السنة
2023
الرقم
207
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

       وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر 

الطــــاعن : ماهر جميل محمود دراغمة / طوباس 

                   وكيله المحامي : وليد دويكات 

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 30/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/4/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 31/2021 المتضمن الحكم بتعديل العقوبة ومنح المستأنف ماهر دراغمة الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات لوجود مصالحة وإسقاط للحق الشخصي لتصبح وضع المحكوم عليه ماهر دراغمة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف ، وذلك للأسباب والعلل الواردة في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 12/6/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 425/2022 الصادر بتاريخ 4/12/2022 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي اقدم عليها الطاعن المحكوم عليه ماهر دراغمة والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وأن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، ومنحت الطاعن المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات لوجود مصالحة وإسقاط للحق الشخصي ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق