السنة
2023
الرقم
527
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود الجبشة

وعضويــة القاضيين السيدين : كمال جبر، نزار حجي

 

الطاعنون : 1 - خالد سعيد مصطفى الشني /رام الله2 - خليل سعيد مصطفى الشني 959385642/رام الله3 - ايمن سعيد مصطفى الشني  /رام الله4 - محمد سعيد مصطفى الشني  /رام الله5 - منال سعيد مصطفى الشني  /رام الله6 - خولة سعيد مصطفى الشني /رام الله7 - سهاد سعيد مصطفى الشني  /رام الله8 - هدير سعيد مصطفى الشني  /رام الله9 - هيا سعيد مصطفى الشني  /رام الله

10 - فاطمة خليل عبد الحفيظ الشني  /رام اللهبصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة والدهم المرحوم سعيد مصطفى اسماعيل الشني بموجب حجدة الوراثة سجل (414) صفحة (38) عدد (5555) الصادر عن شرعية رام الله والبيرة بتاريخ 26/12/2012

                   وكيلهم المحامي : هشام القراعين/رام الله - ميدان الشهيد ياسر عرفات

المطعون ضدها : 1- محمد كمال حسين يوسف سمحان

2- طلال حسين يوسف سمحان

3- وداد حسين يوسف سمحان

4- ميسر حسين يوسف سمحان

بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة والدهم المرحوم حسين يوسف سمحان بواسطة وكيلهم جمعة عايد الوكيل بموجب الوكالة الخاصة (80709052) عدل فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 8/7/2010المعطاه من قبل الوكيل العام طلال حسين سمحان الوكالة العامة  (60323220/2010) رقم (259) 21/1/2015 .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة بعدم الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان الجهة المدعية لم تقدم الوكالة العامة ولا الوكالة الخاصة التي استندت الهيا في الدعوى من ضمن بيناتها .
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى حيث من باشر عقد الايجاره يملك حق الادراة والتصرف بالعقار المأجور واستمر بقبض بدلات الايجارة طيلة فترة الايجارة وان حق الجهة المطعون ضدها باقامة الدعوى قد سقط بمرور واكثر من 17 سنة على تاريخ الاجارة وان سكوتها طيلة الفترة المذكورة يعد إجازة ضمنيه للايجارة..

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم تقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

 وفي الموضوع، تشير وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى الاساس 689/2015 صلح رام الله موضوعها منع معارضة ومطالبة بأجر المثل  للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيدجة المحاكمة وبتاريخ 11/9/2022 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً بموجب الاستئناف 548/2022 بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 28/2/2023 اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم معارضة الجهة الطاعنة للجهة المطعون ضدها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المطعون ضدها خالياً من الشواغل والشاغلين ورد دعوى المطالبة مع الرسوم والمصاريف ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة أول درجة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان الجهة المدعية لم تقدم الوكالة العامة ولا الوكالة الخاصة التي استندت اليها في الدعوى من ضمن بيناتها .

وفي ذلك نجد ايتداءً ان الجهة المدعية (المطعون ضدها) أقامت هذه الدعوى في مواجهة الجهة الطاعنة(المدعى عليها) موضوعها منع معارضة وذلك استناداً لما جاء باسباب ووقائع لائحة الدعوى التي ذكرت بموجب البند الأول منها بانها تتصرف بحصص مشاعية ارثية آلت لها عن مورثها المرحوم حسين سمحان وقد اقرت الجهة الطاعنة(المدعى عليها) وبموجب لائحتها الجوابية على الدعوى بصحة ما صرحت به الجهة المدعية في البند الأول المذكور  بلائحة دعواها وبالتالي فإن الجهة الطاعنة قد أقرت بصحة خصومة الجهة المدعية في اقامة الدعوى في مواجهتها طالما أقرت بأن العقار يعود لمورث الجهة المدعية هذا إضافة الى ان الجهة المدعية قد ارفقت بموجب لائحة دعواها حافظة مستندات تضمنت الوكالة العامة والخاصة وحجة الوراثة التي استندت اليها في اقامة الدعوى، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين فتقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم برد دعوى الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعية) طالما أنه من الثابت أن الجهة الطاعنة تضع يدها على المأجور بموجب عقد باشره احد الشركاء وهو صاحب حق الادارة والتصرف و استمر بقبض الأجرة طيلة فترة الايجارة ، اذ لا يجوز للجهة المطعون ضدها اقامة الدعوى بعد مضي (17)سنة على تاريخ تنظيم عقد الايجارة المذكور اذ ان حق الجهة المدعية يكون قد سقط بالتقادم وبموافقة الجهة المدعية الضمنية على عقد الايجارة المذكور بسكوتهم على اشغال الجهة المدعى عليها للمأجور دون معارضة، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم باعتبار ان من باشر عقد الايجارة شقيق المدعين المدعو مروان قد اجر حصته مشاع لاجنبي وأضر في الشركاء.

وفي ذلك نجد أنه من المتفق عليه فقاً واجتهاداً أنه اذا كان دفع المدعى عليه بدعوى منع المعارضة بأن يده على العقار يد مشروعة كونه مستأجر له فإنه يتعين بهذه الحال على المحكمة ناظرة الدعوى وتطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين على وقائع الدعوى والأخذ بتعريف المالك  الوارد فيه للوصول الى حكم في الدعوى متفق مع الأصول والقانون ولما كان اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة في الطلب رقم 19/2021 هيئة عامة 829/2019 الصادر بتاريخ 13/12/2021 قد استقر على وجوب التمييز وعدم الخلط بين من يملك حق ابرام عقد الايجارة وبين من يملك حق اقامة دعوى التخلية ذلك ان الهيئة العامة بقرارها المذكور قد اعتبرت ان من يملك ابرام عقد الايجارة قد تم تحديده وفقاً للقواعد العامة الواردة في مجلة الأحكام العدلية في حين اعتبرت الهيئة العامة بقراراها المذكور ان من يملك اقامة دعوى التخلية تم تحديده بالقانون الخاص (قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته).

وعليه ووفقاً لقرار الهيئة العامة المذكور فإن من يملك حق الايجارة هو المالك للعين المؤجرة او المالك لمنفعتها باعتبار ان المعقود عليه في الايجارة هو المنفعة وفق حكم المادة (420) من المجلة كما ان المادة (429) من المجلة قد اعتبرت ان الشيوع الأصلي يفسد الاجارة لان الاجارة قد شرعت للانتفاع  بعين المأجور وهذا لا يتصور في الحصة الشائعة حيث لا يمكن تسليمها فكانت المنفعة غير مقدورة الاستيفاء فتفسد الايجارة وحيث أن الواقعة الثانية في الدعوى والتي لا خلاف حولها بين كل من طرفيها بأن من باشر عقد الايجارة هو شقيق المدعين المدعو مروان والذي كان يملك حصة شائعة فقط في العقار بل ان ملكية العقار انما تعود لباقي الشركاء (اشقائه) الذين يملكون الاكثرية في حق ملكية العقار وحيث ان ما تمسكت به الجهة الطاعنة ان من باشر عقد الايجارة (شقيق المدعين مروان وانه يملك حق التصرف والادارة في العقار) لا يطبق ذلك على من يملك حق ابرام عقد الايجارة وانما يطبق على من يملك الحق في اقامة دعوى التخلية وفق حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض المذكور كما لا يرد ما تمسكت به الجهة الطاعنة من ان سكوت الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعية) على اشغال الجهة المدعى عليها للمأجور مدة تزيد عن (15) سنة بعد اجازة ضمنية لعقد الايجارة ، ذلك ان ابرام عقد الايجارة من قبل شقيق المدعين والذي يعد مجرد مالك لحصة مشاعية في العين المؤجر وخلافاً لحكم المواد 420و 429 من المجلة انما يجعل ذلك العقد باطلاً بطلاناً نسبياً اذ حينئذ يعتبر من العقود التي تلحقها الاجازة من باقي شركاء الملك ، تلك الاجازة اما ان تكون صريحة او ضمنية وقد اجمع الفقة والاجتهاد ان الاجازة الضمنية يكون بتنفيذ العقد من جانب من له الحق في التمسك في البطلان او باتيانه عملاً مادّياً يدل على تنازله عن البطلان وحيث ان بينة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) قد خلت من اثبات اجازة الجهة المطعون ضدها للعقد سواء بحانبها الصريح او الضمنية اذ ان مجرد سكوت الجهة المطعون ضدها من اشغال الجهة الطاعنة للمأجور المدة التي تمسكت به الجهة الطاعنة لا تعتبر اجارة ضمنية للعقد وعليه فان ما تمسكت به الجهة الطاعنة بهذا الصدد يكون قائم على غير أساس بيد ان المحكمة تجد ان الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الدرجة الاولى بأن الدعوى مردودة للتقادم وتقدمت بطلب لرد الدعوى بهذا الخصوص يحمل الرقم 68/2016 الا ان محكمة الدرجة الأولى قد قررت ضم الطلب للدعوى والبحث به من خلال الدعوى كما أن الجهة الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفع بلائحتها الجوابية على الدعوى الأساس كما تمسكت به بلائحة استئنافها وحيث خلت اسباب حكم محكمة الاستئناف ومدوناته من معالجة هذا الدفع وحيث أنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان تتناول هذا الدفع في اسباب حكمها إذ يجب عليها ان تقول كلمتها فيه طالما انها قررت ابطال حكم الدرجة الأولى الذي لم تتناول بدورها هذه المسألة مما يجعل حكمها قاصر البيان من هذا الجانب.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها لمعالجة دفع التقادم حسب الاصول والقانون ومن ثم اصدار  الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023