السنة
2023
الرقم
511
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنة : شركة جولدن تري الاستثمار السياحي المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (5622.87146) ومقرها نابلس / نابلس

وكلاؤها المحامون: ضيا حمو و/أو أحمد ياسين/نابلس

المطعون ضده : مكتب matter  للكهروميكانيك الهندسي المسجل لدى نقابة المهندسين تحت رقم (1449) مقره نابلس - يمثله لغايات التوقيع هو نائل نظمي محمد ابو مطر بصفته المدير العام والمفوض بالتوقيع عنه.

الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 22/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 464/2018 الصادر بتاريخ 13/2/2023 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف ضدها على الجهة المستأنفة مبلغ (1050)دينار ورد باقي الادعاءات مع الابقاء على باقي تفاصيل الحكم مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تنكبها لحكم محكمة النقض 444/20202 حيث لم تقم بتطبيق ما جاء في الحكم المذكور اذ أنها لم تبحث في صحة الوكالة حيث أن الوكالة موقعة من نائل نظمي بصفته الشخصية وان الوكالة لم تضمن التفاصيل الواردة بلائحة الدعوى ولم تبحث المحكمة مدى سلامة تقديم الدعوى بالصفة الواردة للموكل في متن الوكالة وبين صفته الواردة بلائحة الدعوى لا سيما ان الجهة المطعون ضدها ليس لها صفد محددة ولا تنتمي الى أي نوع من أنواع الشخصيات الاعتبارية.

وطلبت الطاعنة  بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

في حين لم يتقدم المطعون ضدها لائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس 528/2018 صلح نابلس في مواجهة الطاعنة موضوعها المطالبة بملع(4550)دينار للاسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/10/2018 اصدرت حكماً يقضي بالزام الطاعنة المبلغ المدعى به المذكور مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة، الحكم الذي طعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 364/2018 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/2/2020 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض وقد اصدرت محكمة النقض حكماً بموجب النقض المدني 444/2020 يقضي بنقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لموجعها للسير على هدى ما جاء بحكمها بأسبابه المذكورة وبتاريخ 18/2/2023 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها الطعين الذي طعنت به الطاعنة للاسباب الوادرة بلائحة طعنها الحالي.

وعن أسباب الطعن التي تلخصت حول النعي على المحكمة الطعين تنكبها لحكم محكمة النقض 444/2020 حيث لم تقم بتطبيق ما جاء في الحكم المذكور اذ انها لم تبحث في صحة الوكالة ومقارنتها بما جاء بلائحة الدعوى حيث ان الوكالة موقعة من نائل نظمي بصفته الشخصية وأن تلك الوكالة لم تتضمن التفاصيل الواردة بلائحة الدعوى ولم تبحث المحكمة مدى سلامة تقديم الدعوى بالصفة الواردة للموكل في متن الوكالة وبين صفته الواردة بلائحة الدعوى لاسيما ان الجهة المدعية ليس لها صفة محددة ولا تنتمي الى نوع من أنواع الشخصيات الاعتبارية.

في ذلك نجد أن محكمة النقض  في النقض المدني 444/2020  الصادر بتاريخ 17/7/2022 قد اوعزت في مدونات حكمها وفي منطوقه الى محكمة الاستئناف التثبت من صحة تمثيل المدعي في الدعوى على ضوء ما جاء في وكالة وكيله المحامي علي دويكات والتي جاءت موقعة من المدعي نظمي بصفته الشخصية بينما اقيمت الدعوى من مكتب matter للكهروميكانيك الهندسي ومن ثم فإن محكمة النقض بحكمها المذكور قد قضت بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير وفق ما جاء بحكم محكمة النقض ولما كان مقتضى ما جاء بحكم محكمة النقض المذكور هو الايعاز لمحكمة الاستئناف من أجل التثبت من صفة المدعي (نظمي) الموقع على وكالة المحامي علي دويكات وفيما اذا كان المدعي (نظمي) له الصفة التمثيلية لمكتب matter  المقامة الدعوى باسمه وفق لائحتها ومن أن محكمة الاستئناف عند موالاتها السير بالدعوى بعد صدور حكم محكمة النقض المذكور قررت بجلسة  5/12/2022 تسطير كتاب الى نقابة المهندسين في نابلس لتزويد المحكمة بشهادة تسجيل مكتب مطر للكهروميكانيك المسجل لديها تحت رقم ١٤٤٩ ، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اثبتت بمدونات حكمها بأن بيانات شهادة تسجيل المكتب الهندسي قد تضمنت ان المكتب المذكور يحمل الرقم (١٤٤٩) وان مؤسس ومالك المكتب المذكور هو المدعي (نظمي ) وهو من قام بالتوقيع على وكالة المحامي علي دويكات وبالتالي فان نظمي المذكور يمثل المكتب وعليه فإن محكمة الاستئناف تكون قد اتبعت ما جاء بحكم محكمة النقض المذكور عملاً بحكم المادة  236/4 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث أنها بحثت في المسألة القانونية التي أحالتها محكمة النقض لها في الدعوى وهي التحقق من تميل المدعي (موقع لائحة الدعوى ) لمكتب مطر المذكور وقد خلصت محكمة الاستئناف بحيثيات. حكمها من ان موقع الوكالة (نظمي المذكور) يملك الصفة التمثيلية لمكتب مطر بصفته مؤسس ذلك المكتب ومالكه، وعليه فإن محكمة الاستئناف تكون قد اتبعت ما جاء بحكم محكمة النقض ولم تتنكب له.

 اما نعي الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين بانها لم تبحث مدى سلامة الوكالة الموقعة من المدعي بصفته الشخصية ومدى تطابقها مع الدعوى المقدمة باسم مكتب مطر فإن المحكمة تجد ان ما جاء بحكم محكمة النقض المذكور قد قصر البحث في سلامة الوكالة الشخصية وصحة الخصومة على مدى تحقيق تمثيل المدعي لمكتب مطر المذكور ونتيجة لذلك واتباعاً لحكم محكمة النقض فقد قصرت محكمة الاستئناف بحثها في هذه المسألة التي اشارت اليها محكمة النقض والتزمت نطاقها كما أشار اليها الحكم الناقض عملاً بقاعدة احترام حكم محكمة النقض في المسألة القانونية واكتساب حكمها الحجية فيما قضت به بخصوص مسألة الخصومة وصحة التوكيل، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الثابت وفق أوراق الملف ان الشركة الطاعنة كانت تعاقدت بواسطة موكلها جمال عودة مع مكتب مطر بواسطة ممثله ومالكه نائل مطر على اتفاقية خدمات استشارية وهي مصدر الالتزام بالدعوى كما انها كانت قد تقدمت بشكوى موجهة الى رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين ضد المدعي   نائل بصفته مدير ومالك مكتب مطر للاستتشارات الهندسية وقد اقرت الطاعنة بموجب لائحة طعنهـا بصفة المدعي نائل المذكور بموجب لائحة طعنها والواردة بناصية تلك اللائحة ولما كان ما تمسك به الطاعن بعدم صحة خصومة المدعي بهذه الدعوى انما ينطوي على سعي الطاعنة لنقض ما تم من جهتها بموجب اتفاقية الخدمات الاستشارية التي عقدتها مع المدعي والشكوى التي تقدمت بها بحقه بصفته الواردة بلائحة الدعوى الى نقابة المهندسين وهو سعي مردود عليها وان الدفع به يغدو غير مسموع .

اما قول الطاعنة بأن الوكالة لم تتضمن تفاصيل ما جاء بلائحة الدعوى فإن وقائع الدعوى وتفاصيلها ليس مكانه الوكالة المقامة بموجبها الدعوى حيث لم يتطلب القانون في صك الوكالة سوى ذكر اسم الموكل المدعي واسم المدعى عليه ونوع المطالبه وهو ما حوته وتضمنته صك الوكالة المذكور الأمر الذي ينفى عنهـا كل جهالة .

 أما قول الطاعنة بأن المطعون ضدها لا ينتمي الى أي من أنواع الشخصيات الاعتبارية وفقاً للقانون فإن هذا القول  قد خلت منه لائحة استئناف الطاعنة المقدمة أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين الأمر الذي يعـد معه هذا السبب سبباً جديداً لا يجوز للطاعنة التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاًوتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 4/01/2024