السنة
2021
الرقم
157
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين وفواز عطية ومحمود جاموس

 

الطــاعـــــــــنة: جمعية الشبان المسيحية/البيرة

وكلاؤها المحامون رجا ونديم وكريم شحادة وانطون نصار واسكندر سلامة          وصابرين نظيف وسجى علوي/رام الله

المطعـون عليه: حسين محمود رشيد بكير/بيرزيت

                وكيله المحامي هاني جهالين/رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/6/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/5/2021، في الاستئناف المدني رقم 772/2021 القاضي (قبول الاستئناف موضوعاً، وإلغاء الحكم المستأنف من الجانب الواقع عليه الاستئناف، والحكم بالزام الجهة المستأنف ضدها "الطاعنة" بان تدفع للمستأنف "المطعون عليه" مبلغ (111936) شيكل بدل انهاء خدماته تعسقاً، يضاف الى هذا المبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى عن بدل مكافأة نهاية الخدمة البالغ(118036.086) شيكل، بحيث يصبح مجموع المبلغ (229972) شيكل، مع الرسوم والمصاريف و(400) دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي).

حيث تشير الأوراق ان المطعون عليه اقام في مواجهة الطاعنة الدعوى المدنية رقم 283/2016 لدى محكمة بداية رام الله، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة(230868) شيكل، محمولة على الأسباب الواردة في لائحتها، التي سارت بنظر الدعوى، ونتيجة المحاكمة، قضت بالزام الطاعنة ان تدفع للمطعون عليه مبلغ (118032.086) شيكل، الذي لم يقبل به المطعون عليه/المدعي، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم ترتضيه الطاعنة، وتقدمت بهذا الطعن محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، وقد طلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعودة الى أسباب الطعن، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ، فيما قضى به بالحكم المطعون عليه ببدل فصل تعسفي، رغم التناقض الوارد في أسبابه ، ورغم البينة المقدمة من قبل الطاعنة، التي اثبتت خلاف ما جاء في الحكم، وخالفت المحكمة مصدرته ما يتصل بعبء اثبات الفصل التعسفي الذي يقع على العامل، الذي أوضحت البينة ان ملفه في العمل حافل بالإنذارات والتنبيهات حول اداءه في العمل وسلوكه غير اللائق تجاه مدراءه وتهجمه اللفظي عليهم.

وحيث يتبين من ما حملته لائحة الطعن الماثل من أسباب، انها جميعاً انصبت على مسألة واحدة ووحيدة، حاصلها التعييب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، الخطأ فيما استخلصته لجهة التقرير في تحقق واقعة الفصل التعسفي، وبالتالي قضت بالحكم للمطعون عليه عن بدل هذه المطالبة، على غير ما انبأت به وقائع الدعوى، وعلى غير تطبيق صحيح القانون على هذه الوقائع.

وبالاطلاع على ملف الدعوى وما تضمنته من وقائع والأسباب التي قامت عليها ، وما تضمنته اللائحة الجوابية، وهذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين، بعد استعراضها لمجمل وقائع الدعوى، وما قُدم فيها من بينة ،والمتحصل عنها ، اذ سطرت في حكمها( ... وعلى الرغم من ان بينة المستأنف، "المطعون عليه/المدعي" جاءت خالية من أي دليل على طريقة انتهاء عمله، الا ان بينة الجهة المستأنف عليها "الطاعنة/المدعى عليها" أكدت على لسان الشاهد نادر عمشا انها قامت بفصل المستأنف وانهاء عمله من خلال طاقمها الإداري، وعلى الرغم من ان الجهة المستأنف عليها قدمت كبينة لها المستندات الواردة ضمن المبرزات م/1 و م ع/1، وكذلك بينتها الشفوية امام المحكمة، الا ان محكمتنا تجد انه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى ان تطرح ما فيها وان لا تناقشها، خاصة بشأن انهاء خدمات المستأنف، اذ ان الجهة المستأنف عليها "المدعى عليها" وفي ردها على واقعة انهاء خدمات المستأنف ، الواردة في البند السادس من لائحتها الجوابية أبدت انها تنكر ما جاء بالبند الثالث من لائحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وتنكر قيامها بفصل المدعي من العمل و/أو فصله تعسفاً، فإن ما يثيره المدعي في هذا البند بقصد استغلال نصوص قانون العمل .... وحيث ان بينتها الشفوية اتجهت الى اثبات انه تم انهاء خدمات المستأنف بسبب مخالفته للأنظمة الخاصة بها أو تكرر غيابه عن العمل، رغم انذاره، وهو أمر لم تدعيه في لائحتها الجوابية...

وتخلص المحكمة الى القول (وحيث أنه لا يجوز للخصم انشاء وقائع جديدة لم ترد في لائحته من خلال البينات التي يقدمها، فإن أي واقعة تثبت من خلال البينة لم يرد لها ذكر في اللائحة تعتير في عداد الوقائع المنعدمة ولا يعول عليها، ولا يبنى عليها حكم، ولا تكلف المحكمة اصلاً ببحث ما فيها).

وبتمحيص هذا الذي سطرته وعللته المحكمة مصدرة الحكم في مدونات حكمها نجد انها خلصت الى اخفاق المطعون عليه/المدعي-من خلال البينة المقدمة من قبله- لجهة اثبات واقعة الفصل التعسفي، حين أكدت أنه(وتجد محكمتنا ان بينة المستأنف/المدعي جاءت خالية من أي دليل على طريقة انهاء عمله، اذ ان ما جاء بأقوال الشاهدين لا يعدو وكونها اقوال قيلت عن سمع وليس عن مشاهدة، ولم يذكر أي منهما بدقة طريقة انتهاء عمل المستأنف "المدعي") ، الا انها استطردت بعد ذلك بالقول (الا ان بينة الجهة المستأنف عليها أكدت على لسان الشاهد نادر عمشتا، أنها قامت بفصل المستأنف وانهاء عمله من خلال طاقمها الإداري، وعلى الرغم من ان الجهة المستأنف عليها "الطاعنة/المدعى عليها" قدمت كبينة لها المستندات المبرزات م/1 و م ع/1، وكذلك بينتها الشفوية امام المحكمة، الا ان محكمتنا تجد أنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى ان تطرح ما فيها وان لا تناقشها ، خاصة بشأن انهاء خدمات المستأنف، اذ ان الجهة المستأنف عليها وفي ردها على واقعة انهاء خدمات المستأنف الواردة في البند السادس من لائحتها الجوابية أبدت انها تنكر ما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى جملة وتفصيلاً... وحيث انه لا يجوز للخصم انشاء وقائع جديدة لم ترد في لائحته من خلال البينات التي يقدمها، فإن أي واقعة تثبت من خلال البينة لم يرد لها ذكر في اللائحة تعتير في عداد الوقائع المنعدمة ولا يعول عليها، ولا يبنى عليها حكم).

ولما كان من المقرر ان ما تتوصل اليه محكمة الموضوع من استخلاصات ونتائج في ضوء البينات المقدمة في الدعوى يخضع لرقابة قضاء محكمة النقض، اذ ان ذلك يعد عملاً قانونيا، ولما كان الثابت مما استخلصته المحكمة مصدرة الحكم، ان المطعون عليه/المدعي اخفق وعجز عن اثبات واقعة الفصل التي يدعيها، بموجب لائحة دعواه، وهو الجهة المكلفة بذلك، التي يقع عليها عبء اثبات ذلك، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ولما ان البينات التي قدمتها الطاعنة سواء الخطية منها والشفوية تفيد ان مسلك المطعون عليه في عمله اعتراه عدم الانتظام في العمل وعدم الامتثال لتعليمات مديريه والتهجم على مسؤوليه، وان الطاعنة وجهت له عديد الإنذارات الخطية والشفوية، ولم يمتثل لكل ذلك وواصل تقصيره في عمله المتخبط، ولم يقم بتقديم التقارير المطلوبة منه في عمله، وكان يحضر متأخراً ويغادر وقت ما يشاء، وفق ما جاء في شهادة مدير برنامج التأهيل لدى الطاعنة، الذي يضيف في شهادته ان المطعون عليه كان يتهجم بألفاظ لزملائه في العمل وكان يخبرني انه لا مشرف عليه.. وعندما كنت اناقشه بعض الأمور يقوم بالصراخ علي، الأمر الذي يفيد ان المحكمة مصدرة الحكم بنت قضائها في هذا الجانب على وقائع موجودة، ولكنها مناقضة لما اثبتته من وقائع وما اشارت اليه من البينة المقدمة في الدعوى، الأمر الذي غدا استخلاصها غير سائغ ومخالف للقانون في هذا الجانب.

ومن جهة أخرى، نجد ان المحكمة مصدرة الحكم وبعد ان بحثت في بينات طرفي الدعوى، خلصت الى القول انه كان على محكمة الدرجة الأولى عدم مناقشة بينة الجهة الطاعنة/المدعى عليها على سند من ان الانكار المجمل من قبل الأخيرة لواقعة الفصل التعسفي، من شأنه عدم السماح لها بتقديم البينة، دون ان تتنبه اولاً ان عبء اثبات تحقق الفصل التعسفي يقع على العامل/المدعي، ورغم ان الطاعنة اجابت بموجب لائحتها الجوابية رداً على هذا السبب كما يلي..

(تنكر المدعى عليها ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى جملة وتفصيلاً وتنكر قيامها بفصل المدعي من العمل او فصله تعسفياً، وان ما يثيره المدعي في هذا البند ما هو الا بقصد استغلال نصوص قانون العمل، على نحو غير محق وخلق جو من التعاطف معه على نحو مخالف للواقع و/أو القانون، لاقتناص فرصة الاثراء على حساب المدعى عليها دون وجه حق او مسوغ قانوني).

ولما كان هذا الذي سجلته الطاعنة في لائحتها الجوابية لا يمثل انكاراً مجملاً، يحرمها من الحق في تقديم البينة الدفاعية، طالما انها انكرت التعسف في الفصل، الملقى عبء اثباته على عاتق المدعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما باشرت المدعى عليها/الطاعنة تقديم بيناتها امام محكمة اول درجة، لم يعترض الخصم المدعي على ذلك، كما لم تمنع المحكمة المدعى عليها من حقها في ذلك، بل ناقشتها في معرض تعليل حكمها، الذي خلصت بموجبه الى عدم تحقق واقعة الفصل التعسفي تأسيساً على البينات المقدمة من طرفي الدعوى، الأمر الذي يغدو هذا الذي نهجته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون، لتناقض ما سطرته والذي جاء على غير ما انبأت عنه الأوراق ،وبما لازمه نقض الحكم فيما يتصل بالفصل التعسفي.

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، ولما كان موضوع الدعوى (فيما يتصل بالمسألة محل الطعن، المتعلقة بالفصل التعسفي) صالحاً للحكم فيه، عملاً بحكم المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الحكم بإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للمطعون عليه ببدل الفصل التعسفي فقط، وإبقاء ما عدا ذلك من ما حكمت به المحكمة مصدرة الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/02/2023