السنة
2020
الرقم
579
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة: عدنان الشعيبي وفواز عطية ومأمون كلش وثائر العمري

 

الطــــاعـــــن: زيد نهاد محمد حمدان/جنين.

                               وكيله المحامي أنس دمج/جنين           

المطعـــون ضده: محمد حسن محمد نغنغيه/جنين

                              وكيلاه المحاميان سمير الشايب وناظم أبو بكر وأحمد الشايب/جنين

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 1/6/2020، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/02/2020 في الإستئناف920/2019، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب المحاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون، إذ قضى بعدم أحقية الجار الملاصق في إقامة الدعوى بطلب تملك الحصص المباعة بحق الشفعة، وإن التكييف الصحيح للدعوى انها طلب تملك هذه الحصص بحق الشفعة وليس بحق الأولوية.

تقدم المطعون ضده للائحة جوابية طلب فيها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، وفيما يتصل بالشكل نجد أن الحكم الطعين صدر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/2/2020، في حين تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 1/6/2020، ولما كان ذلك، كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يقضي بوقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ أعلنت بتاريخ 5/3/2020 بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 2020 بشأن اعلان حالة الطوارئ المنشور في العدد 165 من الوقائع، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم المواعيد والآجال يقضي بأنه يسري  وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ، وعلى ذلك ولما أعلنت حالة الطوارئ في 5/3/2020 كما تقدمت الإشارة إليه، فإن هذا الوقف يعتبر سارياً من اليوم التالي أي 6/3/2020.

من جهة أخرى فإنه لما كانت المادة الثانية من القرار رقم 10 لسنة 2020 سالف الذكر، نصت في فقرتها الثانية على أن يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة، اعتبارا من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ أو من ليوم الثاني للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية  والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، على ذلك ولما كان الثابت ان رئيس مجلس القضاء الأعلى اعلن عن انتظام العمل لدى هيئة محكمة النقض، بموجب قراره رقم 368 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/4/2020، وعلى ذلك فإن ميعاد الطعن بالنقض يعود ليجري اعتبارا من اليوم التالي لصدور القرار أي بتاريخ 17/4/2020.

وبناء على ما تقدم وإذ كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان ميعاد الطعن يقف سريانه إذا تحققت اثناءه قوة قاهرة او حدث مفاجئ، ومن قبيل ذلك ما جاء به القرار بقانون رقة 10 لسنة 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يكون حاصله أن ميعاد الطعن بالنقض يتوقف ولا ينقطع ،وباحتساب المواعيد نجد أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر وفق ما اسلفنا بتاريخ 27/2/2020، فإنه يكون قد انقضى من اليوم التالي لصدور هذا الحكم أي من 28/2/2020 وحتى تاريخ 6/3/2020، وهو اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ 7 أيام محسوبة من ميعاد الطعن، ولما كان الثابت ان هذا الموعد عاد للسريان بموجب القرار رقم 368 لسنة2020، الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بانتظام العمل لدى هيئات محكمة النقض، وهو القرار الصادر بتاريخ 16/4/2020، فإن العمل قد انتظم اعتبارا من اليوم التالي  لصدور هذا القرار أي اعتبارا من تاريخ 17/4/2020 ويكون قد انقضى منذ هذا التاريخ وحتى يوم تقديم الطعن بتاريخ 1/6/2020 أربعة واربعون يوماً، يضاف اليها سبعة أيام أخرى أشرنا اليها آنفاً وهي من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ 6/3/2020، اليوم الذي بدا فيه وقف سريان المواعيد، وعلى ذلك يكون مجموع الأيام انقضت منذ تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ تقديم الطعن 51 يوماً.

ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً كما نصت على ذلك المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه فإن الطعن الماثل يكون مقدماً بعد فوات الميعاد قانوناً.

لـــــــــهـــــــــذه الأســـــبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      س.ر