دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر
الطــــاعن : ماهر جميل محمود دراغمة / طوباس
وكيله المحامي : وليد دويكات
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــراءات
- بتاريخ 30/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/4/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 31/2021 المتضمن الحكم بتعديل العقوبة ومنح المستأنف ماهر دراغمة الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات لوجود مصالحة وإسقاط للحق الشخصي لتصبح وضع المحكوم عليه ماهر دراغمة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف ، وذلك للأسباب والعلل الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .
- بتاريخ 12/6/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
- نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 425/2022 الصادر بتاريخ 4/12/2022 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي اقدم عليها الطاعن المحكوم عليه ماهر دراغمة والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .
- وأن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، ومنحت الطاعن المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات لوجود مصالحة وإسقاط للحق الشخصي ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق