دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش و كمال جبر
الطــاعــنان : 1- عمر محمد مطلق صبيح / كفر راعي - جنين .
2- منشار الأقصى ويمثله عمر صبيح .
وكيل الأول المحامي : مؤيد عبيد / جنين .
المطعون ضده : علي محمد حسن أبو الهيجاء / جنين .
وكيله المحامي : عبدالله الكيلاني / جنين .
الإجــــــــراءات
بتاريخ 05/12/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/10/2021 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1475/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمبلغ (71250) شيكل .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى .
بتاريخ 07/12/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفٍ لشروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي / المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 96/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما كل من منشار الأقصى وعمر صبيح / الطاعنين ، وذلك لمطالبتهما بحقوق عمالية بقيمة (510440) شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .
محكمة الدرجة الأولى وبعد أن إستكملت الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 17/05/2021 ، القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (508680) شيكل .
لم يرتضِ المدعى عليهما ، فطعنا بالحكم لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 1475/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها ، أصدرت الحكم في 27/10/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام المستأنفين بدفع المبلغ المحكوم به .
لم يرتضِ المدعى عليهما ، فطعنا بالحكم لدى محكمة النقض بالطعن الماثل ، حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت الخصومة والتحقق من توافرها تتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها أي من الأطراف ، ولما كانت الدعوى الأساس أقيمت ضد كل من منشار الأقصى وعمر صبيح وصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى بإلزامهما بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المحكوم به من قبلهما ، وتقدم المدعى عليهما بالإستئناف 1475/2021 وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم والحكم عليهما بالمبلغ المحكوم به من محكمة الإستئناف وتقدما كذلك بهذا الطعن بالنقض ، ولما كان الوكيل المحامي مؤيد عبيد وكيلاً عن المدعى عليه الثاني فقط ، وتبيّن من الأوراق ( م ع/1) أن منشار حجر الأقصى مسجل لدى وزارة الصناعة باسم شركة الأقصى الهندسية ، وحيث أن محكمة الموضوع لم تتنبه ولم تتحقق من هذه المسألة ومن الشخصية القانونية لجهة المدعى عليها الأولى ومن ممثلها القانوني وما ينبني على ذلك من صحة مخاصمتها من المدعي وصحة طعنها أمام محكمة الإستئناف ، وقضت بالحكم عليها وعلى المدعى عليه الثاني بالتضامن والتكافل ، ما يجعل من الحكم الطعين سابقاً لأوانه واجب النقض .
لــــــــــهذه الأســـبـــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما أوردناه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع