السنة
2023
الرقم
161
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــن : مخلص محمد احمد برادعية / الخليل .

                     وكيله المحامي اياد اخليل / الخليل .

المطعون ضدهم : ورثة المرحوم عياد محمد إسماعيل أبو فارة / من صوريف بموجب حجة حصر الإرث التي تحمل الرقم 76/98/31 الصادرة عن محكمة حلحول الشرعية بتاريخ 4/2/2019 وهم مرفت عليان سالم أبو فارة وعلي عياد محمد أبو فارة وقصي عياد محمد أبو فارة وحمادة عياد محمد أبو فارة وحنين عياد محمد أبو فارة وعرين عياد محمد أبو فارة ورنين عياد محمد أبو فارة .

وكيلهم المحامي موسى أبو زهرة / يطا .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 24/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 841/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان والحكم برد الدعوى الأساس رقم 916/2014 لدى محكمة بداية الخليل وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية  : -

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وأخذها ببعض اقوال الشهود واستبعاد البعض الاخر الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بنفي علاقة العمل بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم مخالفه بذلك حكم المادة 24 من قانون العمل .

2) الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبيب قانوني سليم ومخالف للأصول والقانون وقد جاء مجحف بحق الطاعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإرجاع الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول والفصل بالدعوى حسي القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليه المرحوم عياد محمد إسماعيل أبو فارة (مورث المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 916/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (774778) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 7/6/2022 القاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 841/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22/12/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان والحكم برد الدعوى الأساس رقم 916/2014 لدى محكمة بداية الخليل وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وأخذها ببعض اقوال الشهود واستبعاد البعض الاخر الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بنفي علاقة العمل بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم مخالفه بذلك حكم المادة 24 من قانون العمل .

وبالرجوع الى المادة 24 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد بانها تنص (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل) .

ولما كان الثابت من خلال البينات المقدمة  ان مورث المطعون ضدهم المرحوم عياد محمد إسماعيل أبو فارة لم يك يمارس الإدارة والإشراف على الطاعن في عمله وان الطاعن كان يتقاضى اجره من صاحب العمل الرئيسي حاله كحال الطاعن وان دور مورث المطعون ضدهم لم يتجاوز احضار الطاعن للعمل لدى صاحب العمل الأساسي داخل الخط الأخضر في إسرائيل فالشاهد محمد موسى أبو فارة يقول على صفحة 20 من الضبط (في العام الذي عملته كان المدعى عليه موجود في العمل وكان يعمل عامل في المصنع مثلنا وكان يتلقى تعليماته من نفس المعلم اليهودي في المصنع مثله مثلنا ولم يكن مسؤولا او مشرفا عن العمل داخل المصنع) والشاهد محمد برادعية يقول بشهادته (ما اعرفه ان ابني كان يعمل في مصنع باطون جاهز داخل الخط الأخضر والمصنع إسرائيلي والتصريح المدعى عليه من كان يستخرجه والتصريح كان باسم المصنع الإسرائيلي كان يوجد حساب بنك للتصريح تنزل عليه اتعابه) .

 ولما كانت البينة المقدمة تلك التي رجحتها المحكمة وبنت حكمها عليها تفصح عن انتفاء علاقة العمل بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم وحيث ان هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه له أصل في الاوراق وقد جاء على نحو سائغ، وحيث ان من اطلاقات محكمة الموضوع وزن البينة والتقرير في شأنها دون معقب عليها من قبل محكمة النقض طالما ان حكمها جاء على نحو سائغ وله أصل في الاوراق فإنه والحالة هذه يغدو هذا السبب مستوجباً الرد  .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبيب قانوني سليم ومخالف للأصول والقانون وقد جاء مجحف بحق الطاعن.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعن لم يبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ومواضع الافتقار للتسبيب الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب.

                                              لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024