دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد مصطفى القاق
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني
الطــــــــاعنون : 1. علي يوسف خليل العدره / يطا
2. جمال يوسف خليل العدره / يطا
3. كمال يوسف خليل العدره / يطا
وكلائهم المحاميان يوسف ربعي و/او دلال رجوب - مجتمعين و/او منفردين
المطعــــــون ضده : الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكلائهم بتاريخ 25/04/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/04/2018 في الاستئنافين الجزائيين رقم 355/2017 و 05/2018 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
بتاريخ 26/07/2018 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم باستدعاء يلتمسوا فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
لكل ما تقدم وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعون (الطاعنون) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2018