دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف ، بلال أبو الرب
الطاعن :فريد جلال حسني رزق الله -عتيل
وكيله المحامي : محمد شديد و/او محمد عبد الرحمن شديد و/او محمود نصر الله
المطعون ضده : شركة دواجن فلسطين المساهمه المحدوده
وكيله المحامي: يزيد مخلوف
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13\7\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 6\6\2022 بالاستئناف المدني 1558/2021 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم معالجة قرار محكمة اول درجه المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 2100 دينار بدل مكافأة نهاية خدمه باعتبار انه المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم معالجة قرار محكمة اول درجه برد مطالبة الطاعن ببدل فصل تعسفي ولم تعالج قرار محكمة اول درجه برد المطالبه ببدل اشعار واخطأت المحكمه بالاستناد في حكمها برد المطالبه ببدل فصل تعسفي الى وجود حكم بادانة الطاعن باساءة الائئتمان
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب لائحة الدعوى و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 6/6/2022 وقدم الطعن بتاريخ 13/7/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 255/2010 لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 5/12/2010 بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجه عن عقد عمل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 1/1/2001 الى تاريخ 1/1/2008 وانه كان يعمل من الثامنه صباحا حتى العاشره ليلا وانه كان يعمل ست ساعات عمل اضافي يوميا وانه كان يتقاضى اجرا شهريا مقداره 486 دينار وانه تم فصله تعسفا وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند السادس من لائحة الدعوى
وقد ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدت ان المطالبه لا تستند الى الواقع وانكرت عمل المدعي لساعات عمل اضافي وابدت انه ترك العمل من تلقاء نفسه وابدت انه ثبت عليه سرقات وان هناك دعوى جزائيه ضده وكذلك تقدمت الجهة المدعى عليها بدعوى ادعاء متقابل ضد المدعي
باشرت محكمة بداية طولكرم نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 10\6\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم للمدعي الطاعن بمبلغ 10920 شيكل والحكم للمطعون ضدها بالادعاء المتقابل بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 98000 شيكل واجراء المقاصة بين المبلغين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1558/2021 باشرت المحكمه نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت بتاريخ 6/6/2022 حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ كون القرار جاء ضد وزن البينه فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء مخالفا لما جاء في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه فكان ينبغي على الطاعن ان يبيبن في سبب طعنه وجه الخطأ في وزن البينه الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في ما هو منسوب الى المحكمة من خطأ فلا يكفي من الطاعن ان يقول ان القرار مشوب بالخطأ في ووزن البينه حتى تقوم المحكمه بالبحبث بالبينات لترى مدى صحة وزن البينه من عدمه وحيث ان الاصل في وزن البينه انه من اطلاقات محكمة الموضوع مالم تنحرف بالبينة عن مدلولها وحيث ان هذا السبب جاء عاما مبهماً فانه لا يصلح سببا للنيل من الحكم او التأثير بنتيجته وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم معالجة جميع اسباب الاستئناف والاكتفاء بمعالجة بعض هذه الاسباب والخطأ بالقيام بمعالجة بينة الجهة المطعون ضدها وحدها دون ان تبين بقرارها انها وزنت بينة المدعي لابد للمحكمة ان توضح وتؤكد على انه لا يوجد قانونا ما يلزم محكمة الاستئناف او محكمة النقض ان تعالج اسباب الاستئناف او الطعن تفصيلا فيجوز لها ان تعالج عدة اسباب في معالجة واحده اذا تبين لها انها تدور حول نقطة واحده ولا تلزم المحكمه بافراد معالجة لكل سبب على حدا الا اذا كانت الاسباب تدور حول نقاط متعدده لا تعني معالجة احداها معالجة لغيرها وحيث ان هذا السبب خلا من بيان الاسباب التي لم تتم معالجتها ومدى تأثير ذلك على نتيجة الحكم فان هذا الجزء من هذا السبب يكون حريا بالرد واما عن باقي السبب والذي يبدي فيه الطاعن ان المحكمه مصدرة الحكم اعتمدت في حكمها على بينة الجهة المطعون ضدها ولم تعالج بيناته فان المحكمه تجد ان هذا القول بحد ذاته لا يصلح سببا للطعن اذ ان وزن البينه امر يقع ضمن اطلاقات محكمة الموضوع والتي لها ان تستخلص النتيجة التي تصل اليها من بينة احد الخصوم او من بينتهما معا ولها ان تأخذ بجزء من البينه ولها ان تطرح جزء منها وفقا لما تراه موافقا لوقائع الدعوى المعروضة عليها والقانون وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد ان محكمة الاستئناف وفي معالجتها لاسباب الاستئناف المقدم لديها توصلت الى هذه الاسباب تنعى على محكمة اول درجة الخطأ في النتيجة التي توصلت اليها والخطأ في وزن البينه وقامت بمعالجتها بصورة اجماليه وقامت بعد ذلك باستعراض بينة الجهة المطعون ضدها والمكونه من شهادة الشاهد هيثم تايه والشاهد عزمي عبد الفتاح والشاهد ايمن قدح والبينات الخطيه كما جاء في مدونات حكمها وقامت بالاسهاب في معالجة الادعاء المتقابل للجهة المطعون دون ان تتطرق الى الدعوى الاساس الا بصورة موجزة مختصره فلم يرد في الحكم محل الطعن ما يشير الى ان المحكمة التي اصدرتة قامت بمعالجة البينة المقدمه من الطاعن او انها قامت باستعرضتها في معرض تحليلها للبينة دون تبين في حكمها ما هي الاسباب التي دعتها الى عدم معالجة دعوى الطاعن وبيناته او الاشارة اليها في حكمها رغم انه هو المستأنف في الاستئناف المعروض عليها وكان ينبغي عليها لمعالجة اسباب استئنافه ان تبحث في اوراق الدعوى المعروضة عليها ومنها بينات الطاعن وعلى الرغم من ان وزن البينه واستخلاص الواقع منها امر تنفرد به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها للمحكمة الاعلى درجه كما اشرنا في المعالجة اعلاه الا ان ذلك شرطه ان يرتكز الحكم على بينة موجوده في ملف الدعوى وان تبين المحكمه البينات التي اخذت بها والبينات التي استبعدتها وسبب اخذها بالبينة التي استندت اليها وسبب استبعاد البينة التي استبعدت وحيث ان الحكم بالصورة التي صدر بها جاء معتلا مختلا لا توازن فيه لا يقوم على معالجة وافيه للبينه ولا معالجة وافية لموضوع الدعوى الامر الذي يجعله مشوب بالقصور باسباب الحكم الواقعيه والقانونيه فان هذا الجزء من هذا السبب من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين وينال منه الامر الذي ستأخذه المحكمه بالنتيجة
وعن الاسباب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم معالجة قرار محكمة اول درجه المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 2100 دينار بدل مكافأة نهاية خدمه والخطأ برد المطالبه ببدل فصل تعسفي وعدم معالجة قرار محكمة اول درجه برد المطالبه ببدل اشعار والخطأ بتعليل حكمها برد المطالبه ببدل فصل تعسفي بالحكم بادانة الطاعن باساءة الائئتمان والرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم معالجة قرار محكمة اول درجه برد مطالبته ببدل اجازات سنويه وهي اجر ثلثي شهر والخامس والذي ينعى الطاعن الخطأ برد المطالبه ببدل اعياد دينيه ورسميه والخطأ بتعليل حكمها بان المدعي يتقاضى راتب شهري والسادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد المطالبه ببدل اجازه ثقافيه والخطأ في رد المطالبه ببدل اجازة حج والسابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ برد المطالبه ببدل ساعات عمل اضافي فان المحكمه تجد ان جميع ما جاء بهذه الاسباب نتج عن عدم معالجة المحكمة مصدرة الحكم لموضوع الدعوى ولعدم معالجتها للبينات التي قدمت امامها بصورة وافيه وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمه في معالجة الجزء الثاني من السبب السابق تنطبق على ما في هذه الاسباب فانها تحيل الى تلك المعالجة
وعليه فان المحكمه ودون معالجة باقي اسباب الطعن وحيث ان الحكم ووفقا لما تم بيانه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والتعليل الامر الموجب لبطلانه وفقا لما جاء في الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس للسير على هدي ما تم بيناه على ان ينظر الاستئناف بهيئة مغايره غير تلك التي اصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024