السنة
2020
الرقم
757
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القــــاضي نزار حجي

وعضويــة السادة القضاة : بلال أبو الرب و شادي حوشية(منتدب)

الطاعن :عمر محمد ناجي عز الدين بواسطة وكيله الخاص سائد عمر محمد عز الدين بموجب الوكالة الخاصة رقم 41294763 الصادرة بتاريخ 9/2/1441 هجري عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

        وكيله المحامي/وليد العارضة/جنين

المطعون ضدهم: 1-فتحي يوسف عوض نصيف/عرابه

                  2-عبد يوسف عوض لحلوح/عرابه

                  3-خليل يوسف عوض لحلوح/عرابه

                  4-احمد يوسف عوض لحلوح/عرابه

                  5-طاهر يوسف عوض لحلوح/عرابه

           وكيلهم المحامي/محمد الداوودي/جنين

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2020 بواسطة وكيله لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/6/2020 بالاستئناف رقم 331/2019 القاضي الحكم  برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعن بتقديم بينته الشخصية حول القبول الشكلي وتخطئة المحكمة باعتبار ان الاستئناف مقدم بعد مرور اكثر من شهرين من تاريخ العلم اليقيني بالحكم المستانف .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

     لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 1928/2018 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه بموضوع تخلية ماجور لعلة الترك وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/4/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتخلية المدعى عليه من الماجور موضوع وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية واثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية قدم وكيل المستانف بينته حول القبول الشكلي المبرز س/1 وختم بينته حول القبول الشكلي بينما قدم المستانف عليهم بينته المبرز س ع/1 ثم ختم بينته وبعد سماع المحكمة مرافعات الخصوم حول القبول الشكلي قررت وبتاريخ 18/6/2020 رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد .

  لم ينل حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبول المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن سبب الطعن الوحيد المتمثل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعن بتقديم بينته الشخصية حول القبول الشكلي وتخطئة المحكمة باعتبار ان الاستئناف مقدم بعد مرور اكثر من شهرين من تاريخ العلم اليقيني بالحكم المستانف .

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن نجد ان المحكمة مصدرة الحكم لطعين حملت حكمها برد الاستئناف شكلا لتقديم الاستئناف بعد مضي الميعاد من تاريخ علم المدعى عليه علما يقينيا بالحكم المستانف من خلال وكيله الخاصة ومن تاريخ تبلغ المدعى عليه الحكم المستانف وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

 وحيث لم يرد في الاوراق ما يفيد بان الطاعن علم بمشتملات الحكم المستانف ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي آل اليها بما يشكل علماً يقينياً منه بفحوى القرار المستانف ومضمونه حتى يكون علمه هذا مجرياً للميعاد ولما مؤدى حكم  المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي فاذا تعذر تطبق الاحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ ، ولما بين قانون أصول المحاكمات المدنية طرق تبليغ الحكم حيث اعتبر تبليغ المدعى عليه بشخصه أولاً وإذا تعذر تبليغه بالذات يصار لتبليغ اي فرد من افراد عائلته السكنين معه ممن تدل ملامحة على انه بلغ الثامنة عشر من عمره وإذا ما تبين للمحكمة تعذر اجراء التبليغ وفق ما ذكر جاز لها اجراء التبليغ وفق احكام المادة 20 اصول مدنية بتعليق صورة من ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة وصورة اخرى على جانب ظاهر للعيان في اخر محل اقامة او مكان عمل المراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف المحلية  ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بمذكرة حصر بينة طلب بموجبها الاذن له بتقديم البينة الشخصية لاثبات اقامة وسكن وتواجد زوجته الدائم دون انقطاع ومنذ عشرات السنين في منزل الطاعن الكائن في عرابه الحارة الغريبة وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين منعت الطاعن من تقديم هذه البينة ولما كان من شأن ثبوت صحة هذا الادعاء اثرا في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين فان عدم السماح للطاعن بتقديم مثل هذه البينة يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

لذلك

 فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفري الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

  س.ر