السنة
2023
الرقم
234
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و محمد إحشيش و محمود الجبشة و كمال جبر

 

الطــاعــنــان : 1- محمود مصطفى أحمد قطيط ، هوية رقم (850103953) / سيريس - جنين . 

                   2- أمل مصطفى أحمد ربايعة ، هوية رقم (921587531) / ميثلون - جنين .

                                   وكيلهما المحامي : حسام سمارة / جنين .

المطعون ضدها : إيمان عادل سليم عواد ، هوية رقم (969853423) / سيريس - جنين .

                                وكيليها  المحاميان : أحمد ياسين و ليلى طالب / جنين .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 01/02/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، في الإستئناف المدني رقم 43/2022 بتاريخ 12/01/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف والحكم برد الدعوى الأساس مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم برد دعوى الطاعنة ، وكان يتعين عليها إعمال القاعدة القانونية الواجبة التطبيق والبحث في توافر عناصر دعوى الأولوية ، وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى.
  2. النعي على الحكم الطعين أنه يشوبه التناقض في التسبيب .
  3. النعي على الحكم الطعين أنه قد صدر عن هيئة مشكلة خلافاً للقانون .

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بالذات.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس رقم 18/2021 في مواجهة المطعون ضدها ، بالإضافة للمدعي الأول بشار والوارد اسمه بلائحة الدعوى ، والذي تقرر ترك الدعوى بحقه لاحقاً ، وذلك للمطالبة بالتملك بحق الأولوية للحصص الوارد وصفها في العقار موضوع الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/12/2021 أصدرت حكمها بتمليك الطاعنان للحصص المباعة الوارد تفصيلها في الحكم المذكور بحق الأولوية ببدل المثل البالغ 17 دينار للمتر الواحد وتكليف المدعين بدفع قيمة الثمن خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقها في تنفيذ الحكم وإلزام المدعى عليها الثانية بالرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .

الحكم الذي طعنت فيه المطعون ضدها إستئنافاً  لدى محكمة إستئناف نابلس بموجب الإستئناف المدني رقم 43/2023 وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 12/01/2023 أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى الأساس مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الأمر الذي لم يرتضِ به الطاعنان ، فطعنا بالحكم بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى الجهة الطاعنة ، إذ كان يتعين عليها إعمال القاعدة القانونية الواجبة التطبيق والبحث في توافر عناصر دعوى الأولوية بوصفها الأساس القانوني للدعوى ، وبالنتيجة الحكم للجهة الطاعنة حسب لائحة دعواها ، طالما ثبت لها بأن الجهة الطاعنة هي شريكة على الشيوع في قطعة الأرض قبل البيع وأثناءه ، وتقدمت بدعوى الأولوية لهذه القطعة وضمن المدة المحددة قانوناً ، وطالما أن المشرع لم يوجب على فرقاء الدعوى سوى بيان الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى وبيان المطلوب فيها ، إذ أن تحديد الأساس القانوني للدعوى والذي يعد الفعل المعتبر في القانون أساساً لإكتساب الحق المطالب به أو الفعل الذي يولد منه الحق ، إنما يعود تحديد ذلك الأساس إلى المحكمة ناظرة الدعوى وليس إلى الخصوم ، وكان على المحكمة إستناد كذلك تفعيل حكم المادة (42) من قانون الأراضي العثماني التي نصت ( أنه إذا تفرغ أحد من الشركاء عن حقه تماماً إلى أحد شركاءه فللشركاء الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يصيبه من تلك الحصة) ، وبالنتيجة تخطئتها في قبول الإستئناف 43/2022 موضوعاً ورد الدعوى.

وفي ذلك نجد أن المادة (52) من قانون الأصول المدنية والتجارية قد نصت بصراحة أن الدعوى تقام بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوءها وطلبات المدعي ، إذ يقصد بوقائع الدعوى الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى ، والتي تكون موجودة عند رفع الدعوى.

ولما كان الأصل وفق صراحة نص المادة المذكورة أنه لا يجوز للمدعي أن يُعدّل شيئاً في لائحة دعواه لأن نطاق الخصومة إنما يتحدد بالطلب الأصلي لتعلق ثبات النزاع بحق الدفاع الممنوح للمدعى عليه ، وذلك مراعاة لموقف هذا الأخير وتحقيق المساواة بين أطراف الخصومة ، وحتى لا يتفاجأ المدعى عليه بعد إعداد دفاعه وتحضير وسائل إثباته في نطاق لائحة الدعوى وحدودها بقيام المدعي بتعديل طلباته بقصد إرباكه للحيلولة دون تقديم دفاعه المناسب ولاعتبارات تمكين القاضي من توجيه الدعوى وإدارة الخصومة وهو مطمئن إلى ثبات معالم الطلب الأصلي وحتى لا تصبح الخصومة صراعاً يطول أجله ولا يسهل فضه .

وتأسيساً على ذلك ، ولما كانت الوقائع التي أوردتها الجهة الطاعنة (المدعية) وفق البنود (1+2+3) من لائحة دعواها قد إنصبت على أن الجهة الطاعنة هي شريكة مع آخرين في قطعة الأرض المطلوب بها التملك بحق الأولوية ، وأن المدعى عليه الأول رشاد قد باع حصصه في القطعة المذكورة للمدعى عليها الثانية إيمان بصفتها أجنبية عن العقار المذكور حيث أنها ليست مالكة ولا شريكة فيه ولا ينطبق عليها موانع الأخذ بالشفعة أو الأولوية ، حيث لا تربطها قرابة بالشريك البائع .

وحيث أن الجهة الطاعنة (الجهة المدعية) مقيّدة بالأسس والأسباب الواقعية التي جاءت بلائحة دعواها على النحو التي وردت فيه بتلك اللائحة ، ولا تملك قانوناً الإتيان بأية أمور واقعية تخرج عن تملك الوقائع الواردة بلائحة الدعوى عند دورها بتقديم البينة ، أو بأي دور من أدوار المحاكمة بل أن المحكمة ناظرة الدعوى مقيدة بالأسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه ، ذلك لتعلق هذا الأمر باعتبارات حق الدفاع وبحق سير وإدارة الدعوى التي تم بيانها آنفاً ، إذ لا تؤيد المحاكم حقاً للخصم مهما كان ذلك الحق نيّراً إلا بالشكل الذي رسمه القانون ، وأن القاعدة أن الأصول يحميها النقض ، إذ أن القوانين المسنونة في أصول المحاكمات هي واجبة الاتباع ولها في قواعد النقض أقوى ضامن لتأييدها وإيجاب العمل بها .

وبناءً عليه ، ولما كان طلب تملك العقار المبيع بحق الشفعة أو الأولوية إستناداً لبيعه لأجنبي إنما هو مختلف في مداه وسببه عن طلب تملك العقار بحال بيعة لأحد الشركاء بتقسيمه بالتساوي على أصحاب حق الرجحان الذين أثبتوا حق رجحانهم فيه ، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ، إذ لا تملك محكمة الموضوع تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى ، ولما كان طلب المدعي الوارد بلائحة دعواه إنما إنصب على حق تملكه للعقار المبيع بحق الأولوية إستناداً لبيع العقار لأجنبي ، إذ إدعى بلائحة دعواه بأن المطعون ضدها الثانية ليست شريكة في العقار ، وهي ليست مالكة فيه ، وعليه فإن محكمة الموضوع لا تملك والحالة هذه تفعيل حكم المادة (42) من قانون الأراضي العثماني والحكم بقسمة العقار المطلوب تملكه بالأولوية بالتساوي بين من ثبت لهم حق الرجحان فيه إستناداً لبيعه لأحد الشركاء ، لأن ذلك يعد تغييراً لسبب الدعوى وخروجاً عن الوقائع الواردة فيها ، الأمر الذي لا تملكه المحكمة ، بل دورها يقتصر على البحث في السبب الذي أقيمت عليه الدعوى ، ولا يرد قول الجهة الطاعنة بأن تكييف الدعوى وتحديد الاساس القانوني لها يعود لمحكمة الموضوع ، إذ أن ذلك شرطه أن تتقيد المحكمة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، حيث لا تملك المحكمة أن تعتمد على سبب لم يستند إليه المدعي بلائحة دعواه ، إذ أن تغيير السبب إنما يعد تغييراً للدعوى .

وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها برد دعوى الجهة الطاعنة يكون واقعاً في محله ، وأن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس ، نقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه يشوبه التناقض في التسبيب ، فتارة تقول أن من حق باقي الشركاء تملك الحصص المباعة من أحد الشركاء لشريك آخر ، وتارة تقول أنه ليس هناك سبب يجيز للطاعنة تملك الحصص المباعة بحق الأولوية .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين أوردت بمدونات حكمها نص المادة 42 من قانون الأراضي العثماني الباحثة في حق تملك باقي الشركاء للحصص المباعة من أحدهم إلى آخر ، وذلك في معرض تدليلها على أن دعوى الجهة الطاعنة لم تكن قائمة على أساس قانوني سليم ، حيث أوردت في تلك المدونات بأن الوقائع التي أوردتها الجهة الطاعنة بلائحة دعواها لا تنطبق عليها حكم المادة (42) المذكورة ، إذ لم تدعِ الطاعنة بتلك الوقائع بطلب قسمة العقار المطلوب تملكه بين أصحاب حق الرجحان الذين ثبت لهم ذلك الحق فيه بما فيهم المطعون ضدها الثانية (المشترية) على اعتبار أن ذلك العقار بيع إلى أحد شركاء الملك المشترك ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، نقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثالث ، وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه صدر عن هيئة مشكلة خلافاً للقانون ، وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين الوجه الذي تشكلت فيه الهيئة مصدرة الحكم ، والذي تدعي الجهة الطاعنة أنه جاء مخالف للقانون والقصور الذي يعتقده بهذا الشأن ، وعليه فإن هذا السبب يغدو مجهلاً غير مقبول ، ناهيك على أنه من الثابت أن هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين هي ذاتها التي استمعت إلى المرافعات النهائية وأن مسودة الحكم قد تم توقيعها من ذات القضاة حسب الأصول والقانون .

وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وعلى ضوء ما خلصت إليه المحكمة بنتيجة حكمها ، فإنه لا جدوى من بحث طلب وقف التنفيذ رقم 25/2023  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ص . ع