السنة
2021
الرقم
169
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــقــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي و عبدالكريم حنون ومأمون كلش و ثائر العمري

 

الطــاعــن : يوسف راضي رضا فارس / سويسرا ، بواسطة وكيله العام راضي رضا سليم فارس / طلوزة -

                نابلس .

                             وكلاؤه المحامون : أحمد سليمان و حسن سليمان و أشرف سليمان / نابلس .

المطعون ضدها : شركة انفنت تيرز انك للبرمجة والكمبيوتر / نابلس .

                             وكيلها المحامي : ضرغام سماعنة / نابلس .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/06/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 10/05/2021 ، بالإستئناف 576/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصارف و 100 دينار أتعاب محاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن ما تفضح عنه الأوراق أن الطاعن كان أقام الدعوى المدنية رقم 87/2019 ، لدى محكمة بداية نابلس ، يطلب فيها الحكم على المطعون ضدها بدفع مبلغ 30220 دولار ، ناشئة عن بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل راتب الشهر الأخير وبدل إجازات سنوية وإجازت دينية و رسمية وبدل ساعات عمل إضافي .

بعد أن فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2019 ، حيث قضت بإجابة المدعي إلى طلباته باستثناء المطالبة بأجر العمل الإضافي ، بحيث حكمت بمبلغ 6565 دولاراً مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية نابلس ، فبادر إلى الطعن فيه لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف 576/2021 ، التي قضت برد إستئنافه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الإستئناف .

لم يلقَ قضاء محكمة إستئناف نابلس قبولاً لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه بالنقض محل البحث .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن .

بالإطلاع على لائحة الطعن ، نجد أنها في مجملها تخطئ محكمة الإستئناف ، إذ لم تحكم للطاعن ببدل أجر العمل الإضافي ، حيث يحمل الطاعن على الحكم الطعين أنه تقدم ببينة كافية لغايات الحكم بأجر العمل الإضافي دون أن يناقش وكيل المطعون ضدها تلك البينة أو يفندها ، مضيفاً إلى أن تلك البينة كانت على المشاهدة والمعاينة ولم تكن على سبيل السماع ، ويتابع في طعنه ليقول أنه في جميع الأحوال فقط كان على محكمة الإستئناف إذا رأت أن البينة غير كافية أن توجه له اليمين المتممة .

وحيث يستفاد من نص المادة 71 من قانون العمل ، ان العمل الإضافي إبتداءً لابد أن يكون محل اتفاق بين صاحب العمل والعامل ، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 بشأن نظام ساعات العمل الإضافي ، مؤكداً على أن العمل الإضافي هو العمل الذي يمارس باتفاق طرفي الإنتاج ، وبيّن هذا القرار أن على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص للأجور يرصد فيه الأجر الإضافي لكل عامل .

ولما كان ذلك ، وكانت البينات التي تقدم بها الطاعن لا تشير إلى وجود أي اتفاق صريح أو ضمني على أن يعمل الطاعن عملاً إضافياً ، علماً أن الثابت من خلال البينة التي تقدم بها الطاعن ، أن ساعات عمله كانت تنقسم إلى فترتين ، الفترة الأولى تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ، في حين يذكر كل واحد من الشاهدين فريز عازم وعماد خفش أن المدعي كان يعمل في البيت بعد هذه الساعات عملاً إضافياً أي بعد الساعة الثامنة مساءً ، بمعدل ثلاث ساعات دون أن يشير كل واحد من هؤلاء الشهود ، كيف اطلع على هذه الواقعة أو كيف توصل إلى أن هنالك اتفاق على العمل الإضافي في ساعات الليل ، من خلال عمل الطاعن في منزله ، بحيث اكتفى الشاهد فريز عازم بالقول ( وساعات العمل الإضافي تكون بعد الساعة الثامنة في البيت لأن المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها لصالح شركة أجنبية) ، في حين يقول الشاهد عماد خفش ( وكان يأخذ ساعات عمل إضافي بعد إنهاء ال 8 ساعات وكل يوم كان يداوم ساعات عمل إضافي ، وساعات العمل الإضافي التي كان يداومها مش أقل من ثلاث ساعات ، وما كان يأخذ بدل ساعات العمل الإضافي وطبيعة العمل تقتضي أن نعمل إضافي ، وإذا لم نأخذ ساعات عمل إضافي الشغل يصبح فيه تقصير حيث أن كافة عملنا وشغلنا على الأون لاين) .

وعلى ضوء ما تقدم ، فإننا نجد أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع لها أصلها الثابت في الأوراق ، بحيث جاءت أقوال الشهود بصيغة عامة لم يتقين معها لمحكمة الموضوع من واقعة الاتفاق على العمل الإضافي.

من جهة أخرى فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه إذا كانت طبيعة العمل يصعب معها تحديد وضبط ساعات العمل ، فإنه لا يمكن عندئذ أن يحكم ببدل أي ساعات عمل إضافي .

ولما كان إدعاء الطاعن في لائحة دعواه يقوم على أن عمل الساعات الإضافية كان يكون من الشركة ، وهو الأمر الذي لم يثبت حيث اقتصرت البينة على ذكر ساعات العمل الأساسية ، دون الإشارة إلى أنه كان يعمل أي عمل إضافي أثناء تواجده في الشركة ، وأما إدعاءه أنه كان يعمل من حاسوبه الشخصي فقد بقي مجرد إدعاء عجزت بينة الطاعن عن تأكيده ، بحيث جاءت أقوال الشهود عامة ، من جهة أخرى فإن البينات الخطية التي تقدم بها الطاعن ومنها مراسلات أثناء عمله تحت المبرز م/1 جاءت خالية من أن أي من تلك المراسلات على سبيل المثال أنها وقعت بعد ساعات العمل الرسمية .

وعلى ذلك فإن ما يجادل فيه الطاعن هو أمر من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها ، والتي نجدها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من البينات المطروحة بين يديها على النحو الذي فصلناه .

لــــهــــذه الأســــبــــاب

         تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ص . ع