السنة
2023
الرقم
1084
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين :  كمال جبر، بلال أبو الرب.

 

الطاعنتان: 1. نجوى صالح حسين هرماس/بيت لحم. بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن عدله(نهاد) صالح حسين محمد بموجب الوكالة العامة(1978) صفحة(8/2018) الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 24/10/2018 وبصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثتهن مريم احمد خليل صبح.

              وكيلهن المحامي رئاس عبيد الله/بيت لحم.

المطعون ضده: سامي نبيل صالح حسين شوكة/بيت لحم.

               وكيله المحامي أمجد الخواجة/بيت لحم.

الإجراءات

تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/7/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم(28/2023) القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم(257/2021) صلح بيت لحم مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة، وحيث قدم الطعن بالميعاد القانوني وبعد أن حصلت الجهة الطاعنة على إذن تقديم الطعن فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به الأوراق أن الطاعنتان تقدموا بدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المطعون ضده، سجلت تحت رقم(257/2021) موضوعها منع معارضة في الانتفاع بالشقة الشمالية الواقعة بالطابق الثاني بعمارة المدعيتان المقامة على قطعة الأرض رقم(58) من الحوض رقم(28016) والتي تملك المدعيتان ثماني حصص من اثنان وخمسون حصة في قطعة الأرض الموصوفة، حيث تفاجئت المدعيتان(الطاعنتان) بقيام المدعى عليه(المطعون ضده) بالاستيلاء على هذه الشقة البالغ مساحتها مئة متر مربع دون وجه حق معارضاَ المدعيتان بالشقه ومنافعها حيث طالبت المدعيتان المدعى عليه بمنع معارضتهن بالشقة موضوع الدعوى إلا أنه رفض دون وجه حق والتمست المدعيتان بالنتيجة الحكم بمنع معارضتهن بانتفاعهن بالدكان موضوع الدعوى والمخزن وتسليمها للمدعيتان خالية من الشواغل والشاغلين مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، حيث تم تصحيح الخطأ في طلبات المدعيات في جلسة 23/5/2021 بدل منع معارضتهن بانتفاعهن بالدكان استبداله بالشقة موضوع الدعوى ومنافعها.

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى، وبالنتيجة اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 30/1/2023 القاضي الحكم بعدم معارضة المدعى عليه للمدعيتان في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وهو الشقة الشمالية من الطابق الثاني في البناء القائم على قطعة الأرض رقم(58) والحوض(28016) الواقعة بموقع الفراحية من أراضي بيت لحم وتسليمه للمدعيتين خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ(100) دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم(28/2023) والتي بدورها وبعد انتهاء الاجراءات لديها أصدرت حكمها موضوع الطعن والذي لم يلق قبولاً من المدعيتان(الطاعنتان) قبادرت بالطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بأسباب الطعن الأول والسابع والثامن والتي تتمحور حول أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده مالكاً ومستأجراً، وهذا يناقض لائحته الجوابية بأنه مستأجر والمحكمة بحكمها خرجت عن نطاق لائحة الدعوى واللائحة الجوابية، وأخطأت المحكمة بالاعتماد على المبرز(س/1)، حيث أن هذا المبرز لا يصلح لاثبات أن يد المطعون ضده مشروعة على العقار كونه بيع من والد لإبنه بعد صدور قرار بمنع معارضة الطاعنتان بالعقار، ذلك أن تاريخ شراء العقار بتاريخ 22/2/2023 والقرار الصادر بمنع المعارضة صدر بتاريخ 30/1/2023، وبالتالي يتوجب عدم قبول دفع المطعون ضده بأنه مالك، كون وقت رفع الدعوى وحتى صدور القرار لم يكن مالكاً للعقار، والمحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق إلى دفوع الطاعن حيال المبرز(س/1) بجلسة 26/4/2023 أو في حكمها، مخالفة بذلك المادة 221/1 من قانون الأصول النافذ بأنه لا يقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.

وفي ذلك نجد أن الثابت في الأوراق أن الطاعنتان نجوى وعدلة تملك كل واحدة منهن 4 حصص من أصل(52) حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء القائم عليها، وذلك بموجب سند التسجيل المبرز(م/1) وأن العقار في الأساس كان مسجل باسم مريم أحمد خليل صبح، وأثناء حياتها كان المسؤول عن العقار وإدارته نبيل صالح وبعد وفاة مريم صارت فدوى شقيقة نبيل هي من تدير العقار ونبيل يقوم بالتنفيذ، (وهذا ما جاء على لسان شاهد الطاعنتين أمام محكمة الدرجة الأولى مازن جلال هرماس)، وأن المطعون ضده(المدعى عليه) دفع الدعوى بأنه منتفع بالعقار بالاستناد للقانون بعلم المدعيتان منذ فترة زمنية طويلة وذلك في لائحته الجوابية، واستندت في ذلك على عقد ايجار مؤرخ في 15/4/2016موقع بينه كمستأجر وبين كل من نبيل صالح وفدوى صالح كمؤجرين من خلال المبرز(د/1) والذي يملكون ويتصرفون ب 16 حصة من أصل 52 حصة كما هو وارد في سند التسجيل التي تم ابرازه من قبل الجهة الطاعنة المبرز(م/1) الأمر الذي نجد معه أن عقد الايجارة الممنوح للمطعون ضده من قبل كل من نبيل صالح وفدوى صالح لم يقع صحيحاً، كون المؤجران فيه لا يملكون النصف +1 وفقاً لما تتطلبه أحكام المادة(2) من الأمر العسكري رقم(1271) لسنة(89) المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم(62) لعام 1953 والذي عرف المالك "أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية"، إضافة إلى أن ادارتهم للعقار تحتاج إلى الدليل القانوني والخطي الذي يعطيهم الصفة لإدارة العقار وهو الأمر غير المتوفر في الدعوى، وأن البينة الشفوية التي جاءت على لسان شاهد الجهة الطاعنة مازن هرماس من أن نبيل وفدوى هما من يديرون العقار، لا يكفي لاعتبارهما مديرين للعقار كون ذلك كما أشرنا يحتاج إلى الدليل الخطي القانوني، وبالتالي عقد الإيجار المبرز غير صحيح ومن شخص لا يملك حق التأجير الأمر الذي يجعل ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص لا يتفق وصحيح القانون إلا أن ما طرأ على هذه الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من جديد أدى إلى اعدام سببها القانوني وهو تملك المطعون ضده(المدعى عليه) لحصتين من أصل(52) حصة بالعقار موضوع الدعوى، وذلك من خلال سند التسجيل المبرز(س/1) الذي قدم أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، هذه البينة التي جعلت من الخصوم متساوون بالمركز القانوني وذلك بأنهم جميعاً سواء الجهة الطاعنة أو المطعون ضده أصبحوا مالكين على الشيوع بذات العقار وأن قبول محكمة الاستئناف بهذه البينة المتمثلة بسند التسجيل المبرز(س/1) يعود للحدث الذي طرأ، وأن ذلك لا يناقض اللائحة الجوابية للمطعون ضده طالما أن الجديد طرأ أثناء سير الدعوى وأدى إلى تساوي الخصوم بالمركز القانوني.

ولما كانت المعارضة بين الشركاء لا يمكن أن تحدد إلا بعد اجراء القسمة القضائية أو الرضائية بين الشركاء وتسجيل ذلك في الموقع الرسمي، وبما أن القسمة لم تقع بين الشركاء فإنه لا يمكن الحكم على الشريك بأنه غاصب لحصص شركائه إلا بعد الفرز، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قامت بالنتيجة برد الدعوى الأساس، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون في هذه الجزئية فقط.

لـــــــــهذه الأسباب

ودون بحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ(300) دينار أردني أتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2024