فنقرر رد هذا السبب .

وعن السبب السادس ، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل الم ومعاناة مبلغ 1400 دينار عن نسبة عجز بواقع 28% ، على الرغم ان نسبة العجز الوظيفي بواقع 20% وغير الوظيفي بواقع 10% ، ومع عدم التسليم بصحة العجز ، فإنه كان يتوجب على المحكمة احتساب بدل الألم والمعاناة عن نسبة 10% ليصبح المبلغ (500) دينار ، وليس (1400) .

وبالاطلاع على ما تضمنه تقرير اللجنة الطبية العليا ( مبرز م ع /2 ) بتاريخ 9/1/2019 ، نجد انه قرر نسبة عجز للمطعون عليه وفق ما يلي :-

1- نسبة العجز غير الوظيفي الدائم 10% .

2- نسبة العجز الوظيفي 20% .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت نسبة العجز بواقع 20% ، كعجز وظيفي ، حملته على صحيح تطبيق القانون على ما تضمنه التقرير الطبي من وقائع تفيد ذلك ، وبنت حكمها فيما يتصل ببدل الألم والمعاناة تأسيساً على ذلك ، وليس على أساس 28% كما تدعي الطاعنة ، اذ عمدت محكمة الاستنئاف الى تعديل ما جاء في الحكم المستأنف الذي اعتمد نسبة عجز 28% لغايات الحكم ببدل الألم والمعاناة لتصبح لهذه الغاية 20% ، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم في هذا الجانب قد جاء متفقاً وصحيح القانون ، وما قضت به الاحكام الواردة في قانون التأمين المتعلقة بهذا الخصوص لا سيما المادة 152/1 منه ، الامر المتوجب معه رد هذا السبب .

وعن السبب السابع ، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف ، فيما قررته بالحكم للمطعون عليه / المدعي بمبلغ (200) دينار بدل قسط جامعي ، لعدم تمكنه من استكمال عامه الدراسي بسبب الحادث رغم عدم تقديم البينة على ذلك .

ولما كان الثابت من الأوراق ان المطعون عليه ، قد حُرم من استكمال تعليمه الجامعي بسبب الحادث وكان قد دفع القسط المستحق عن الفصل الثاني في جامعة بيرزيت بواقع ( 200 ) دينار ، فإن الحكم له عن بدل هذه الخسارة يكون موافقاً لحكم القانون ، اذ ان هذه الخسارة من تبعات الحادث ، المتوجب التعويض عنها ، وبالتالي لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم ، اذ قضت بتعويض المدعي عن هذه الخسارة ، لا سيما وان البينة المقدمة المتمثلة بالمبرز م/6 ( الايصال الصادر عن الدائرة المالية في جامعة بيرزيت ) تقطع بأن المدعي دفع هذا المبلغ ( القسط ) وبواقع ( 200 ) دينار ونقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثامن ، الذي تعيب فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف ، اذ قضت للمطعون عليه ببدل مبيت في المستشفى مبلغ (560) ديناراً دون بينة تثبت ذلك .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم اذ قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي بالحكم للمطعون عليه عن بدل المبيت في المستشفى مبلغ (560) ديناراً ، حملته على الثابت من البينة المقدمة في الدعوى ( مبرز م /4) المتمثل في تقرير الخروج الصادر عن المستشفى الاستشاري ، الذي يبين منه تاريخ دخول المصاب / المدعي في 25/4/2016 وتاريخ الخروج في 9/5/2016 ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي تنعاه الطاعنة على غير ما أنبأت عنه الأوراق ، بما يتوجب معه رد هذا السبب .

لـــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن الأول 187/2021 موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني 202/2021 ، ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ما اوردناه ، لدى معالجتنا للسبب الرابع منه فقط ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه في هذا الجانب ، نقرر تعديل الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم عن بدل الفترة الأولى لتصبح على النحو التالي :-

بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ 19/1/2019 وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 22/11/2020 كما يلي :-

2600 الاجر الشهري × 20% × نسبة العجز × 23 شهر غير مرسملة وتساوي ( 11960) شيكل      (أحد عشر الفاً وتسعماية وستون ) ، ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به لصالح المطعون عليه (110484) شيكل ، إضافة للمبلغ المحكوم به البالغ (2260) ديناراً ، مع الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ع.ق