السنة
2022
الرقم
943
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن : كرم محمد فايز جميل الشرباتي/الخليل

وكيله المحامي عبدالحميد طمايزه/الخليل                      

المطعـــون ضدها : شركة مستشفى الميزان التخصصي المساهمة الخصوصية المحدودة/الخليل

وكيلها المحامي هاشم قواسمة/الخليل

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 1623/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها

بالنعي على الحكم الطعين ، الخطأ بقبول الاستئناف ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصايف واتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية، التمست بموجبها الحكم بعدم قبول الطعن، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ان الطاعن ابتداءً أقام الدعوى ضد المطعون عليها(مستشفى الميزان والمعروفة ايضاً شركة الغد للخدمات الطبية) على أساس من الادعاء بأنه عمل لديها وتحت اشرافها ومسؤوليتها، من بداية شهر 8 عام 1999 ولغاية شهر 6 من عام 2007، ويطالب ببدل فصل تعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية وأعياد رسمة ودينية، واثناء السير بالدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ، تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 306/2018 لإدخال مدعى عليه ثانٍ في الدعوى، وهي (شركة الغد للخدمات الطبية  المساهمة الخصوصية)على أساس من القول بأن شركة الغد هي المتضمنة للمستشفى والمتولية إدارته، وقررت المحكمة قبول الطلب والزام المدعي بتقديم لائحة دعوى معدلة، يختصم فيها شركة الغد المشار اليها.

وتقدمت المدعى عليها المدخلة  بلائحة جوابية ، أشارت فيها الى أنها تضمنت المستشفى بتاريخ 30/8/2008، ولم يكن المدعي وقتها يعمل في المستشفى، وبناء على ذلك طلب المدعي ترك الدعوى عن المدعى عليها المدخلة، وحصرها بالمدعي عليها الأولى، وأمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 92500 شيكل للمدعي، مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1623/2021، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة،  الأمر الذي حدا بالمدعي بتقديم هذا الطعن للأسباب الواردة فيه.

وعن سبب هذا الطعن

نجد أن محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة، حملت حكمها هذا على القول بأن المدعي ابتداءاً اقام الدعوى باسم المدعي (كرم محمد فايز جميل الشرباتي) بواسطة وكيله وفقاً للوكالة المعطاة له، وان الوكيل المذكور تقدم بلائحة الدعوى المعدلة باسم مدعي جديد (محمد فايز جميل الشرباتي) خارج نطاق الوكالة المعطاة له، وبما أن القرار القاضي بتكليفه بتعديل لائحة الدعوى، لا يشمل تعديل اسم المدعي، يؤدي الى عدم قبول الدعوى المعدلة، وردها لعدم صحة الخصومة.

وبالاطلاع على لائحة الدعوى، نجد أنه ورد فيها اسم المدعي(كرم محمد فايز جميل الشرباتي) ونجد أن المحامي عبدالحميد طمايزة أقام هذه الدعوى استناداً للوكالة المعطاة له من (كرم محمد فايز جميل الشرباتي) المؤرخة في 4/3/2015 وبما أن لائحة الدعوى المعدلة قدمت من الوكيل المذكور، بموجب قرار صادر عن المحكمة ، وقد ورد فيها خطأ المدعي(محمد فايز جميل الشرباتي) لأن لائحة الدعوى لا يجوز ان تتضمن أي تعديل في الخصومة سوى إضافة الخصم المقرر إدخاله، وبما أن المدعي قد ترك الدعوى عن الخصم المدخل تركاً مبرئاً للذمة، وبالتالي تصبح لائحة الدعوى المعدلة بكل ما اشتملت عليه كأن لم تكن، وتعود الخصومة الى ما تضمنته لائحة الدعوى الأصلية، الوارد فيها ان المدعي هو(كرم محمد فايز جميل الشرباتي) والمدعى عليها وفق ما وردت في لائحة الدعوى الأصلية، وأن ما ورد في حكم الدرجة الأولى من أن المدعي (محمد فايز جميل الشرباتي) هو من قبيل الخطأ المادي ليس الا ، ويصحح وفق الطرق المقررة بالقانون، وحيث أن الخصومة والحالة هذه عادت الى ما كانت عليها في الدعوى الأصلية، فإن الخصومة مع المدعى عليها باسم المدعي الوارد فيها صحيحة، بما كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف التحقق من صحة واقعة ادعائه، بإنه عمل لديها ، وأن حقوقه العمالية ان وجدت -مترتبة بذمتها- وليس بذمة المدعى عليها التي تركت عنها الدعوى، وان كانت كذلك يكون المدعي قد ابرأ ذمتها من تلك الحقوق.

وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالفاً  للقانون والوقائع الثابتة فيها الأمر الموجب لنقض الحكم محل الطعن الماثل.

لــــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها، لمعالجة أسباب الاستئناف أصولاً والسير على هدى ما بيناه، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الاستئناف.

 

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2024