دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي رشا حماد
وعضويــة السيدين القاضيين : كمال جبر و نزار حجي
المستدعــي : محمد عبد الجواد محمود سلامة .
وكيله المحامي : سلامة هلسة / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 952/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 473/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وحيث نرى أسباباً تدعو للخروج عن الأصل العام واعمال الاستثناء.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في النقض .
قراراً صدر تدقيقا بتاريخ
23/8/2022