السنة
2022
الرقم
1064
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش وكمال جبر

 

الطاعــــــــــــن : تيسير إسماعيل محمد عمرو / دورا .

                    وكيله المحامي زين الدين وصوص / الخليل .

المطعون ضده : موسى إسماعيل محمد عمرو / دورا .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 3/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 266/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسومه ومصاريفه .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث ان موضوع الدعوى هو صحة او عدم صحة قرار التحكيم استنادا الى قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 والمحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوي يكون لمحكمة البداية التي تجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني وان دور المحكمة هو دور رقابي على قرار التحكيم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله حيث ان موضوع النزاع هو تصديق قرار تحكيم وان المادة 13/5 من قانون تســـوية الأراضي والمياه تتعلق بكل قضية ارض او ماء مقامة في أية محكمة نظاميه ولا تنطبق على الدعوى الحالية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول واحكام القانون وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف وتأييد قرار محكمة اول درجة القاضي بإحالة الدعوى محكمة تسوية دورا وفقا لنص المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه

ولما كان هذا القرار يخرج عن الاستثناء الوارد في المادة 192 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من محكمة الى أخرى لتخصيصها بنظر نوع المنازعات وفق القانون وبحسب التنظيم القضائي لا يعد قضاء بعدم الاختصاص ولا يجوز الطعن به استقلالا انما يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة .

لــــــذلـــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج