السنة
2022
الرقم
761
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون : 1-رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/رام الله

            2-وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته/رام الله

            3-وزير المالية بالاضافة لوظيفته/رام الله

            4-رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

            5-النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

المطعون ضدها :لينا محمد وليد احمد منصور/نابلس

          وكيلها المحامي/غاندي ربعي/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة عطوفة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/5/2022 بالاستئناف رقم 1322/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي 54 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 209/2009 لا سيما وان المدعية ليست طرفا في هذا القرار ولم تطعن بقرار الغاء تنسيبها .

2-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المدعية لم تثبت بانها من ضمن المعلمين المفصولين المنطبق عليهم قرار محكمة العدل العليا وان المدعية انما كانت معلمة لفترة مؤقتة ولم تدرج على الموازنه العامة كموظف مصنف وما صدر عن وزير التربية ما هو الا تنسيب واشعار باجتياز المدعية للمسابقة ولا يعد قرار تعيين.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1306/2016 لدى محكمة بداية     رام الله في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 55 الف شيقل، وتقدم المدعى عليهم بالطلب رقم 98/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس وتقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1141/2018 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على هدى ما جاء بقرار محكمة الاستئناف المرقوم اعلاه قررت وبتاريخ 21/9/2021 الحكم برد الدعوى .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1322/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2022 القاضي الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي 54 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 209/2009 لا سيما وان المدعية ليست طرفا في هذا القرار ولم تطعن بقرار الغاء تنسيبها وان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المدعية لم تثبت بانها من ضمن المعلمين المفصولين المنطبق عليهم قرار محكمة العدل العليا وان المدعية انما كانت معلمة لفترة مؤقتة ولم تدرج على الموازنه العامة كموظف مصنف وما صدر عن وزير التربية ما هو الا تنسيب واشعار باجتياز المدعية للمسابقة ولا يعد قرار تعيين.

وبمراجعة الاوراق ،وحيث ان الكتاب الصادر عن مدير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 30/8/2006 يفيد بانه تم ترشيح المدعية للتعيين فيوزارة التربية والتعليم بوظيفة معلمة في مدرسة اللبن الاساسية المختلطة بوظيفة مصنفة غير مثبتة وحيث تضمن هذا الكتاب ايضا الطلب من المدعية الى مركز عملها لمباشرة العمل ،وبما ان الكتاب الصادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 16/6/2021 يفيد بانه تم الغاء تنسيب المدعية بناء على كتاب ديوان الموظفين العام لعدم موافقة الجهات المختصة على تعيينها على ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وحيث تضمن هذا الكتاب ايضا الطلب من المدعية تسليم ما في عهدتها والتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخ 13/6/2010 ، الامر الذي ترى معه المحكمة بان المدعية باشرت عملها منذ تاريخ 30/8/2006 وحيث ان الامر كذلك وبما انه وبتاريخ 26/6/2021 صدر قرار عن وزير التربية والتعليم باعادة تنسيب المدعية للتعيين في وزارة التربية والتعليم بوظيفة مصنف غير مثبت وكما تضمن بان الاعتماد المالي هو قرار مجلس الوزراء رقم 06/14/ر .و/س ف لعام 2012 وبما ان قرار مجلس الوزراء المشار اليها انما يتعلق باعادة كافة المعلمين المفصولين غير المشمولين بقرار محكمة العدل العليا ولما قضى هذا القرار بدفع رواتب كافة المعلمين المفصولين وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء قرار التعيين بأكمله فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى ،وبما ان المدعية تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المدعية ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما تغدو معه اسباب الطعن حريا بالرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق