السنة
2021
الرقم
1022
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيدك، و د. رشا حماد، وكمال جبر ونزار حجي

الطعن الأول رقم 1004/2021

الطاعنـــــــــــــة : شركة المشرق للتأمين / رام الله .

                         وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله .

المطعون ضدها :  سناء علي محمد فنون / نحالين .

                       وكيلها المحاميان مهند مسلم و/او محمد دعامسة / بيت لحم .

الطعن الثاني رقم 1022/2021

الطاعنــــــــــــة : سناء علي محمد فنون / نحالين .

                     وكيلها المحاميان مهند مسلم و/او محمد دعامسة / بيت لحم .

 المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله .

 

الاجـــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 20/12/2021 والثاني المقدم بتاريخ 23/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/11/2021 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1177/2021 و 1254/2021 القاضي بالزام المدعى عليها شركة المشرق للتأمين بدفع للمدعية سناء علي محمد فنون مبلغ وقدره (1145) دينار اردني ومبلغ (45934) شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة هذا المبلغ ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن الدرجة الأولى من التقاضي بدون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن الدرجة الثانية من التقاضي لأن المستأنفين لأن كل واحدة خسرت الجزء الأكبر من استئنافها

يستند الطعن الأول رقم 1004/2021 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة والسوابق القضائية وجاء غير معلل تعليلا قانونيا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم خصم الدفعة المستعجلة والبالغة 5000 شيكل من الحكم وحيث ان هذه المسألة من النظام العام تملك المحكمة اثارتها ولو لم تكن مثاره من الأطراف .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ (500) دينار اردني بدل عمليه جراحيه حيث لم يثبت ان المطعون ضدها اجرت عملية وان عملية قطع السن لا تعتبر عملية بالمفهوم العام كما ان الحكم لها ببدل اجراء العملية يتــطلب المبيت بالمشفى لإجراء العملية الامر الغير ثابت ان المطعون ضدها مكثت بالمشفى وبالتالي فإنها لا تستحق الحكم ببدل منامة بالمشفى .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 27/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

يستند الطعن الثاني رقم 1022/2021 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل تعطل عن العمل بداعي انها ربة بيت وكان على المحكمة ان تحسب لها بدل دخل فائت مستقبلي من تاريخ الحادث وحتى بلوغها سن الستين .

2) خالفت محكمة الاستئناف نص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت على جميع المحاكم اتباع احكام محكمة النقض ومن ذلك قرار الهيئة العامة والمتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي في حال تخلف نسبة عجز وسواء خسر من اجره ام لم يخسر .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بنتيجة حساب مبلغ التعويضات ففي الوقت الذي ردت فيه سبب الاستئناف المتعلق بإعتماد محكمة اول درجة فواتير المصاريف الطبية وخصوصا فواتير التاكسي الا انها اسقطت مبلغ المطالبة والحكم بها من محكمة اول درجة وهو مبلغ (11760) شيكل الامر الذي شاب الحكم فساد في الاستدلال .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الزام المطعون ضدها بدفع المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 27/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعية (الطاعنة في الطعن الثاني) اقامت في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 220/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (322564) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2021 القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (53329) شيكل ومبلغ (1145) دينار ورد الدعوى فيما جاوز ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به الى المبلغ المدعى به والمصاريف ومائتان دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة الاستئناف حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 1177/2021 فيما سجل استئناف المدعية تحت رقم 1254/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2021 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به طرفي النزاع فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما.

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1004/2021

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة والسوابق القضائية وجاء غير معلل تعليلا  قانونيا .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعن لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ومواضع عدم التعليل في الحكم الطعين الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم خصم الدفعة المستعجلة والبالغة 5000 شيكل من الحكم وحيث ان هذه المسألة من النظام العام تملك المحكمة اثارتها ولو لم تكن مثاره من الأطراف .

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة كانت قد حسمت مبلغ 5000 شيكل من المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها كانت قد قبضتها بموجب القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 20/2014 المتفرع عن الدعوى الاصلية ونجد بأن محكمة الاستئناف لدى قيامها بإحتساب مستحقات المطعون ضدها لم تتنبه الى خصم مبلغ ال (5000) شيكل المشار اليه وحيث ان المادة 168/3 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الواردة في الفصل المتعلق بالدفعات المستعجلة تنص (تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية) وعليه تكون محكمة الاستئناف أخطأت في عدم حسم هذا المبلغ من قيمة التعويضات المستحقة للمطعون ضدها وبالتالي يغدو هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ (500) دينار اردني بدل عمليه جراحيه حيث لم يثبت ان المطعون ضدها اجرت عملية وان عملية قطع السن لا تعتبر عملية بالمفهوم العام كما ان الحكم لها ببدل اجراء العملية يتــطلب المبيت بالمشفى لإجراء العملية الامر الغير ثابت ان المطعون ضدها مكثت بالمشفى وبالتالي فإنها لا تستحق الحكم ببدل منامة بالمشفى . 

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد بأن المدعية لم تطالب الحكم لها ببدل منامة بالمشفى وببدل اجراء عملية جراحية وبالتالي فان الحكم لها بهذين المطلبين البالغ مجموعهما (620) دينار اردني يعد تجاوز لطلبات الخصوم الامر المخالف لحكم القانون وعليه يكون ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1022/2021

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل تعطل عن العمل بداعي انها ربة بيت وكان على المحكمة ان تحسب لها بدل دخل فائت مستقبلي من تاريخ الحادث وحتى بلوغها سن الستين .

وفي ذلك نجد ان حق المصاب بالتعويض ينشأ بمجرد وقوع حادث الطرق وإصابته من جراء هذا الحادث وحيث ان بدل خسارة دخل حقيقي من ضمن التعويضات الا ان الحكم بهذا البدل يتوقف على ثبوت وقوع خسارة حقيقيه فعليه لحقت بالمصاب وحيث لم يثبت من خلال البينة المقدمة ان المصابة (الطاعنة) من تاريخ وقوع الحادث ولغاية صدور الحكم كانت تعمل وبالتالي فان عدم الحكم لها ببدل تعطل عن العمل يكون والحالة هذه متفقا واحكام القانون وعلية نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده مخالفة محكمة الاستئناف نص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت على جميع المحاكم اتباع احكام محكمة النقض ومن ذلك قرار الهيئة العامة والمتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي في حال تخلف نسبة عجز وسواء خسر من اجره ام لم يخسر .

ولما كان ما جاء بهذا السبب غير وارد ذلك أن وقائع هذه الدعوى أثبتت أن المدعية لم تكن تعمل وفق ما تم الإشارة إليه لدى معالجتنا للسبب الأول أعلاه وعليه نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بنتيجة حساب مبلغ التعويضات ففي الوقت الذي ردت فيه سبب الاستئناف المتعلق بإعتماد محكمة اول درجة فواتير المصاريف الطبية وخصوصا فواتير التاكسي الا انها اسقطت مبلغ المطالبة والحكم بها من محكمة اول درجة وهو مبلغ (11760) شيكل الامر الذي شاب الحكم فساد في الاستدلال .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قررت بتاريخ 14/11/2021 الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34174,5969) شيكل ومبلغ (1145) دينار اردني للمدعية وعلى اثر تقديم وكيل المدعية استدعاء الى المحكمة بتاريخ 9/12/2021 سندا للمادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية لإضافة مبلغ (11760) شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجية اغفلت الحكم به ونجد بان المحكمة قررت بتاريخ 21/12/2021 إضافة المبلغ المذكور الى المبلغ المحكوم به بحيث اصبح المبلغ المحكوم به يساوي (45934) شيكل ومبلغ (1145) دينار اردني وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب حريا بالرد.

لهــذه الاســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 1022/2021 موضوعا وقبول الطعن الأول رقم 1004/2021 في حدود السببين الأول والثاني منه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم بخصم مبلغ (5000) شيكل ومبلغ (620) دينار اردني من المبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ المحكوم به للمدعية يساوي (40934) شيكل ومبلغ (525) دينار اردني والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20 /2/2023 .

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر