السنة
2021
الرقم
911
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

   وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

 الطاعنـــــــــــة : هيام عارف نجيب أبو عبيد / كفر قود .

                      وكيلها المحامي نضال أبو فرحه / جنين .

المطعون ضده : عبد السلام عارف نجيب أبو عبيد / كفر قود .

                     وكيله المحامي صافي سليم / جنين .

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 230/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى 318/2015 صلح جنين وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لما قضت به محكمة النقض بموجب الحكم الصادر عنها بالنقض المدني رقم 723/2017 تاريخ 12/10/2020 مكررة بذلك قصورها في التسبيب والاستدلال .

3) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في استعراض أجزاء وبعض اقوال الشهود وفي وزنها للبينة المقدمة على غير حقيقتها مما اوصلها الى نتيجة مخالفة للبينة المقدمة وان شروحات مجلة الاحكام العدلية في الشهادة توضح ان الدعوى وشهادة الشهود متطابقة في القدر الذي يجب ان يحصل فيه التطابق وهذا القدر هو حقيقة الدعوى وجوهرها .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار الطعين والحكم للطاعنة وفقا لما ورد في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة المراحل .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 318/2015 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ (4696) دينار اردني و(1500) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2016 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (4696) دينار اردني و (1500) شيكل للمدعية مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 230/2016 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2017 القاضي بإلغاء القرار الصادر عن محكمة صلح جنين في الدعوى 318/2015 ورد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 723/2018 وبالنتيجة قررت بتاريخ 12/10/2020 قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاصدار حكم اصولي دون تناقض وبما يتفق وحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية .

بعد إعادة القضية الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى 318/2015 صلح جنين وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 5/12/2021 .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعنة لم تبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون واوجه الخطأ في تطبيقه الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف لما قضت به محكمة النقض بموجب الحكم الصادر عنها بالنقض المدني رقم 723/2017 تاريخ 12/10/2020 مكررة بذلك قصورها في التسبيب والاستدلال.

ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض ولم يبين مواضع القصور في التسبيب والاستدلال وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في استعراض أجزاء وبعض اقوال الشهود وفي وزنها للبينة المقدمة على غير حقيقتها مما اوصلها الى نتيجة مخالفة للبينة المقدمة وان شروحات مجلة الاحكام العدلية في الشهادة توضح ان الدعوى وشهادة الشهود متطابقة في القدر الذي يجب ان يحصل فيه التطابق وهذا القدر هو حقيقة الدعوى وجوهرها.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها - بوصفها محكمة موضوع - لها سلطه مطلقه في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الاقوال عن مدلولها دون ان تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الاخرين كما انها غير ملزمه بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذا الشهادة وتطرح الجزء الآخر .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى ان البينة المقدمة من المطعون ضده استطاعت اثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ولا بأي جزء منه كما وانها لم تتطرق في حكمها الى أي مادة من مواد مجلة الاحكام العدلية .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء مستمدا من البينة وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب  .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024

الكـــــــاتب الرئــــيس

    ع.ق