السنة
2022
الرقم
953
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن : حمزة إبراهيم خليل أبو عيدة / زعترة - بيت لحم

وكيله المحامي حسام عودة/ بيت لحم                 

المطعـــون ضده : الياس عيسى خضر عواد/ بيت ساحور

وكيله المحامي هشام رحال/ بيت لحم

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/8/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 257/2022 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ 11800 شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف 200 دينار أردني، والإبقاء على اتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة أول درجة".

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع من خلال الحكم الطعين وباقي أوراق الدعوى، تقدم المدعي"الطاعن " بالدعوى المدنية رقم 480/2017 امام محكمة بداية بيت لحم، ضد المدعى عليه "المطعون ضده" موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 163550 شيقل، على سند من القول أن المدعى عليه صاحب منجرة وعمل المدعي لديه منذ 9/9/2009 حتى 1/4/2017 وبأجرة يومية 130 شيقل، بمعدل 3880 شيقل شهريا عن آخر 3 أشهر، وأن المدعي كان يعمل 6 أيام متواصلة وبعدد 8.30 ساعات يوميا، وأن المدعي ترك العمل بعد اشعار المدعى عليه أصولا، وطالب بالمبالغ الواردة في البند 9 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، اهم ما جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لانعدامها للسب القانوني السليم، وأبدى المدعى عليه أن فترة عمل المدعي غير دقيقة، وأن أجرته الشهرية 2800 شيقل بمعدل 700 شيقل أسبوعيا، وأنه لم يكن يعمل سوى 7.5 ساعات يوميا فقط، وأنه كان يتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية أجرة يومين، وأن المدعي قبض جميع حقوقه عن فترة عمله وتخالص بمبلغ 9500 شيقل، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2021:" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 141097.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف و400 دينار أرني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 257/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 26/6/2022 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف موضوعا، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 11800 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، والإبقاء على اتعاب المحاماة المقررة من محكمة أول درجة، واتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف 200 دينار أردني".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها متصلة بتخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من حيث البدلات المقضي بها، دون أن تراعي المدة الكاملة لعمل المدعي ودون احتساب كامل بدل أجر ساعات العمل الإضافية، وبدل اليوم السابع ومقدار الاجر الحقيقي اليومي وبدل الاجازات الدينية والرسمية، وتخطئتها بإجراء التقاص دون إقامة دعوى متقابلة من المدعى عليه.

في ذلك نجد ، أن ما تضمنه الحكم الطعين من واقعات حول مدة عمل المدعي بقولها:" أن القدر المتقين من مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه هي 7.5 سنوات استنادا لما جاء في لائحة الدعوى.... على أساس أن شاهدي المدعي لم يذكرا بداية عمله ، وأن احدهما ورد على لسانه بأنه عاصر عمل المدعي لمدة ستة أشهر فقط...أما بينة المدعى عليه لم تحدد فترة عمل المدعي بدقة ، وانما ورد على لسان الشاهد خضر صليبا أن المدعي عمل ما بين 6 إلى 9 سنوات....".

وإزاء هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، يتضح انها اعتمدت في تحديد مدة العمل بالقدر اليقيني وفق ما جاء في حكمها، استناد إلى ما أورده المدعي في لائحة دعواه، علما أنها استعرضت اقوال جميع الشهود وتوصلت إلى نتيجة مفادها: أن البينة لم تثبت بداية عمل المدعي ، ولم تثبت مدة العمل كاملا ، وأن المدة التي ذكرها الشاهد المذكور (خضر صليبا) ما بين 6-9 سنوات تأتي في حدود ما جاء في لائحة دعوى المدعي.

وبناء على ذلك، ورغم عدم بيان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، كيفية توصلها إلى القدر اليقيني؟ وقد سبق ذلك القدر التشكيك في مدة العمل، بل لم يتضمن حكمها ما يثبت بصورة جازمة وقاطعة مدة العمل المذكورة في لائحة الدعوى، بالرغم من أن المدعي تم استجوابه بجلسة 12/12/2021، إذ أفاد بخصوص مدة عمله منذ عام 2009 حتى 2019، ثم في مرحلة لاحقة من استجوابه أفاد أنه ترك العمل في 1/4/2017  ، ما كان معه على محكمة الاستئناف أن تشير إلى تلك الواقعة، لاسيما وأنها اعتمدت على جلسة الاستجواب في أمور أخرى ، تتعلق بالمبالغ التي أخذها من المدعى عليه ، وما قررته من اجراء تقاص بين ما هو مستحق بذمة فريقي الدعوى الماثلة.

وعليه، تقدير مدة العمل وفق حيثيات الحكم الطعين بمدة 7.5 سنوات دون بينة قاطعة جازمة، في الوقت الذي تم استجواب المدعي لتحديد مدة بداية عمله ونهايته وقد تم ذلك، ومن ثم اعتماد محكمة الاستئناف على جلسة الاستجواب في أمور أخرى، تتصل بالمبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليه، واجراءها للتقاص بناء على تلك الجلسة بين ما هو مستحق للمدعي من حقوق عمالية وبين ما هو بذمته من أموال للمدعى عليه، حتما جعل من تلك النتيجة مبنية على أسباب غير سائغة، باعتبار ما استندت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تحديد مدة العمل كانت ضمن التقدير، ولا يقوم على وجود أدلة صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، ذلك ان التقدير كان جزافا بغير تحقق وفق مقتضيات المادة 3 من قانون البينات التي نصت:" يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها"، مما يغدو الحكم الطعين والحالة هذه معيبا ومبنيا على القصور والفساد في الاستدلال ، من حيث مدة عمل المدعي، مما يجب نقضه.

ولما كانت جميع البدلات المحكوم بها تقوم على تلك المدة، فإنه حكما ما بُني عن تلك المدة من بدلات لا يستقيم وما ورد على لسان المدعي من حيث بداية ونهاية عمله، الامر الذي يغدو معه ما قضى به الحكم الاستئنافي حول واقع تلك البدلات سابقاً لأوانه ، طالما ان مدة عمل المدعي لم تحددها محكمة الاستئناف على وجه الدقة واليقين، التي يجب أن تستند إليها الاحكام القضائية وليس على الظن والتخمين.

لــــــــهذه الأسبـــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه أعلاه، وعلى أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مسببا بناء على الجزم واليقين، وتضمين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة، وعلى أن ينظر الاستئناف من هيئة مغايرة.

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2024