السنة
2023
الرقم
41
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعنة : فاطمة عبد الكريم محمد زكارنه/ام التوت

      وكيلها المحامي/فريد هواش/جنين

المطعون ضدهما :1-سهام رافع رشيد النجار/جن

                       2-هيام رافع رشيد النجار/جنين     

      وكيلهما المحامي/جهاد عودة/جنين

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 1382/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن تخطئة محكمة الاستئناف بتاويل وتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار البينة المقدمة من المدعى عليها مبدا ثبوت بالكتابة تجيز لها تقديم البينة الشخصية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعتين اقامتا الدعوى الاساس رقم 918/2018 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 12500 دينار بدل ثمن حصص مباعة، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/3/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيتين مبلغ 8509 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1382/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتاويل وتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار البينة المقدمة من المدعى عليها مبدا ثبوت بالكتابة تجيز لها تقديم البينة الشخصية.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

وحيث تشير الاوراق الى ان الجهة المدعية قامت بتوكيل المدعى عليها توكيلا عاما في التصرف بالبيع في كافة اموالها غير المنقولة وفي قبض الثمن وحيث ان المدعى عليها وبالاستناد الى هذا التوكيل قامت وبتاريخ 7/6/2009 بييع حصص الجهة المدعية لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة في قطع الاراضي موضوع الدعوى الى اولادها عماد ومحمود وعامر وجواد ومحمد ابناء عمر رجا زكارنه لها ،وحيث ابدت المدعى عليها في لائحتها الجوابية بان بانه تم التنازل عن المبيع لصالح المشترين بناء على موافقة الجهة المدعية قبل اتمام البيع بيوم واحد ولقاء مبلغ متفق عليه وقدره 2000 دينار وان الجهة المدعية استلمت ثمن المبيع قبل اتمام البيع ،وحيث قدمت المدعى عليها اثباتا لدفعها المشار اليه شيكين صادرين من حساب عيسى رفيق مصطفى زكارنه بقيمة اجمالية مقدارها 2000 دينار اردني وما يفيد بقبض الجهة المدعية لقيمة هذين الشيكين واقرار عدلي صادر عن عيسى المذكور يقر بموجبه بانه دفع ثمن المبيع للجهة المدعية بالنيابة عن المشترين وحيث ان البيع انما تم لصالح ابناء المدعى عليها وليس لصالح محرر الشيكين وبما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية قد ذكرت صراحة بان الجهة المدعية استلمت ثمن المبيع من المشترين ولم تدع بانها استلمته من يد عيسى بالنيابة عن المشترين وحيث  لا يجوز للخصم ان ينشأ من خلال البينة وقائع لم يدع بها ،وبما ان المحكمة  لا تجد   ان البينة المقدمة من المدعى عليها تشكل مبدا ثبوت بالكتابة مما يجوز معه سماع البينة الشخصية لا سيما وان المدعى عليها وامام محكمة اول درجة لم تتمسك بمبدا ثبوت بالكتابة وكما ان المدعى عليها لم تقدم اصل الشيكات ،الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستناف لجهة عدم السماح للمدعى عليها بتقديم البينة الشخصية لاثبات واقعة اتفاق الاطراف على ان ثمن المبيع هو 2000 دينار وقبض الجهة المدعية لهذا الثمن من المشترين في ظل اعتراض وكيل الجهة المدعية موافق لحكم القانون كون ان الموكل بالنسبة لعقد البيع الذي اجراه الوكيل يعد من الغير ،وبذلك لا يجوز اثبات الوفاء للموكل بالبينة الشخصية حال عتراض الخصم ،ولا يرد القول بانه لا يجوز للموكل مطالبة الوكيل بالثمن وانما يحق له مطالبة المشتري به طالما ان الوكيل ابرم عقد البيع باسم الموكل اذ ان حقوق العقد وحكمه تعود في هذه الحالة على الموكل اذ يكون لهذا الاخير مطالبة الوكيل بالثمن اذا قبضه من المشتري وكما له مطالبة المشتري بالثمن اذا لم يتم دفعه للوكيل مع مراعاة حكم المادة 1497 من المجلة وكما لا يرد القول بان بالتزام الوكيل انما فقط بمقدار الثمن المسمى طالما من الثابت ان الوكيل باع ما موكل به لاولاده اذ لا يجوز له بيع ما وكل به الا بثمن المثل طبقاً لحكم المادة 1497 من المجلة وحيث قضت محكمة الموضوع بالزام الوكيل بثمن المثل لثبوت البيع لاولاد الوكيل فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون بتايدها قرار محكمة الدرجة الاولى القاضي بالزام المدعى عليها بدفع بدل المثل للحصص المباعة وبهذا فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

لـــــــــذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمن الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024