السنة
2018
الرقم
288
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد مصطفى القاق
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعنون : 1. علي يوسف خليل العدره / يطا

                      2. جمال يوسف خليل العدره / يطا

                      3. كمال يوسف خليل العدره / يطا

                           وكلائهم المحاميان يوسف ربعي و/او دلال رجوب - مجتمعين و/او منفردين

المطعــــــون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكلائهم بتاريخ 25/04/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة  استئناف القدس بتاريخ 11/04/2018 في الاستئنافين الجزائيين رقم 355/2017 و 05/2018 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

بتاريخ 26/07/2018  تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم باستدعاء يلتمسوا فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

          لكل ما تقدم وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعون (الطاعنون) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  05/09/2018