السنة
2021
الرقم
65
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمد احشيش

وعضويـة القضاة السادة : عوني البربراوي ، مأمون كلش ، نزار حجي ، عبد الجواد مراعبة

 

المستدعيه : المحاميه ميسون ابو شلبك بوكالتها عن السيده نفوز محمد مصطفى بعيرات بصفتها الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثها المرحوم محمد صالح مصطفى عبد الفتاح فراج بموجب حجة حصر ارث سجل رقم 60 صفحة 103 عدد 94 الصادره عن محكمة رام الله الشرعيه الشرقيه بتاريخ 11/8/2020 .

الموضوع : طلب مقدم لابطال الحكم الصادر عن محكمة النقض في الطلب رقم 20/2017 المتعلق بالنقض المدني رقم 315/2014 بالاستناد الى احكام الماده 141/1/و و141/2  من قانون الاصول المدنيه وبدلالة الماده 30 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته وبالنتيجة اعادة النظر في الطلب رقم 20/2017 من قبل هيئة مغايره وفق احكام القانون .

الـــــــــوقـــــــائع

تتلخص الوقائع في ان المستدعية وبصفتها كما وردت ووفق ما  هو مبين اعلاه ،  سبق لها وان تقدمت بطلب سابق حمل الرقم 20 /2017  غايته ابطال الحكم الصادر في النقض المدني رقم 315/2014 لعلة ان احد اعضاء الهيئه الحكمه وهو القاضي المرحوم طلعت الطويل سبق له ان كان رئيسا لمحكمة البداية ونظر الدعوى ذاتها امام محكمة الدرجة الاولى وترافع امامه وكلاء الخصوم ، وهذا خلافا لما اوجبته الماده 141 من قانون الاصول  المدنيه .

وقد نظرت الطلب المذكور الهيئة المكونه من السادة القضاه ( محمد مسلم رئيسا وعضوية الساده القضاه محمد الحاج ياسين ومحمود الجبشة وكمال جبر وهدى مرعي) وقد انتهت الهيئة المذكوره الى عدم قبول الطلب لعلة عدم الاختصاص وكان ذلك بتاريخ  11/1/2021 .

بتاريخ 27/6/2021 تقدمت المستدعيه عينها بطلب جديد حمل الرقم 65/2021 ( محل النظر )  غايته ابطال القرار الصادر في الطلب رقم 20/ 2017 بحجة ان الهيئة التي نظرت الطلب سبق لها باستثاء القاضي كمال جبر ان نظرت الدعوى في مراحل مختلفة وهو الامر الذي يحتم عليهم الامتناع عن نظر الطلب وطلبت بالنتيجة ابطاله واعادة نظر موضوع الطلب مجددا ووفق طلباتها الختامية المحددة والمبيه في ذيل الاستدعاء.

المحكمـــــــــــــة

وفي الموضوع وبالعوده الى الماده 141 /1/و من قانون الاصول المدنيه المستند اليها كسبب لطلب الابطال  نجد انها  تنص على وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى اذا كان قد سبق له ان نظرها بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسيطا والا وقع حكمه باطلا وفق ما جاء في الفقره (2) من ذات الماده .

وفي ذلك نشير الى ان ما يفهم من هذا النص بانه يمنع على القاضي اعادة نظر ذات الدعوى من حيث الموضوع ، واصدار الاحكام التي تتصل بموضوعها والفصل فيها ، اما النظر في طلب او مسالة تتصل بجواز ابطال حكم صادر عن محكمة النقض لسبق نظر الدعوى من احد اعضاء الهيئة الحاكمه من عدمه فانها مسالة لا تتصل بالدعوى عينها ولا بموضوعها ولا نجد بان نص الماده المستند اليها يشمل هذه الواقعه باحكامه ، الامر الذي يكون معه السبب الذي اسس عليه هذا الطلب غير وارد من هذه الناحية .

وعلى الرغم مما تقدم وحيث كانت محكمة النقض وبهيئتها العامه وفي دعوى المخاصمة رقم 18/2021 في الطلب رقم 18/2021 والذي جاء فيه (( ان نظر الدعوى لدى المحكمة الادنى دون اصدار الحكم ومن ثم اصدار الحكم في ذات الدعوى لدى المحكمة الاعلى يرتب البطلان (من ذات القاضي) ... ثم اضافت .. ان تدارك الخطأ الجسيم في الحالة الاولى( هذه الحاله)  قد لا يتم الا من خلال دعوى المخاصمة .. الخ )) .

ومما تقدم وحيث ان السبيل الذي انتهجته المستدعيه لمعالجة ما شاب الحكم المطلوب ابطالة من اعتلال وفق ما تدعي لا يتأتى من خلال تقديم استدعاء الى محكمة النقض لغايات ابطال حكم قضائي صادر عنها ذلك انه من المعلوم بداهة بانه  (( لا يجوز ان يسلط القاضي على قضاءه ويقرر بشأنه )) وانما يكون من خلال السبيل الذي بينته الهيئة العامه في حكمها المشار اليه اعلاه اذا ما توافرت شرائطة ، وبالتالي فانه لا اختصاص لهذه المحكمة في اصدار حكم على استدعاء يقضي بابطال حكم قضائي (وفق ما جرى بيانه انفا ) .

القــــــــــــرار

وعليه وستنادا للاسباب التي جرى بيانها وحيث ان هذا الطلب المقدم للمرة الثانيه قدم لجهة غير ذات اختصاص في نظره  واصدار الحكم في موضوعه لذلك تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2024