السنة
2023
الرقم
720
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعن : يونس علي يعقوب سلامه

وكيلته المحاميه: هاله منصور

المطعون ضده  : ميلاد جبرا اسعد طنوس

   وكيله المحامي / رامز بجالي

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4\6\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 30\4\2023 بالاستئناف المدني رقم 773/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف و200دينار اتعاب المحاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه  مخالف للقانون
  2. الحكم المطعون فيه جاء ناقصا وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.
  3. اخطأت محكمه بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  في تطبيق القانون وتأويله اذ ان المدعي وفي البند الرابع من لائحة دعواه ابدى انه يطلب ببدل الضمان عن المده من 1/3/2015 الى 1/3/2018 والدعوى ما زالت منظوره امام المحكمه .
  4. يقر المطعون ضده في لائحة دعواه بانه استلم مبالغ ماليه على حساب الضمان وهذا اقرار منه بان عقد الضمان ما زال ساري وتم تجديده شفويا بين الطاعن والمطعون ضده ولم تأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار .
  5. القرار المستأنف مخالف لما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وهو وليد إجراءات باطله .
  6. الدعوى الاساس اسست على انها دعوى منع معارضه في منفعة عقار فكان على المحكمه ان تبحث في السبب والمصلحه حيث ان المدعي لم يبرز عقد ايجار .
  7. القرار المطعون فيه جانب الصواب بحرمان الطاعن من تقديم بيناته الشفويه .
  8. تجاوزت المحكمه الطلبات الوارده في لائحة الدعوى وان استلام المطعون ضده لقيم الضمان بعد انتهاء مدة العقد يعتبر تجديد للعقد اذ انه ورد في اتفاقية الضمان ان مدة الضمان قابله للتجديد بموافقة الفريق الاول دون تحديد طريقة التجديد فيما اذا كانت خطيه او شفويه واخطأت المحكمه بتعليل قرارها بالقول ان تجديد العقد يستدعي توقيع عقد جديد .
  9. تعليل القرار جاء بصورة مخالفة للقانون والواقع لان المطعون ضده يقر بان العلاقه التعاقديه ما زالت قائمه .

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  .

المحكمه

بعد التدقيق والمداولة,وحيث ان الحكم محل الطعن صدر  بتاريخ 30/4/2023 وقدم الطعن بتاريخ

4 /6/2023  وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب  من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوف لشروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا .

 ,وفي الموضوع وما تفيد به الاوراق ان المطعون ضده  كان قد اقام الدعوى رقم 1007/2018 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن وموضوعها منع معارضه في منفعة في محل تجاري   مؤسسا دعواه على سند من القول  انه  وبصفته مستأجر لمحل وبموافقة المالك قام بتاريخ 1/3/2013 بتوقيع اتفاقيه مع الطاعن سمح له فيها بضمان  منفعة المحل الذي يستأجره مقابل مبلغ من المال لمدة سنتين غير قابله للتجديد الا بموافقته المنفرده وانه لم يقم بتجديد الاتفاقيه ولا يرغب بتجديدها الا ان المدعى عليه الطاعن امتنع عن تسليم المحل بنهاية مدة الاتفاقيه .

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه  اقر فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وابدى انه حصل على خصم تشجيعي بقيمة 1250 دولار واقر بالبند الثاني من لائحة الدعوى وابدى انه لا يسلم بالبند الثالث من لائحة الدعوى وابدى انه طلب من المدعي احضار ولو موافقة شفويه من المالك وابدى انه لا يعارض المدعي بالمحل ويقوم بالسداد وان المدعي لم يحضر موافقة اصحاب العماره .

سارت محكمة اول درجه بالدعوى حتى نهايتها وبتاريخ 24/11/2022  اصدرت حكما فاصلا فيها قضى  بالزام المدعى عليه بعدم معارضة المدعي في الانتفاع بالمحل وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه  .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به استئنافا  لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 773/2022  سارت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى نهاية اجراءاته  وبتاريخ 30/4/2023 اصدرت حكما  قضى برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن  الماثل للاسباب المذكوره اعلاه .

وعن اسباب الطاعن والتي عرضها الطاعن بصورة لا تتفق مع منهج بناء الطعون وجاءت مبهمه غامضه وعن الاسباب الاول والثاني والخامس  والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم مخالفته للقانون  وانه ناقصا غير معلل وانه مخالف لقانون اصول لمحاكمات المدنيه  تجد ان هذه الاسباب جاءت عامه مبهمه  ومخالفة لمنهج بناء الطعون ومخالفة مخالفة جسيمه للفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفة القرار للقانون ولا وجه الصواب الذي يراه ولا وجه النقص الذي يعتريه ولا جه التعليل الذي يراه سليما متفقا مع القانون ولا وجه مخالفته لقانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ذلك فان هذه الاسباب بالصورة التي وردت بها لا تصلح كاسباب للنيل من الحكم محل الطعن وعلى ذلك تقرر المحكمه ردها

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تطبيق القانون وعدم الالتفات الى ان الممطعون ضده يقر بانه ما زال يستلم الضمان مما يعني انه قام بتجديد العقد فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم محل الطعن نجد انه جاء فيه "وحيث ان اتفاق تجديد العقد لا يجوز اثباته الا بالبينة الخطيه ذلك انه لاعبره للداله مقابل التصريح ولما كان المستأنف عليه ارسل اخطارا عدليا للمستأنف يبلغه فيه برغبته بانهاء عقد الضمان بموجب الاخطار العدلي رقم 2768/2016 عدل رام الله ...ومن جانب اخر فان البينه المتعلقه بالمبالغ المسلمه ليس لها قيمة في الدعوى المعروضه .." وحيث ان المحكمه تجد ان الطاعن بلائحته الجوابيه لم يتمسك بان عقد الضمان تم تجديده بل وابدى بلائحته الجوابيه انه يقر بالبند الثاني من لائحة الدعوى وبالاطلاع على البند المذكور من لائحة الدعوى تجد المحكمه انه جاء فيه " وفقا للبند الثاني من الاتفاقيه المنتهيه فان المدعي والمدعى عليه اتفقا على ان تكون مدة استثمار المحل التجاري المنوه عنه البالغه سنتين فقط من تاريخ 1/3/2013 الى تاريخ 28/2/2015 لا تجدد مطلقا الا برضى المدعي منفردا واما البند الرابع من لائحة الدعوى الذي يبدي الطاعن ان المحكمه اخطأت بتفسير ما جاء فيه فانه جاء فيه " اضافة الى ما ذكر في البند 3 اعلاه فان المدعى عليه لم يلتزم بتسديد بدل الضمان السنوي في مواعبيدها " هذا فضلا عن ان الطاعن ابدى في لائحته الجوابيه ان المطعون ضده امتنع عن احضار موافقة من مالك العماره وان مالك العماره يقوم بتهديده وابتزازه وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي ابدى فيه الطاعن  يقر المطعون ضده في لائحة دعواه بانه استلم مبالغ ماليه على حساب الضمان وهذا اقرار منه بان عقد الضمان ما زال ساري وتم تجديده شفويا بين الطاعن والمطعون ضده ولم تأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار فان المحكمه تجد انما جاء في هذا البند لا يعدو كونه رأيا ابداه الطاعن في اقوال نسبها الى  المطعون ضده واقوال مرسله لا يتفق مع منهج بناء الطعون وعرض اسبابها   اذ ان الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات تنص على " بيان اسباب الطعن بصورة واضحة وجليه وحيث ان الطاعن لم يبين ما الذي يبتغيه مما اورده في هذا البند من لائحة طعنه ولم يبين ما وجه الخطأ  او الخلل الذي يراه في الحكم في عدم اعتماد المحكمه لرأيه ومدى انتاجيه ما ابداه في نتيجة الدعوى  وعلى ذلك فان هذا السبب وبالصوره التي ورد بها ليس من شأنه النيل من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده

وعن البند السادس من بنود لائحة الطعن والذي يبدي فيه الطاعن ان الدعوى الاساس اسست على انها دعوى منع معارضه في منفعة عقار فكان على المحكمه ان تبحث في السبب والمصلحه حيث ان المدعي لم يبرز عقد ايجار فان المحكمه تجد ان الطاعن لم يبد سببا كهذا في لائحة الاستئناف المقدمه منه فضلا عن انه اقر بلائحته الجوابيه بما جاء بالبندين الاول والثاني من لائحة الدعوى واقر بانه وقع على الاتفاقيه المبرزه من المطعون ضده فان عدم ابراز عقد الايجار الموقع بين المطعون ضده والمالك لاتؤثر بنتيجة الحكم  وعلى ذلك فان البند لا يصلح سببا للنيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

وعن السبب السابع والذي يبدي فيه الطاعن مجانبة الحكم للصواب  بحرمانه  من تقديم بيناته الشفويه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة شفويه على الوقائع التي طلب السماح له بتقديم بينة عليها هي وقائع لا يجوز اثباتها بالبينه الشفويه هذا فضلا عن المحكمه تجد ان الطاعن لم يتمسك بلائحته الجوابيه بان عقد الضمان تم تجديد وحيث ان الماده 3 من قانون البينات تنص على "يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائز قبولها " وحيث ان الوقائع التي طلب الطاعن اثباتها لم ترد في لائحته الجوابيه فان قرار المحكمه بعدم السماح له بتقديم بينة عليها يكون متفقا مع القانون من حيث النتيجه حتى لو عللت المحكمه حكمها بصورة غير قانونيه وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب حري بالرد وتقرر رده

 وعن البند الثامن والذي ابدى فيه الطاعن ان المحكمه تجاوزت الطلبات الوارده في لائحة الدعوى وان استلام المطعون ضده لقيم الضمان بعد انتهاء مدة العقد يعتبر تجديد للعقد اذ انه ورد في اتفاقية الضمان ان مدة الضمان قابله للتجديد بموافقة الفريق الاول دون تحديد طريقة التجديد فيما اذا كانت خطيه او شفويه واخطأت المحكمه بتعليل قرارها بالقول ان تجديد العقد يستدعي توقيع عقد جديد فان المحكمه تجد ان هذا القول جاء مبهما من جهة وتمت معالجة ما ابداه الطاعن فيه ضمن معالجة الاسباب السابقه وتحيل المحكمه الى تلك المعالجات منعا للتكرار وتقرر رد هذا البند

وعن البند التاسع والذي ابدى فيه الطاعن ان تعليل القرار جاء بصورة مخالفة للقانون والواقع لان المطعون ضده يقر بان العلاقه التعاقديه ما زالت قائمه فان المحكمه تجد ان ما قيل بمعالجة السبب الرابع ينطبق على ما جاء بهذا السبب وتحيل المحكمه الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماه 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق