السنة
2022
الرقم
188
تاريخ الفصل
23 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي رشا حماد 
                     وعضويــة السيدين القاضيين : كمال جبر و نزار حجي  

المستدعــي : محمد عبد الجواد محمود سلامة .

وكيله المحامي : سلامة هلسة / رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 952/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 473/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وحيث نرى أسباباً تدعو للخروج عن الأصل العام واعمال الاستثناء.

لـــــــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في النقض  .

   قراراً صدر تدقيقا  بتاريخ

23/8/2022