السنة
2020
الرقم
967
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم
وعضوية القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)

 

الطاعنة : شركة التكافل الفسطينية للتامين/رام الله

وكيلها المحامي محمد ظرف/رام الله

المطعون ضده : شاهر جميل بشير كحلة/رام الله

وكيله المحامي مصطفى ابو هديل/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2021 بالاستئناف رقم 24/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 28/11/2021 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 ،ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2 من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بالطعن بعد حصولها على الاذن بالنقض وضمن المعياد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2915/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 16650 شيقل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/12/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

 لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 24/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

ولما اقامت المدعية شركة التكافل الفلسطينية للتامين الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لمطالبته بقيمة المبالغ التي دفعتها للمؤمن لديها عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه استنادا الى المادة 14 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 التي اجازت للمؤمن اذا دفع تعويضا عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان حق شركة التامين بالحلول محل المؤمن له بما دفعته من ضمان على المتسبب بالضرر انما يستند الى قاعدة الحلول القانوني ولما كان مؤدى قاعدة الحلول ان المؤمن يحل محل المؤمن له في نفس الحق الثابت له في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعته له فان للمسؤول عن التعويض ان يحتج على المؤمن بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بانقضاء حقه بالوفاء او المقاصة او الابراء ،وبذلك فان حق المؤمن بالرجوع على المتسبب بالضرر يقتضي ألا يصبح حلول المؤمن محل المؤمن له متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له كأن يبرأ ذمة المسؤول عن التعويض او يصالحه دون موافقة المؤمن ان يترك المؤمن له دعواه تجاه المسؤول عن التعويض تسقط بالتقادم ففي هذه الفروض يكون المؤمن له قد اضاع بفعله فرصة حلول المؤمن محله فلا يستطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الحلول على المسؤول عن التعويض ولما ذكر الشاهد خالد كحلة بان المؤمن والمدعى عليه اتفقا بعد الحادث على تقدير قيمة كافة الاضرار التي لحقت بالمركبة بمبلغ 10 الاف شيقل ولما ذكر الشاهد المؤمن له حمد محمد حمد عليان بانه اتفق مع قريب المدعى عليه على ان يدفع له فرق سعر قطع المركبة وبانه استلم شيكا بقيمتها وان قيمة الشيك كانت بحدود 10 الاف الى 12000 شيقل وبذلك فان ثبوت وقوع المخالصة بين المؤمن له والمدعى عليه حول قيمة الاضرار المادية التي لحقت بمركبته من شأنه ان يحول بين المؤمن وحقه بالرجوع على المسؤول عن التعويض لسبب يعود للمؤمن له ولما حلمت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها على هذا التي توصلت اليه المحكمة فتكون قد طبقت القانون طبيقا سليما الامر الذي يغدو معه اسباب الطعن مستوجبة الرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

                       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/04/2023