السنة
2022
الرقم
814
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، سعد السويطي، نزار حجي.

 

الطـــاعنون : 1. جمال عبد الفتاح سعيد سخل.

                  2. جميل عبد الفتاح سعيد سخل.

                  وكيلهما المحامي أشرف حنني/نابلس.

الطاعن المنضم: كمال عبد الفتاح سعيد سخل.

الجهة المطعون ضدها: محمود قاسم أحمد حنني/نابلس.

            وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي و/أو علاء عنبتاوي/نابلس.

 

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بتاريخ 7/7/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 6/6/2022 بالاستئنافات المدنية 311/2021 و /2021315 و 316 /2021 والقاضي برد الاستئنافين(315/2021 و 316/2021) وقبول الاستئناف 311/2021 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الطاعنون بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ(150975) شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

بتاريخ 26/9/2023 تقدم الطاعنون بلائحة طعن معدلة وذلك بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 5/6/2023.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. الحكم المطعون فيه جاء خالياً من التسبيب والتعليل ولا يستند إلى سبب قانوني سليم.
  2. أخطأت المحكمة في حكمها الطعين ذلك أن المطعون ضده يعمل مقاول وليس عاملاً، وذلك وفق شهود الطاعنون.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار أن الأجرة السنوية هي 150 شاقل علماً بأن المطعون ضده لم تثبت ذلك.

وطلبوا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم برد دعوى المدعي مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها، نجد أن المدعي(المطعون ضده) أقام بمواجهة الطاعنون(المدعى عليهم) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس تسجلت تحت رقم(751/2015) وذلك لمطالبتهم بحقوق عمالية بمبلغ(831200) شاقل وذلك استناداً للأسباب الواردة في لائحة الدعوى، بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 12/2/2019 حكمها الفاصل بالدعوى القاضي بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ(100300) شاقل للمدعي، وذلك بالتكافل والتضامن ورد ما عدا ذلك من الادعاء وإلزامهم بالرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى كل من أطراف الدعوى فطعنوا بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافات المدنية(/311/2021 و 315/2022 و 316/2021) وبنتيجة إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق أيضاً قبولاً لدى الطاعنون فطعنوا بالحكم بالنقض الماثل وذلك استئناداً للأسباب المشار إليها استهلالاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن الأول والثاني والنعي على الحكم الطعين بمخالفته للقانون كونه جاء خالياً من التسبيب والتعليل القانوني السليم.

ولما كانت هذه الأسباب جاءت عامة مجهلة خالية من تبيان وجه الخطأ المدعى به والنصوص القانونية التي تم مخالفتها بالحكم والعوار في التعليل المدعى به خلافاً لحكم الفقرة 4 من المادة(448) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تقضي بأن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة وجلية مما يستوجب معه عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب الثالث من الطعن وحاصله النعي على أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أخطأت بالحكم للمطعون ضده ذلك أن الجهة الطاعنة قد قدمت من البينة ما يثبت بأن المطعون ضده مقاول وليس عامل.

ولما كان فهم الواقع والتقرير به من صلاحية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمتنا طالما أن ما توصل إليه الحكم الطعين جاء متفقاً ووقائع الدعوى والبينات المستمعة مما يغدو له أصل ثابت في أوراق الدعوى مع التقرير بأن تكييف الدعوى متعلقة بقانون يعود لرقابة محكمة النقض، ولما كانت الجهة الطاعنة قد دفعت بدعوى المطعون ضده بأنها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي قضائها قد وقفت على كامل البينة المستمعة في الدعوى والتي وجدت من خلالها بأن العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هي علاقة عمل وليس علاقة مقاولة، حيث توصلت إلى توافر شروط علاقة العمل من حيث التبعية والإشراف وبالتالي النعي على خلاف ذلك يكون مبنياً على أساس غير قانوني وواقعي سليم.

ولما كان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في أوراق الدعوى من حيث طبيعة العلاقة القانونية بأنها علاقة عمل وما استخلصته يتفق وواقع الحال، الأمر الذي يغدو معه أن النعي على خلاف ذلك غير وارد ومستوجباً الرد.

أما عن النعي من خلال السبب الرابع من الطعن بخطأ المحكمة في حكمها بأن أجرة المطعون ضده اليومية هي(150) شاقل.

ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقانوناً كما بينا آنفاً بأن فهم الواقع والتقرير به من صلاحية محكمة الموضوع، كما أن وزن البينة وتقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها هو من صلاحياتها طالما أن النتيجة التي استخلصتها المحكمة منها له ما يؤيدها في الأوراق، ولما كان ما قضت به المحكمة حول مقدار الأجر كان بناء على قراءة صحيحة لأقوال الشهود وكان له أصل ثابت في الأوراق مما يغدو معه النعي به خلاف ذلك غير وارد ومستوجباً الرد.

وعليه ولما كانت أسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين أو تنال منه مما يستوجب معه ردها.

لـــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس  ف.ح