السنة
2018
الرقم
727
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

              وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : شاكر محمد حسين قطيري

             وكيله  المحامي  باسم وشريف ونسيم مسودي

 

المستأنف عليه :   ماهر وليد محمد عطاري

                    وكيله  المحامي  عواد سليم

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  23/ 4 /2018 في الطلب المدني رقم 136 /2018  المتفرع عن الدعوى رقــــــــــــــم  290 /2013  والقاضي  برد الطلب والعودة لنظر الدعوى

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. بالرجوع الى موضوع الدعوى يتبين ان الجهة المستأنف عليها قد اسست موضوع دعواها على ابطال سندات التسجيل

2. اخطأت محكمة رام الله بمخالفتها للقانون في رد طلب المستأنف حيث ان دعوى المستأنف عليه مردوده لعلة عدم الخصومة .

3. اخطأت محكمة بداية رام الله في رد طلب المستأنف حيث ان الوكالة المنظمة لدى كاتب عدل القدس تحمل تاريخ صوري ليتدارك المستأنف  عليه ما سقط منه بموجب القانون

4. اخطأت محكمة بداية ارم الله بمخالفتها للقانون في رد طلب المستأنف  حيث ان ادعاء الجهة المستأنف عليها في لائحة الدعوى بوجود وكالات دورية مزورة وبالتالي يملك الصفة والمصلحة .

5. اخطأت محكمة بداية رام الله بمخالفتها للقانون في رد طلب المستأنف مخالفة الاجتهاد القضائي  .

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 5 /9/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع تنعى على الحكم المستأنف  بانه اخطأ في عدم رد الدعوى لمرور الزمن  و لعدم صحه خصومة  المدعي .

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف  ذلك ان المحكمه تجد ان  الجهه المستانفة تقدمت بطلب رقم 136 /2018 لرد الدعوى290 /2013 لمرور الزمن  ولعدم صحه الخصومه ولانعدام السبب ونجد انها اكتفت بسند التسجيل كبينة لها. وبالرجوع الى مرافعه الجهه المستانفه امام محكمه الدرجه الاولى  نجد انها تقصد بمرور الزمن  هو ان الوكاله الدوريه التي يتمسك المدعى بتنفيذها مبنيه على  وكاله دوريه اخرى منتهيه الصلاحيه.

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذا الامر يعد دخولا في موضوع الدعوى وليس دفعا للدعوى  ذاتها بمرور الزمن ، ذلك ان الدفع بمرور الزمن يتناول حق الادعاء ذاته وليس حق تنفيذ الوكاله الدوريه بسبب انتهاء وكاله اخرى مبنيه عليها ذلك ان الدفع الذي اتت به  الجهه المدعى عليها هو من امور الموضوع التي لا يمكن الفصل فيها الا بعد الاطلاع على كامل البينات المقدمه في هذه الدعوى سيما ان تلك الوكاله لم تبرز ، وعليه فان هذه الاسباب من هذه الجهه غير وارده .

 

 واما ما نعته  هذه الاسباب على الحكم المستانف من انه كان على المحكمه ان تقوم برد الدعوى  على سند من القول انعدام خصومه المدعي فان المحكمه في هذا الصدد تجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى قد وافق حكمه القانون ؛ ذلك ان خصومه المدعي في هذه الدعوى  متوافره حيث يطلب المدعي لنفسه تنفيذ وكاله دوريه يدعيها على قطعه الارض موضوع الدعوى و ذلك امرا كاف للقول بتوافر المصلحه والخصومه  للمدعي في مواجهه الجهه المدعى عليها التي تدعي كما جاء في لائحه الجوابيه صحه ملكيتها لذات العقار كما جاء في البند السادس من اللائحته الجوابيه، وعليه فان الاسباب من الاول وحتى الرابع لا ترد على الحكم المستانف .

 

واما عن السبب الخامس من اسباب الاستئناف الذي يتعلق في ان وكيل الجهه المدعيه طلب وقف سير الدعوى لوجود شكوى جزائيه وان المحكمه رفضت الطلب فان المحكمه تجد أن هذا السبب لا يوجد به اي صله مع  اسباب الطلب الذي تقدمت به الجهه المستانفه والذي كان موضوعه عدم قبول الدعوى لمرور الزمن ولعدم صحه الخصومه  من جانب اخر فان هذا السبب يسرد وقائع ولا يوجد فيه اي طعن على الحكم المستأنف.  لذلك فان هذا السبب مستوجب الرد

 وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده على الحكم المستانف


 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف واعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتوالي نظرها على ان تعود الرسوم والمصاريف  والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 22/ 10/ 2018