السنة
2018
الرقم
288
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة .

الاستئناف الاول رقم 288/2018

المستأنـــــــــف:  خالد عبد القادر ابراهيم أبو بكر / طولكرم / الحارة الجنوبية

وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف عليه : زازا مطلق حمدان حافي / طولكرم

وكيلها المحامي احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب 

الاستئناف الثاني رقم 305/2018

المستأنف : : زازا مطلق حمدان حافي / طولكرم

وكيلها المحامي احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب 

المستأنف ضدة:  خالد عبد القادر ابراهيم أبو بكر / طولكرم / الحارة الجنوبية

وكيله المحامي جاسر زهير خليل

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 66/2015 والصادر بتاريخ 08/02/2018 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 32591 ) شيكل بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مئة دينار أردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 288/2018 بما يلي :

1- خطأ المحكمة برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي حيث ان ذكرها بأن الطلب من المدعي تخفيض راتبه و رفضه لذلك و من ثم الطلب منه تسليم المفتاح بأن ذلك لا يعتبر فصلا تعسفيا. ً

2- خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل اشعار بواقع راتب شهر.

3- اخطات المحكمة برد المطالبة عن بدل الراحة الاسبوعية على الرغم من ثبوتها.

4- خطأ المحكمة برد المطالبات عن العمل الاضافي وان قناعتها مخالف لما هو ثابت بالملف.

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 305/2018 بما يلي :

1. المستانف يرغب في تقديم بينة امام هذه المحكمة تتمثل في الدعوى رقم 3/2013 المرفقة مع لائحة الاستئناف و قد تعمد المدعي عند تقديم المبرز م/1 الا تكون ضمن الطلب 17/2013 بالاضافة الى شاهد دائرة الاحصاء لاثبات عدد ايام اغلاق و عدد ايام العمل و ممارسة اي نشاط تجاري في عام 2000 و 2001 و 2002 و/ او تزويد المحكمة بكتاب من دائرة الاحصاء المركزية.

2. القرار المستأنف لا يمت الى القانون باي صلة و بنيت حيثياته على اكبر من فساد بالاستدلال لان القاضي لم يعالج ما يقوله المدعي في لائحة الدعوى الحقوقية رقم 3/2013 من جهة قوله بان المدعى عليهما معتز و مهند العبوشي هما اصحاب حلويات العبوشي و انه عمل لديهما من تاريخ 1/6/2000 و حتى شهر 4 من عام 2012 و من جهة قوله بانهما قاما بفصل المدعي من عمله دون سبب و ذلك في شهر 4 من عام 2012 بينما و في معرض رده على الطلب رقم 17/2013 المتفرع عن الدعوى المذكورة تمسك بان المذكورين يملكان المحل و يمارسان فيه الاعمال التجارية مما يعني تناقض ذلك مع القرار الصادر في الدعوى موضوع القرار المستانف.

3. ان محكمة الدرجة الاولى تقول في حيثيات قرارها المستأنف بان المدعى عليها اصبحت مالكة للمحل بنسبة 95 % من حصصه فانها تعتبر خصما الامر الذي تكون معه الخصومة غير صحيحة لوجود مالك اخر بنسبة 5%.

4. ان البينات التي قدمتها الجهة المستأنفة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى و لا تتفق في معالجتها لبينة الجهة المستأنفة.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه و انكر كل وكيل اللائحة الاخرى وترافع الوكلاء تباعا.   

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  تشير ابتداء إلى إن لائحة الدعوى المرفقة مع لائحة الاستئناف و تحمل الرقم 3/2013 بداية طولكرم مقامة هي و الدعوى رقم 66/2015 موضوع القرار المستأنف من ذات المدعي و حول ذات الطلبات و حول ذات فترة العمل و انطوت على ذات الاسباب الواردة فيها ،  إلا انها مقامة ضد المدعي معتز عبوشي و المدعو مهند مطلق حمدان البرغوثي بصفتهم اصحاب حلويات العبوشي بينما الدعوى رقم 66/2015 مقامة ضد زازا مطلق حمدان صافي بصفتها صاحبة حلويات العبوشي .

وعودة إلى الاستئناف رقم 305/2018 المقدم من زازا المذكورة .

و فيما يتعلق بتقديم البينات و منها الشاهد المسؤول في دائرة الاحصاء لاثبات عدد ايام الاغلاق و ايام العمل و ممارسة أي نشاط تجاري في الاعوام  2000 و 2001 و 2002 و/او  تزويد المحكمة بكتاب من دائرة الاحصاء فانه غير منتج لان العبرة بالبينات المقدمة امام المحكمة الناتجة عن معاينة و ليس عن معطيات دائرة الاحصاء التي قد تصيب و قد تخطئ ليتم الاعتماد عليها في الاحوال المحددة في القانون و ليس في الحالة موضوع الدعوى .

أما من جهة القول بان القرار المستأنف لا يمت باية صلة في القانون و مبني على الفساد  في الاستدلال وصولا الى القول بان الدعوى رقم 3/2010 تشير الى المدعى عليهما معتز و مهند العبوشي اصحاب حلويات العبوشي و بان المدعى عليهما المذكوريين فصلاه فصلا تعسفيا في شهر 4 من عام 2012 و انه اصر في رده على الطلب 17/2013 بان المذكوريين هما اصحاب العمل.

 فان المحكمة تشير الى انه  و على الرغم من الاصرار المذكور على ان المدعي عليهما هما اصحاب العمل إلا إن وقوعه في الخطا بشان اصحاب العمل و فيما اذا كانا هما من يتوليان الادارة بصفتهم اصحاب العمل ام لا  فان ذلك لا يمنعه من رفع دعوى على صاحب العمل الحقيقي الذي تبين له في نتيجة الدعوى الاولى.

  أما القول بان المدعى عليها اصبحت تملك 95 % من المحل فانه لا يمنع من اقامة الدعوى عليها لانه يحق للعامل رفع الدعوى على كل من هو من اصحاب العمل و لا يعني رفعها على احدهما عدم صحة الخصومة .

و تشير المحكمة  إلى ان المدعي كان يعمل باجرة شهرية بواقع 2000 شيكل و بالتالي و بما إن المطالبة بالاجازة السنوية  يكون عن اخر سنتين السابقتين لعام 2012 فان اثبات عدد ايام الاغلاق  لا يعتبر منتجا لان الاغلاق لم يكن بارادة المدعي و ليس من شانه ان يغير من حقيقة مدة العمل و استحقاقه لحقوقه العمالية.

و بالرجوع إلى البينة المقدمة في الدعوى فان الشاهد حاتم راشد يوسف يونس يقول بان المدعي كان يعمل في المحل منذ عام 2000 و حتى عام 2012 و انه كان منتظما في العمل و انه كان يحصل على مبلغ 2000 شيكل شهريا و يعمل من 8 صباحا و حتى 4 مساءا و يعمل  ستة ايام في الاسبوع و انه كان يعمل في العطل الرسمية و لا يذكر فيما اذا كان يعمل في العطل الدينية ام لا و انه لا يعلم إن كان يحصل على اجازاته السنوية ام لا و ان زوج المدعى عليها مصطفى اراد تخفيض الاجرة  فرفض المدعي فطلب منه تسليم المفتاح في اخر الشهر و ان المدعى عليها اشترت المحل من اخوتها و انه كان يشاهده و هو يداوم في الاعياد الدينية و عيد العمال و ان  زوج المدعى عليها هو من يدير المحل و انه لم يحضر واقعة انهاء عمل المدعي .

أما الشاهد محمد عزام اشتيوي فانه يقول بان المدعي انهي عمله في عام 2012 و ان اجره 2000 شيكل شهريا و يعمل من 8 صباحا و حتى 4 مساءا و انه كان منتظما في عمله و ان زوج المدعى عليها طلب تخفيض راتبه فرفض فطلب منه تسليم المفتاح و انهى عمله و ان مصطفى الماضي هو زوج المدعى عليها و انه هو من كان يتولى ادارة للمحل ثم قال بان المدعي هو من اخبره بواقعة تخفيض الاجرة .

  و عليه و عودة الى الى الاستئناف رقم 288/2017 و بالرجوع الى قول الشاهد حاتم راشد يوسف يونس من جهة قوله بان زوج المدعى عليها مصطفى اراد تخفيض الاجرة  فرفض المدعي فطلب منه تسليم المفتاح في اخر الشهر و قوله بانه لم يحضر واقعة انهاء عمل المدعي و كذلك قول الشاهد محمد عزام اشتيوي من جهة قوله بان المدعي هو من اخبره بواقعة تخفيض الاجرة فانهما لا يكفيان للقول بوقوع الفصلفان الحكم برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي يعتبر في محله و يعتبر كذلك رد المطالبة ببدل الاشعار .

كما انه ثبت من بينة المدعي على لسان الشاهدين أعلاه بانه كان يحصل على اجرة شهرية و بانه كان يعمل 6 ايام في الاسبوع لذلك فان رد المطالبة ببدل  العطلة الاسبوعية يعتبر واقعا في محله .

   و بما انه قبت من قول الشاهدين اعلاه بانه كان يعمل من 8 صباحا و حتى 4 مساءا فان عدد ساعات العمل يكون 8 ساعات عمل و هو الحد القانوني لذلك فان رد المطالبة عن العمل الاضافي يعتبر واقعا في محله.

لذلك

 تقرر المحكمة  رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف و على ان يتحمل كل فريق ما تكبده من رسوم و مصاريف و اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/6/2018.