السنة
2022
الرقم
155
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطعن الأول رقم 115/2022

الطاعن: إبراهيم علي إبراهيم شكارنة/بيت لحم /نحالين

              وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا/بيت لحم

المطعون ضدهما: 1. شركة التامين الوطنية /بيت لحم

         وكيلاها المحاميان ندين خوري و/او احمد أبو زياد/بيت لحم

                       2. شركة ترست العالمية للتأمين /رام الله

               وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

الطعن الثاني رقم 155/2022

الطاعنة: شركة التامين الوطنية /بيت لحم

         وكيلاها المحاميان ندين خوري و/او رنا راحيل و/او عبد القادر أبو زيد /رام الله

المطعون ضدهما: 1. إبراهيم علي إبراهيم شكارنة/بيت لحم /نحالين

              وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا/بيت لحم

                   2. شركة ترست العالمية للتأمين /رام الله

               وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

قدم طعنان الأول يحمل الرقم 115/2022 بتاريخ 12/1/2022 والثاني 155/2022 بتاريخ 17/1/2022 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/12/2021 بالاستئناف المدني رقم 20/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 11887 شيكل والزام الجهة المستأنف عليها الأولى الشركة الوطنية للتأمين بدفعه ورد المطالبة عما زاد عنه وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن الجهة المستأنف عليها الثانية شركة ترست العالمية للتأمين لعدم صحة الخصومة .

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة، ولتقديم الطعنين بالميعاد القانوني نقرر قبولهما شكلاً.

بعيداً عن القبول بخصوص شركة ترست العالمية للتأمين في الطعنين حيث انه ردت عنها الدعوى ومحكمة النقض كانت قد أيدت محكمة الاستئناف في حكمها بموجب النقض المدني رقم 565+641/2018 وبالتالي رد الدعوى عنها اضحى حكماً باتاً قاطعاً لا يجوز طرحه مرة أخرى ، وعليه فان الطعنين ينحصران في المطعون ضده الأول فقط في كلا الطعنين .

وفي الموضوع وما تجاهر به ووقائع الدعوى ان الطاعن في الطعن الأول وبتاريخ 19/6/2012 واثناء ما كانت سيارته متوقفة على يمين الشارع صدمتها مركبة أخرى من الخلف ومن قوة الضربة اندفعت سيارته لتصدم مركبة أخرى كانت متوقفة امامها وقد لحقت بمركبته اضراراً جسيمة والمركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى شركة ترست العالمية للتامين في حين مركبة المدعي مؤمنة لدى شركة التامين الوطنية بموجب وثيقة تأمين شامل ، الامر الذي دعاه الى رفع الدعوى ضدها واثناء السير في الدعوى أدخلت شركة ترست العالمية للتامين كمدعى عليها ثانية وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 28/12/2016 القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة  لكل واحد من الوكلاء.

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 20/2017 والذي قضى بقبول الاستئناف والحكم بالزام المستانف ضدها الأولى الشركة الوطنية للتامين بدفع مبلغ 11887 شيكل للمستانف (المدعي) مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المستأنف ضدها الثانية شركة ترست العالمية للتأمين لعدم صحة الخصومة .

لم يقبل طرفا الدعوى بالحكم الاستنئافي فطعن كل واحد منهما لدى محكمة النقض بالطعنين 565+614/2018 والذي قضى بتاييد محكمة الاستئناف بخصوص رد الدعوى عن شركة ترست العالمية للتامين وإعادة الدعوى الى مصدرها لتسبيب حكمها بخصوص المطالبة ببدل هبوط قيمة مركبة المدعي وبعد ان سارت محكمة الاستئناف على هدي حكم محكمة النقض أصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يلقى قبولاً من طرفي الاستئناف فتقدم كل واحد منهما بطعنه محمولاً على أسبابه التي ساقها في لائحة طعنه .

وبالعودة الى أسباب الطعن الأول 115/2022 وبخصوص السببين الأول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً لقرار محكمة النقض في النقض المدني 565+614/2018 وجاء متناقضاً مع البينات المقدمة .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذين السببين وجه المخالفة لما جاء في الطعنين 565+614/2018 كما لم يبين وجه التناقض الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف عند وزنها للبينات وفقاً لما يتوجب على الطاعن تحديده وبيانه حتى تتمكن المحكمة من التصدي له ومعالجته الامر المخالف لما تتطلبه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يغدو معه هذين السبببين غير مقبولين وتلتفت المحكمة عنهما .

وبالاتصال بالسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 22 الف شيكل بدل هبوط قيمة المركبة مخالفة بذلك تقرير الخبير ماهر أبو دية والذي قدر هبوط قيمة المركبة بسبب الحادث بنسبة 20% .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت في رد هذه المطالبة الى الشرط الوارد في وثيقة التامين الشامل التي تنص (لا تكون الشركة مسؤولة عن الاعيان والاضرار التالية ومنها الفقرة (ت) النقص في قيمة السيارة بسبب الاستعمال والتصليح او الاستهلاك او التأكل او القدم).

صحيح ان تفسير شروط العقد يعود لمحكمة الموضوع الا ان ذلك مقيد وفق محددات طبيعة العقد وان تفند ما خلصت اليه وتعلله تعليلاً واضحاً حيث نجد ان محكمة الاستئناف عندما اعادت كتابة كلمات الشرط خلصت الى القول (هذا يعني ان شركة التامين استثنت هبوط القيمة من مسؤولياتها) عن التعويض إضافة الى ان تقارير الخبراء المبرزه تضمنت ان هبوط القيمة ناتج عن تصليح المركبة ولم يثبت للمحكمة ان هذه التصليحات ناتجه عن الحادث ) وبمراجعة تقارير الخبراء نجد ان التقرير الأول الصادر عن الخبير ماهر أبو ديه قد ورد به ان المركبة هبطت بنسبة 20% في حين تقرير الخبير أسد برانسي حدد نسبة هبوط القيمة بعد تصليح المركبة 5% من ثمنها وجاء تقرير الخبره الثاني الصادر عن الخبير عامر ناصر الذين يؤكدان على ذات النسبه 5% .

ولما كان الامر كذلك فإن ما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون خلاف البينه المقدمة الثابت اصلها في الأوراق مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ذلك ان الشرط الوارد في وثيقة التأمين لم ينص بعبارات واضحه وصريحة لا تحتمل التأويل أو التفسير من أن هبوط القيمة لسبب حادث السير مستثنى من التغطية .

وطالما ان الشرط الوارد في العقد لم يقرن التصليح الوارد في الشرط بسبب حادث السير فإن تفسير المحكمة الاستئنافية يكون قد جاء خلافاً للواقع والقانون ووجود هذا الشرط بالصيغة الواردة لا يُسعف شركة التأمين بانعدام مسؤوليتها عن هذا الضرر .

ولما كان هذا الطعن مقدم للمره الثانية فإن محكمتنا وسندا للماده 237 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية ستتعرض لهذا المطلب وتقضي به .

وبالرجوع الى تقارير الخبراء الثلاث نجد ان اثنين منها قد قدرا ان نسبة هبوط قيمة المركبة بعد الحادث 5% .

وحيث انه وفق وثيقة التأمين المؤمن عليها ثمنها مائة وعشرة الاف شيكل فإن الضرر نتيجة هبوط قيمة المركبة هو 110000×5%=5500 شيكل .

وبالاتصال بالسبب الرابع وملخص ما جاء فيه ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم للطاعن ببدل استئجار مركبة اثناء فترة اصلاح مركبته مبلغ 3400 شيكل مخالفة بذلك البينة المقدمة المتمثله بفاتورة صادره عن شركة الشادي لتأجير السيارات التي تنبأ ما تكبده الطاعن من اجره سيارة بديلة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف استندت في حكمها الى ان الجهة المؤمنه دفعت للمؤمن له بدل استئجار مركبة لمدة أسبوع وفق الشرط الوارد في وثيقة التأمين ولما كان هذا الشرط ملزم لطرفيه ولا يعد استئجار المركبة لمدة تزيد عن ذلك ضررا تتحمل مسؤولية التعويض عنه شركة التأمين فإن ما خلصت اليه قد وافق صحيح القانون الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد .

وبخصوص الطعن الثاني 155/2022 وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في الحكم بمسؤولية الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به بالرغم من ثبوت ان المدعي قد قام بإصلاح مركبته على حساب الشركة المتسببة بالحادث .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع لاوراق الملف فإننا نجد ان شركة ترست للتأمين انكرت مسؤوليتها عن الحادث إضافة الى انها لم تبدي أنها قامت بإصلاح المركبة وكذلك لم يُقدم أي دليل ثابت على هذا النعي الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم خصم قيمة التحمل الواجب دفعه من قبل المؤمن له والبالغ 2200 شيكل وفقاً لشروط بوالص التأمين على سند ان العقد شريعة المتعاقدين .

وفي ذلك نجد ان هذا لم يكن محل مطالبة بموجب ادعاء متقابل لتقضي المحكمة فيه كونها مقيده بحدود وقائع الدعوى المرفوعة امامها والطلبات الواردة فيه وعليه فان هذا السبب يفتقر الى الأساس القانوني الذي يسنده مما يتوجب رده .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني 155/2022 موضوعاً وقبول الطعن الأول 115/2022 وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام شركة التأمين الوطنية ان تدفع للطاعن إبراهيم شكارنة بالإضافة الى المبلغ المحكوم به البالغ 11887 شيكل مبلغ 5500 شيكل بدل هبوط قيمة المركبة بحيث يصبح مجموع المبلغ الواجب دفعه 17387 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني أتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 17/01/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

   هـ.ج