السنة
2023
الرقم
25
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله و عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : الحق العام .

المطعون ضدهما : 1- م.ة / العبيدية .

                        2- م.ة / العبيدية .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 03/01/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/11/2022 في الإستئناف الجزائي رقم 252/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتسبيب .
  2. أن غياب المشتكي كان لمعذرة مشروعة ، كونه كان مريض .
  3. المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج أسباب الإستئناف ولم تعالج البينة المقدمة .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

لم يتبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ، رغم تردد محضر المحكمة على عنوانهما أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول ، فإنه قد جاء بصيغة العموم والغموض وتعتريه الجهالة التي تحول دون بحثه ، لذا تقرر المحكمة عدم قبوله .

وبخصوص السبب الثاني ، وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى ، نجد بأن المشتكي لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/06/2022 على الرغم من تبلغه لها بالذات ، ولم يبدي معذرة مشروعة تبرر غيابه ، ولم يحضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 30/08/2022 بالرغم من تبلغه لها بالذات ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، وأن إدعاء النيابة العامة بأن المشتكي كان مريض وهذا الذي لم يمكنه من الحضور ، لم تقدم البينة أمام المحكمة على ذلك ، ولم تدعي بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، وحيث أن المادة 5/2 من قانون الإجراءات الجزائية قد أعطت المحكمة الحق في إسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى أو إدعاء بالحق المدني إذا لم يحضر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه لهما .

ولما كان الأمر كذلك ، وأن التهمة المسندة للمطعون ضدهما هي من التهم التي يتوقف تحريكها على شكوى من المشتكي (المجني عليه) ، ولم يحضر المشتكي الجلستين سالفة الذكر على الرغم من تبلغه لهما بالذات ، فإن ما قضت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية يكون وقع في محله من الناحية القانونية ، مما يستتبع ذلك رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث ، وحيث أن المحكمة لم تبحث البينة المقدمة لكون أن المشتكي لم يحضر جلستين متتاليتين من جلسات المحاكمة المشار إليهما آنفاً ، فإن هذا السبب يكون غير مجدي بحثه أصلاً ولا يجوز بحث البينة في حال إسقاط الدعوى ، مما يستتبع ذلك رد هذا السبب .

لــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023