السنة
2022
الرقم
741
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

                      الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس

   وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة ، د.بشار نمر ، ثائر العمري ، نزار حجي

الطاعنة : شركة الف ميم نون للنقل ومواد البناء/الخليل

      وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

المطعون ضدهم:

         1-سمير عبد العزيز عبد الرزاق القواسمه/الخليل

         2-عائدة مصطفى محمد القواسمه/الخليل

         3- ديانا ياسر فهمي حسونة/الخليل

     وكيلهم المحامي/سائد العويوي/الخليل

        4-شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/6/2022 بالاستئناف رقم 280/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعين مبلغ وقدره 1075200 شيقل كل حسب حصته الارثية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة البالغة 500 دينار اردني.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف شكلا ضد المدعى المستانف عليها الرابعة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم رد الدعوى لعدم دفع الرسم القاونوني ابتداء.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم من الاول وحتى الثالث بلائحة جوابية.

تقدمت المطعون ضدها الرابعة بلائحة جوابية التمست رد الطعن شكلا وموضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ومن حيث القبول الشكلي،ولما اقام المدعون الدعوى ضد المدعى عليها شركة الف ميم نون للنقل ومواد البناء موضوعها المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل التي تعرض لها مورثهم المرحوم فراس سمير عبد العزيز القواسمة،وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 286/2017 بغرض ادخال شركة التكافل الفلسطينة للتامين في الدعوى الاساس كمدعى عليها ثاني في الدعوى باعتباره ان الاصابة التي لحقت بمورث المدعين والتي ادت الى وفاته حدثت له اثناء استعمال المركبة المؤمنة لدى الشخص المطلوب ادخاله،وطلبت بالنتيجة ادخال شركة التامين وتكليف المدعون بتقديم لائحة دعوى معدلة،وفي هذا ترى المحكمة وان كان للمسؤول عن التعويض الحق بالرجوع بما قد يدفعه من تعويض للمصاب على شخص ليس طرفا في الدعوى، فيتوجب عليه في هذه الحالة ان يتقدم بطلب عارض يختصم بموجبه الشخص الثالث بحيث تكون الخصومة في دعوى الشخص الثالث بين المدعى عليه في الدعوى الاصلية والشخص الثالث، في حين تكون الخصومة في الدعوى الأصلية بين المدعي الأصلي والمدعى عليه في تلك الدعوى ،مما يترتب على ذلك ان ثبوت الدعوى الأصلية يوجب الحكم للمدعي على المدعى عليه وثبوت دعوى الشخص الثالث يوجب الحكم للمدعى عليه على الشخص الثالث بما قد يلزم به بموجب الدعوى الاصلية ،وبالبناء على ما تقدم ،ولما لم تدع المدعى عليها بان لها الحق بالرجوع بما قد يحكم عليها في الدعوى الاصلية على شركة التكافل الفلسطينية ولم تطلب ذلك ،ولما لم تطلب الاذن لها بتقديم ادعاء مخاصم تختصم بموجبه شركة التكافل الفلسطينية للتامين كمدعى عليها في مواجهتها وانما طلبت ادخال شركة التامين كمدعى عليها ثاني في الدعوى الاصلية وتكليف المدعين بتقدم لائحة معدلة،الامر الذي ترى معه المحكمة ان خصومة الطعن بالنقض فيما بين الطاعنة وشركة التكافل الفلسطينية للتامين تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهما مدعى عليهما في الدعوى الاصلية مما ينفي المصلحة فيما بينهم طبقا ً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد ،وعليه يتعين عدم قبول الطعن شكلا في حدود ذلك واما بالنسبة للطعن فيما بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الاول وحتى الثالث وحيث ان الطعن في مواجهتهم جاء مستوفيا لشروطه القانونية لذا تقرر قبول الطعن شكلا في مواجهتهم.

وفي الموضوع ،فان المدعين ورثة المرحوم فراس سمير عبد العزيز قواسمه اقاموا الدعوى الاساس رقم 660/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة الف ميم نون للنقل ومواد البناء موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 1075200 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل نتج عنها وفاة مورث المدعين ،واثناء اجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 286/2017 لادخال شركة التكافل الفلسطينة للتامين كمدعى عليها في الدعوى الاساس حيث تقرر وبتاريخ 7/9/2017 الحكم بادخال شركة التكافل في الدعوى وتكليف المدعي بتقديم لائحة الدعوى معدلة يختصم بموجبها هذه الشركة كمدعى عليها ثاني في الدعوى ،وتقدم المدعى عليه بلائحة معدلة اختصم فيها شركة التكافل كمدعى عليه ثاني في الدعوى ،ولدى اختام اجراءات المحاكمة في الدعوى وبتاريخ 16/1/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن شركة التكافل والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة الف نون لنقلومواد البناء بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 1102186 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 141/2020 ،وبصدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تعديل قانون تشكيل المحاكم والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف الخليل اصبح الاستئاف يحمل الرقم 280/2021 استئناف الخليل ،التي قررت وبجلسة 15/6/2021 الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا في مواجهة المستانف عليها الرابعة شركة التكافل الفلسطينية وقبوله شكلا في مواجهة باقي المستانف عليهم ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعين مبلغ وقدره 1075200 شيقل كل حسب حصته الارثية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة البالغة 500 دينار اردني.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا في مواجهة شركة التكافل الفلسطينة للتامين  .

وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة الاستئنافية فان محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا قد حملت حكمها بهذا الخصوص بان المدعى عليها وشركة التكافل الفلسطينية في ذات المركز القانوني ولا يجوز لمدعى عليه ان يطعن بالاستئناف في مواجهة مدعى عليه اخر في ذات المركز القانوني.

وفي ذلك وعلى ما بيناه اثناء معالجة القبول الشكلي فان الطاعنة وشركة التكافل الفلسطينية للتامين في ذات المركز القانوني ما دام لم تتقدم الطاعنة امام الدرجة الاولى بطلب عارض يختصم بموجبه شركة التكافل الفلسطينية للتامين كمدعى عليها في مواجهتها وتطلب بموجبه الحكم لها بحق الرجوع باية مبالغ قد تدفعها للمدعيين على شركة التامين المؤمنة للحادث ،لا سيما وان المدعيين لم يطعنوا في حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى عن شركة التامين ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئاف بعدم قبول الدعوى الاصلية لعدم دفع الرسم كون ان المعفى من الرسم هو العمل وليس ورثته .

وفي ذلك فقد نصت المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 :"يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوي التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالاجور او الاجازات او بمكافات نهاية الخدمة او بالتعويضات عن اصابة العمل او بفصل العامل فصلا تعسفيا" في حين عرفت المادة الاولى من قانون العمل اصابة العمل بانها :"الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه ويعتبر بحكم ذلك الاصابة باحد امراض المهنة التي يحددها النظام "في حين بينت المادة 120 من ذات القانون التعويض المستحق لورثة العامل اذا ادت الاصابة الى وفاته ،وحيث جاءت المادة الرابعة من قانون العمل تفيد صراحة بان المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل غير خاضع للرسم القانوني ،وحيث ان الاصابة التي يتعرض لها العامل قد ينتج عنها عجز كلي دائم او عجز جزئي دائم وقد تؤدي الى وفاة العامل فان الاعفاء من الرسوم القضائية يشمل العمل نفسه ويشمل ورثته المستحقين للتعويض ،ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

 حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ