السنة
2021
الرقم
1054
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر

 

الطاعنه : يسرى شريف عبد الرزاق الفحل / بيتونيا

وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضده : سلیمان عمر محمود القاضي / بيتونيا

وكيله المحامي ايمن القاضي / البيره

الاجراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بتاريخ 2021/12/30 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 2021/468 بتاريخ2021/11/29  والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و 100 دینار اتعاب محاماه

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى

1. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى على الرغم من ان المطعون ضده لا يتحقق به صفة المالك وفقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين ذلك انه يتضح من بينة المطعون ضده بانه يملك حصتين من اصل 26 حصه في العقار ، مع مراعاة ان الشقه غير مفرزه وغير مسجلة باسم المطعون ضده وهو غير مجاز للقيام بالايجاره لمقاصد الخصومه ، وبذلك فان ادعاءه بملكية العقار في دعواه جاءت مخالف للواقع كما ان عقد الايجار المبرز مقارنة بما هو مسجل في دائرة الاراضي لا يمكن التعويل عليه لانتصاب المطعون ضده خصما في هذه الدعوى

2. اخطات المحكمة في مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر بوجوب انطباق تعریف المالك على المدعي وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المالكين والمستاجرين وبخلاف ذلك تكون دعواه واجبة الرد

3. اخطأت محكمة الاستئناف في استبعاد البينه المقدمه من الطاعنه والتي اثبتت بان المطعون ضده كان يقوم باقتطاع الاجره البالغة 50 دينار شهري من اجور ابناءها اللذين كانوا يعملون عنده

4. اخطأت محكمة الاستئناف باستبعاد البينه المقدمه من الطاعنه بحجة ان المبلغ محل المطالبه يتجاوز في قيمته مبلغ 200 دينار اردني مخالفه بذلك نص الماده 1/68 من قانون البينات

5. اخطأت المحكمة حين اعتبرت ان سداد قيمة الايجار يستدعي وجود ايصال خطي خلافا للماده 71 من قانون البينات

6. اخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى القرائن القضائيه حيث ان المطعون ضده يطالب بايجارات من العام 2006 الى العام 2020 اي بعد ان اقام ابن الطاعنه دعوى عماليه يطالب فيها بمستحقاته من المطعون ضده

7. اخطأت محكمة الاستئناف في تجاهل الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده بجلسة2021/10/6 والتي صرح من خلاله بان مفتاح الشقه موجود بحوزة ابو يعقوب النوباني منذ العام 2019/9/1 ما يؤكد بان الطاعنه نفذت التزامها بتسليم مفتاح الشقه ما يشير الى ان الدعوى قائمة على غير اساس طالما ان الثابت بان المطالبه اشتملت على الفترة التاليه لتسليم الشقه

8. اخطأت محكمة الاستئناف في التطبيق والتفسير والتاويل السليم للقانون على البينات المعروضه وجاء حكمها مناقضا لمبدأ وزن البينه

كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه ابدى من خلالها موافقه الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا من اوراق الدعوى بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية رام الله وذلك لمطالبة الطاعنه بمبلغ مالي قدره 24750 دينار اردني بدل اجور ومبلغ 120 دينار بدل رسوم اخطار عدلي بدعوى ان الطاعنه استأجرت من المطعون ضده شقه سكنيه في بيتونيا بتاريخ2006/8/1  باجره سنويه قدرها 1800 دينار اردني ولم تدفع الاجره من تاريخ الايجاره وحتى تاريخ اقامة الدعوى رغم اخطارها اصولا

وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى بحضور المدعي وتغيب المدعى عليه اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2020/10/7 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 24750 دينار بالاضافه للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 100 دينار اتعاب محاماه

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم2021/468  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا واستمعت الى بينة المستانفه ومن ثم اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 2021/11/29 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف و100 دینار اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بالسبب الاول والثاني منها ومفادهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لعدم رد الدعوى كون المطعون ضده لم تتحقق به صفة المالك التي تخوله حق اقامة هذه الدعوى كونه يملك حصتين من اصل 26 حصه في العقار محل الايجارة - وفق لائحة الطعن - وبان المحكمة خالفت ما الاجتهاد القضائي المستقر عليه بهذا الشأن

وفي ذلك ولما كانت الطاعنه وفي العام 2006 قد استأجرت من المطعون ضده الشقه السكنيه محل الدعوى بموجب عقد ايجار خطي مبرز 2 واشغلت الماجور تبعا لهذا العقد دون اية منازعه أو معارضه من احد ، ولما كانت محكمة النقض الفلسطينيه وبهيئتها العامه قد قضت في النقض المدني رقم 2019/829 بالقول ((.. امرا كهذا شرع لمصلحة الشركاء الاخرين لا لمصلحة المستاجر الذي هو طرف في العقد ولم ينكر التعاقد والتوقيع على العقد))

وما يستفاد من هذا الذي ذهبت اليه الهيئة العامه وبتطبيقه على وقائع الدعوى الماثله بان الطاعنه وطالما انها تعاقدت ابتداء مع المطعون ضده بصفته مؤجرا وبالتالي لا تملك حق الطعن في احقيته في اقامة الدعوي لمطالبتها بالايجار بحجة مستاجره عدم ملكيته لكامل العقار ، طالما انها انتفعت من العقار المؤجر بموجب العقد الموقع من قبلها مع المطعون ضده وطالما ان هذه المسالة مقررة لمصلحة الشركاء في العقار (على فرض صحة الزعم بذلك) وليست لمصلحة المستاجر الساعي لنقض ما تم جهته للتملص من دفع ما هو مستحق عليه من حقوق وبدلات ايجاريه استحقت نتاج العقد الذي خوله حق الانتفاع بالماجور ، كما ان سكوت اصحاب الحصص الأخرى عن فعل الشريك المؤجر من تاريخ الايجاره الى الان تعد اجازة ورضى من قبلهم لفعل المطعون ضده واجازة له بالتصرف في العقار وادارته وطالما كان ذلك فان المؤجر صاحب حق التصرف بالعقار والاداره وان لم يكن يمتلك ما يفوق نصف الحصص فيه يصح ان ينتصب خصما في دعوى المطالبه بالبدلات الايجاريه (كحال هذه الدعوى) وتكون صفته صحيحه ودعواه مقامة ممن يمتلك الحق في اقامتها باعتباره مالكا لجزء من العقار وصاحب حق التصرف والاداره في بقية الحصص ، وبذلك فان ما نعته الطاعنه على الحكم بهذا الخصوص نجده غير وارد على الحكم ما يستوجب رده

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الطعن ومفاده تخطئة المحكمة مصدره الحكم في استبعادها للبينه المقدمه من قبل الطاعنه والتي اثبتت بان المطعون ضده كان يشغل اولاد الطاعنه لديه ويخصم من اجورهم الاجر الشهري للشقه

وفي هذا نجد وبعد العودة لأوراق الدعوى بان ابناء الطاعنه عملوا لدى المطعون ضده في اوقات متفاوته وقد تركوا العمل باستثناء احد الابناء المدعو يزيد . وعلى اثر خلافات بينهما ترك يزيد العمل لدى المطعون ضده واقام ضده دعوى للمطالبة بحقوقه العماليه كذلك اقام ضده شكوى جزائية يتهمه فيها بسرقة شيكات . وبشهادة يزيد المذكور امام محكمة الصلح في الدعوى الجزائية رقم 2017/5074 يقول (( واحنا قبل ما اتزوج كنا مستاجرين عنده انا وامي واخوتي الاربعه وهو ما كان ياخذ منا اجار وحكالي انا متبنيكم وامكم اختي ... الخ)) وما جاء في هذه الشهاده يناقض بشكل صارخ ما شهد به الشخص ذاته امام محكمة الاستئناف وما دفعت به الطاعنه في لائحة طعنها . ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم وبما لها من صلاحيات في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود واستبعاد منها ما لا يطمئن اليه وجدانها ، لم تجد بان هذه البينه المتناقضه تناقضا صارخا تصلح لان يبنى على اساسها المتناقض هذا لاصدار حكما قويما يتفق واحكام القانون ، لذا فان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين والحال هذا نجده صائبا متفقا وصحيح القانون ويكون ما جاء في سبب الطعن هذا غير وارد وحري بالرد

واما عن سببي الطعن الرابع والخامس ومفادهما تخطئة المحكمة مصدره الحكم في استبعاد البينه المقدمه من الطاعنه بحجة ان المطالب به تزيد قيمته على 200 دينار وبان سداد قيمة الايجار يستدعي وجود ايصال خطي

وفي هذا وعلى الرغم من عدم دقه ما جاء في هذا السبب حول واقعة الاستبعاد والتي بنيت على اسباب اخرى سبق وان عالجناها انفا الا ان ما اوردته المحكمة في حكمها يتصل بصحيح القانون ذلك انه لا يجوز الاثبات بالشهادة في المطالبات الناتجة عن الالتزامات التعاقديه حال جاوز قيمة المطالب به مائتي دينار اردني ناهيك عن ان عبء اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المستاجر ذلك ان عقد الايجار بذاته يكفي لاثبات انشغال ذمة المستاجر بقيمة الايجار الى ان يقيم المستاجر الدليل الصالح و الكافي لعدم انشغال ذمته

اما عن سبب الطعن السادس وحاصله ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت في عدم الالتفات الى القرائن القضائيه حيث ان المطعون ضده يطالب بايجارات من العام 2006 الى العام 2020 أي بعد ان اقام ابن الطاعنه دعوى عماليه يطالب فيها بمستحقاته من المطعون ضده

وفي ذلك وحيث كنا قد أشرنا إلى اسباب استبعاد المحكمة مصدرة الحكم الطعين لبينه الطاعنه والتي أهمها التناقض وما كان قد شهد به الشاهد يزيد امام محكمة الصلح باعتباره اجيب على هذا السبب وفق ما بينا انفا لذا نحيل اليه اعلاه تجنبا للتكرار

اما عن سبب الطعن السابع ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في تجاهل الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده بجلسة 6/10/2021 والتي صرح من خلالها بان مفتاح موجود بحوزة ابو يعقوب النوباني منذ العام 2019/9/1 ما يؤكد بان الطاعنه نفذت التزامها بتسليم مفتاح الشقه ما يشير الى ان الدعوى قائمة على غير اساس طالما ان الثابت بان المطالبه اشتملت على الفترة التاليه لتسليم الشقه

وفي ذلك ولما كان الثابت فعلا وباقرار وكيل المطعون ضده بان مفتاح الشقه (المأجور) جرى تسليمه في 2019/9/1 وهو الأمر الذي يستدل منه بأنه جرى بهذا التاريخ ايضا تسليم العقار المؤجر اذ لا يعقل ان يتسلم الوسيط مفتاح الشقه ويبقى المستاجر بداخلها ما يعني بان استحقاق المؤجر عن بدلات الايجار يتوقف بتاريخ تسليم المفتاح في 2019/9/1 اي ان مدة اشغال الماجور هي 13 سنه وشهر واحد وحيث ان الاجره السنوية المتفق عليها هي 1800 دينار بمعدل 150 دينار شهري ويكون بذلك المستحق عن هذه الفتره مبلغ  23550دينار اردني فقط . وعليه فان سبب الطعن السابع والحال هذا يكون واردا على الحكم الطعين ما يوجب نقضه من هذا الجانب وبحدود ما ورد في هذا السبب فقط

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب السابع فقط ، ولما كان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه لذلك تقرر المحكمة تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح (23550 ) دينار اردني ثلاثه وعشرون الف وخمسمائه وخمسون دينار اردني فقط ورد الطعن في ما عدا ذلك ، دون الحكم بايه رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحله

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

28/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف