دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الجهة الطاعنة : محمد علي محمد أبو الهيجاء / جنين
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي وصهيب الكرمة / رام الله
المطعون عليهم :
الاجــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/ 6/ 2022 بالاستئناف المدني رقم 176/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها الى :
النعي على الحكم الطعين بأنه جاء مخالف لقانون الخدمة المدنية ، اذ أخطأت محكمة الإستئناف بالقول بأنه لم يكن هناك قراراً بتعيين الطاعن ، والقول بـأن الطاعن لم يستكمل مسوغات التعيين ، واخطأت بانزال حكم القانون على وقائع الدعوى ، وان ما حكمت به على خلاف قسيمة الراتب التي ثبت من خلالها ان الطاعن كان قد عمل بوزارة التربية والتعليم قبل صدور قرار تعيينه .
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع،
تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها اوراقها ، ان الطاعن بواسطة وكيله اقام الدعوى ضد الجهة المطعون عليها ، موضوعها مطالبة مالية بقيمة 55000 شيكل ، سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1225/2016 على أساس من الادعاء ، انه قد تقرر تعيينه بوظيفة معلم في مدارس تربية جنين بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 10 / 8/ 2009 على سبيل التقدير ومن ثم بتاريخ 7/9/ 2009 ، صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعينه على سبيل التقدير ، واثر صدور حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 ، بتاريخ 4/9/2012 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدماً وإزالة جميع آثاره ، عاد المدعي الى عمله بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه بتاريخ 22/11/2012 ، الا ان الوزارة اعتبرته معلماً جديداً وحرمان المدعي من حقوقه المالية والإدارية من تاريخ التعيين الأول ، وبناء عليه يطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 55000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل ، مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .
وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي ، فبادر بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 176/2022 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 20/6/2022 ، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، ولم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن
وبالرجوع الى ما اسماه المطاعن قرار التعيين نجد وفق الثابت من أوراق الدعوى والمبرزات المقدمة فيها ومن محتويات المبرز م/1 نجده كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في محافظة جنين ، موجه الى الطاعن محرر بتاريخ 26/8/ 2009 يبلغه بموجبه ، بانه قد تقرر تنسيبه للتعيين في وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم على ان تحتفظ الوزارة بحق الغاء التنسيب للتعيين في حال حصول أي خطأ او تبين عدم احقيتك للتعيين وبعد أربعة أيام وبتاريخ 30/8/2009 صدر قرار من ديوان الموظفين العام بإلغاء تنسيب الطاعن للتعيين وبقي الحال على حاله الى ان صدر قرار من ديوان الموظفين العام ، بتعيين الطاعن بوظيفة معلم ، على ان تكون بداية التعيين في 4/9/2012 ، وبهذا نجد ان هذا الكتاب المحرر بتاريخ 26/8/2009 ، وفق ما احتواه لا يشكل قرار تعيين يرتب الأثر القانوني للتعيين ، كونه تضمن فقط تنسيباً للتعيين ، مشروطاً ودون ان يرافقه مباشرة الطاعن للعمل او تقاضيه ايه رواتب ، خصوصا وانه قد الحق بهذا القرار بعد أربعة أيام قرار آخر بالغائه ، اما بخصوص قسائم الرواتب المبرزة ، نجدها متعلقة براتب شهر 8 من عام 2009 كاملا وراتب شهر 10 كاملا من ذات العام ، ما يشير الى عدم تعلقها بالتنسيب للتعين عن الفترة الممتدة من 26/8/2009 وحتى 30/8/2009 ، وانما يتبين منها ان الطاعن قد تقاضى هذه الرواتب بدل عمله كبديل وفق ما تشير اليه تلك الكشوف ، وبهذا فان الطاعن لم يثبت تعيينه رسميا بوظيفة معلم قبل قرار التعيين الرسمي بتاريخ 4/9/2012 ، ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، يتفق مع التطبيق السليم لحكم القانون ، وان الطعن لا يرد عليه .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2024