السنة
2023
الرقم
751
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :فراس تيسير عبد المحسن قواسمة بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عاما عن فواز تيسير عبد المحسن القواسمي واحمد تيسير عبد المحسن قواسمة وهدى سالم مرتضى قواسمه وصفاء تيسير عبد المحسن اقنيبي وهنا تيسير عبد المحسن جعبري وزهرة تيسير عبد المحسن مسودة واية تيسير عبد المحسن حسونة بموجب الوكالة العامة رقم 3016/2017 بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم تيسير عبد المحسن محمود قواسمه/الخليل

       وكيله المحامي/اسحق مسودي/الخليل

المطعون ضده:معتصم "محمد خليل" محمد سليم نتشة/الخليل

       وكيله المحامي/عادل التميمي/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/5/2023 بالاستئناف رقم 31/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الاخذ بالمبرز م ع/2 رغم انه صورة معترض عليها وتخطئة المحكمة بالاستناد الى هذا المبرز رغم انه يتعلق ببيع خارجي لم يحصل امام الدائرة المختصة

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاستناد الى المبرز م ع/2 رغم انه صادر من غير المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة.

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف.

5- الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 و175 من الاصول المدنية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 3/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 557/2019 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها منع معارضة في حق منفعة،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/12/2021 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 40 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 31/2022، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 3/5/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الاخذ بالمبرز م ع/2 رغم انه صورة معترض عليها وتخطئة المحكمة بالاستناد الى هذا المبرز رغم انه يتعلق ببيع خارجي لم يحصل امام الدائرة المختصة وتخطئة المحكمة بالإستناد الى المبرز م ع/2 مكرر رغم انه صادر من غير المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين ولعدم تقديم حجة حصر ارث للمرحوم خليل للوقوف فيما اذا كان المؤجر يملك النصاب القانوني.

وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي لم يعترض عند طلب ابراز صورة اتفاقية البيع الخارجية الجارية بين مورث المدعي والمدعو خليل عبد المحسن محمود القواسمة ،وكما لم يتعرض على ابرازها في مرافعته الختامية بل ناقش في مرافعته الختامية تلك الاتفاقية مبديا بأن البيع باطلاً ،ولما كان الامر كذلك وبما ان قطعة الارض محل اتفاقية البيع الخارجية لم تتم فيها اعمال التسوية وتضمنت ما يفيد بتسليم مورث المدعي المباع للمشتري والاذن له بالتصرف بالمبيع تصرف المالك في مالكه ولما كان المقصود بالمالك طبقا لقانون المالكين والمستاجرين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بالامر رقم 1271 بانه :" صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار" ولما اختص المشتري بالعقار موضوع الاتفاقية، فيكون للمشتري الحق في استعمال واستغلال محل الاتفاقية ،فله حق تأجيره والافادة من اجرته ،مما ينطبق عليه وصف المتصرف احد صور تعريف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين وحيث يشير عقد الايجار المحرر بتاريخ 17/9/2017 بانه جاء موقعا من المدعى عليه كمستاجر ومهند خليل عبد المحسن القواسمة بصفته وكيلا عاما عن ورثة المشتري خليل المذكور وهم نادية سالم مرتضى القواسمة ورولا وعبد المحسن وعبير ابناء المرحوم خليل المذكور كمؤجر ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بوجود حجة حصر ارث للمرحوم خليل للتحقق فيما اذا كان الورثة المؤجرين يملكون النصاب القانوني ام لا ،فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكون والحالة هذه تعجلت في اصدار حكمها اذ كان عليها تكليف اي من الخصوم بجلب حجة حصر ارث المرحوم خليل وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين من هذه الزاوية .

وعن السبب االثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعن بتقديم باقي بينته.

وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تفيد بان محكمة اول درجة امهلت المدعى اكثر من مرة لتقديم بينته غير انه لم يلتزم بذلك ،ورغم ذلك منح فرصة اخرى لهذه الغاية دون ان يلتزم بذلك ،ولما لم يبين المدعي ماهية البينة التي يرغب في تقديمها امام محكمة الاستئناف ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى الحكم المستانف  فان النعي على الحكم الطعين بانه حرم الطاعن من تقديم البينة لا يستند الى اساس قانوني ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالحة كافة اسباب الاستئناف.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ،ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

عن السبب الخامس،وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 و175 من الاصول المدنية .

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة لمرجعها للسير على ضوء ما ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024